تعدل المادة (403) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وتقرا على الوجه الاتي:
المادة 403:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاما او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الاداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية، وكل من وزعه او سلمه للتوزيع باية وسيلة كانت. ويعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق.
|