بحث حر بمواد التشريع:

لوحة مفاتيح عربية
 
التصنيف اصول مرافعات مدنية | التسجيل العقاري | ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 43
تاريخ التشريع 09/03/1971
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971
المصدر الوقائع العراقية  | رقم العدد:1995 | تاريخ:10/05/1971 | رقم الجزء:1
 مجموعة القوانين والانظمة  | تاريخ:1971 | رقم الصفحة: 179

عدد مواد التشريع : 338 - مواد التشريع :
عدد صفحات البحث  17  - صفحات البحث:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   التالي
 لاستعراض كامل مواد التشريع انقر هنا  التشريع الكامل
الباب الاول
الاحكام التمهيدية
الفصل الاول
التعاريف
المادة 1

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971، رقمه 31 صادر بتاريخ 1982، واصبحت على الشكل الاتي:

يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -
الوزير – وزير العدل
المدير العام – مدير التسجيل العقاري العام
رئيس دائرة التسجيل العقاري – المدير في مديريات التسجيل العقاري والملاحظ في ملاحظيات التسجيل العقاري
دائرة التسجيل العقاري – الدائرة المختصة باجراء التسجيل العقاري وفق احكام هذا القانون
السجل العقاري – السجل الذي تثبت فيه التسجيلات العقارية وفق نصوص القانون ويستند اليه في اصدار السند
السجل الشخصي – السجل الذي ينظم باسماء اصحاب الحقوق العينية الاصلية والتبعية منقولا من السجل العقاريالسند – وثيقة صادرة بموجب السجل العقاري بعد اكتساب التسجيل شكله النهائي. الخارطة – مرتسم هندسي يعين فيه شكل العقار ومساحته وحدوده وموقعه

النص القديم للمادة:
يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -
الوزير – وزير العدل
المدير العام – مدير التسجيل العقاري العام
رئيس دائرة التسجيل العقاري – المدير في مديريات التسجيل العقاري والملاحظ في ملاحظيات التسجيل العقاري
دائرة التسجيل العقاري – الدائرة المختصة باجراء التسجيل العقاري وفق احكام هذا القانون
السجل العقاري – السجل الذي تثبت فيه التسجيلات العقارية وفق نصوص القانون ويستند اليه في اصدار السند
السجل الشخصي – السجل الذي ينظم باسماء اصحاب الحقوق العينية الاصلية والتبعية منقولا من السجل العقاري
السند – الصورة المطابقة للسجل العقاري بعد استيفاء التسجيل شكله النهائي
الاضبارة – مجموعة الوثائق والمعاملات المختصة بعقار معين التي تحتوي على جميع الحقوق المتعلقة بالعقار
الخارطة – مرتسم هندسي يعين فيه شكل العقار ومساحته وحدوده وموقعه




الفصل الثاني
الاختصاص
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة

تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية الحائزة درجة البتات وما في حكمها الواردة على الحقوق العقارية الاصلية والتبعية وانتقال هذه الحقوق الى الخلف العام.



المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة

1 – التصرف العقاري هو كل تصرف من شانه انشاء حق من الحقوق العينية الاصلية والتبعية او نقله او تغييره او زواله وكل تصرف مقرر لحق من الحقوق المذكورة.
2 – لا ينعقد التصرف العقاري الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.



المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة

لا يجوز اجراء التصرفات العقارية على الحقوق التي صدر بها حكم قضائي حائز على درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم القضائي الا بعد تسجيل تلك الحقوق في السجل العقاري.



الفصل الثالث
انواع العقارات
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة

العقارات المملوكة هي التي تعود رقبتها وحقوقها الى مالكها وفق احكام القوانين.



العقارات الموقوفة :
المادة 6

تقسم الى قسمين : -
ا – الاوقاف الصحيحة هي التي كانت مملوكة ثم اوقفت الى جهة من الجهات بمسوغات شرعية.
ب – الاوقاف غير الصحيحة هي ما كانت رقبتها اميرية وحقوق التصرف فيها او رسومها او اعشارها او جميعها موقوفة تخصيصا لجهة من الجهات.



المادة 7

الاراضي الاميرية هي التي تعود رقبتها للدولة وتكون على ثلاثة انواع : -
ا – الاراضي الاميرية الصرفة هي التي تعود رقبتها وجميع حققوها الى الدولة.
ب- الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو هي الاراضي التي فوض حق التصرف فيها الى الاشخاص وفق احكام القوانين.
وتعتبر الاراضي الموقوفة وقفا غير صحيح التي يقتصر وقفها على الرسوم او الاعشار او كليهما بحكم الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو.
جـ - الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمة هي الاراضي التي منح حق التصرف فيها الى الاشخاص حسب احكام قانوني التسوية واللزمة.



الاراضي المتروكة :
المادة 8

هي العقارات العائدة للدولة والمخصصة لاغراض المنفعة العامة او لمنفعة اهالي قرية او قصبة معينة.



الباب الثاني
السجل العقاري
الفصل الاول
السجلات وبطاقة العقار والخرائط/القسم الاول
المادة 9

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم 43لسنة 1971، رقمه 31 صادر بتاريخ 1982، واصبحت على الشكل الاتي:

السجلات الخاصة بالحقوق العقارية وهي: -
1 – السجلات العقارية وهي السجل العقاري وسجل الاجمال والسجل الخاص بمعاملات تسليف المصارف والجهات التي تنص قوانينها الخاصة على اعتبار اشارة الحجز الموضوعة من قبلها بحكم الرهن.
2 – سجلات الاساس.
3 – السجلات الشخصية.
4 – السجلات اليومية.

النص القديم للمادة:
تنقسم السجلات الخاصة بالحقوق العقارية الى الاقسام التالية : -
1 – السجلات العقارية وتشمل السجلات الدائمية وسجلات التسوية وسجلات التامينات العينية.
2 – سجلات الاساس.
3 – السجلات الشخصية.




المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة

تعدلت الفقرة (1) من هذه المادة واضيفت الفقرة (2) وتعدل تسلسل الفقرات التالية بموجب المادة (3) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم 43لسنة 1971، رقمه 31 صادر بتاريخ 1982، واصبحت على الشكل الاتي:

1 – تعتمد السجلات العقارية وصورها المصدقة وسنداتها اساسا لاثبات حق الملكية والحقوق العقارية الاخرى وتعتبر حجة على الناس كافة بما دون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير، ولا يقبل الطعن بالصورية في التصرفات المسجلة فيها.
2 – يكون السجل العقاري للعقار هو المعول عليه عند حصول الاختلاف بينه وبين سجل الاجمال.
3 – تعتبر السجلات الصادرة بمقتضاها السندات من دوائر الاوقاف قبل 9 ربيع الاول 1293 هـ اذا كانت منظمة تنظيما صحيحا ولم تنقل الى قيود اخرى بحكم السجلات الدائمية بعد اخضاعها لمراسيم التاييد المنصوص عليها قانونا.
4– لا يستند على سجلات الاساس لاثبات الحقوق المدرجة فيها وانما تعتبر قرينة على ذلك.

النص القديم للمادة:
1 – تعتمد السجلات الدائمية وسجلات التسوية وسجلات التامينات العينية وصورها المصدقة وسنداتها اساسا لاثبات حق الملكية والحقوق العينية الاخرى وتعتبر حجة على الناس كافة بما دون بها ما لم يطعن فيها بالتزوير ولا يقبل الطعن بالصورية في التصرفات المسجلة فيها.
2 – تعتبر السجلات الصادرة بمقتضاها السندات من دوائر الاوقاف قبل 9 ربيع الاول 1293 هـ اذا كانت منظمة تنظيما صحيحا ولم تنقل الى قيود اخرى بحكم السجلات الدائمية بعد اخضاعها لمراسيم التاييد المنصوص عليها قانونا.
3 – لا يستند على سجلات الاساس لاثبات الحقوق المدرجة فيها وانما تعتبر قرينة على ذلك.




المادة 11

الغيت هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971، رقمه 31 صادر بتاريخ 1982:

ملغاة

النص القديم للمادة:
تختص السجلات الدائمية بتسجيل المعاملات الواردة على حق الملكية والحقوق العينية الاصلية المتفرعة عنه ويكون للنسخة الثانية المنقولة منها صورة مطابقة للاصل شكلا وموضوعا حكم هذه السجلات ويعول على الاصل عند وجود اختلاف بينهما.




المادة 12

الغيت هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم 43لسنة 1971، رقمه 31 صادر بتاريخ 1982:

ملغاة

النص القديم للمادة:
تنقسم سجلات التامينات العينية الى : -
1 – سجلات الرهن التي نظمت في العهد العثماني لتسجيل عقود الرهن والبيع او الافراغ بالوفاء او بوكالة دورية والتي هي بحكم الرهن.
2 – سجلات الرهن المنظمة بعد انتهاء الحكم العثماني لتسجيل عقود الرهن التاميني والرهن الحيازي وحق الامتياز وتعتبر النسخة الثانية من هذه السجلات بحكم الاصل ويعول على الاصل عند وجود اختلاف بينهما.
3 – سجلات فك الرهن التي تسجل فيها معاملات فك الرهن والبيع او الافراغ بالوفاء او بالوكالة الدورية.
4 – السجلات الخاصة بمعاملات تسليف المصارف والجهات التي ينص قانونها الخاص على اعتبار اشارة الحجز الموضوعة من قبلها بحكم الرهن.




المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة

في السجلات المختلطة المنظمة في العهد العثماني التي حررت فيها معاملات مختلفة سواء ما تختص بالسجلات الدائمية او ما تختص بسجلات التامينات العينية، تاخذ كل معاملة منها حكم التسجيل الذي تدخل فيه.



المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة

سجلات الاساس هي التي نظمت او تنظم استنادا الى تحقيقات محلية بصرة مبدئية بشان عائدية الحقوق العينية الاصلية للعقارات التي لم يسبق تسجيلها وتتكون من السجلات الاتية : -
1 – سجل التحرير التمهيدي ( سجل الاساس ) هو السجل الذي ينظم عند اجراء التحرير التمهيدي فيما يختص بمنطقة اعمال كل دائرة تسجيل عقاري ويجرى تنظيمه على اساس فتح سجل خاص لكل محلة تعطى للعقارات الكائنة فيها ارقام متسلسلة ( تسلسل العقار ) مع تعيين اوصافها ووضعها وقت قيدها في السجل.
2 – سجل التفتيش ( يوقلمة تحقق او يوقلمة اساس ) – هو سجل التحرير التمهيدي القديم المنظم في العهد العثماني الذي سجلت فيه العقارات وعائديتها ضمن مناطق معينة لم يسبق تسجيلها تمهيدا لاعطاء سندات خاصة لكل عقار واقع ضمنها.
3 – سجل اليوقلمة تحصيل – هو السجل القديم المنظم في العهد العثماني المنقول من سجل التفتيش ( يوقلمة تحقق او يوقلمة اساس ) بعد دفع الرسوم القانونية عنها والذي استند اليه في اصدار سندات اليوقلمة تحصيل.



المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة

اضيفت الفقرة (2) من هذه المادة واعتبر نص المادة فقرة (1) بموجب المادة (5) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم 43لسنة 1971، رقمه 31 صادر بتاريخ 1982:

1 - السجلات الشخصية لا تنفرد بحكم مستقل بل تكون تابعة للسجل العقاري المنقولة منه في الحكم والاثار.
2 – السجلات اليومية هي السجلات لمخصصة لاثبات تاريخ ايداع طلبت لتسجيل في السجل العقاري وتدون فيها تحت رقم وتسلسل سنوي المعاملات وطلبات التسجيل واسم طالب التسجيل ونوع الحق العقاري المطلوب تسجيله وماهية المعاملة او الطلب والاوصاف الثابتة للعقار وقرار رئيس الدائرة بقبول الطلب او رفضه ومراحل اجراءات التسجيل ولا تنفرد السجلات اليومية بحكم مستقل.




المادة 16

اذا حصل شك في تحديد قوة احد السجلات العقارية الصادرة في العهد العثماني فعلى المدير العام تشكيل لجنة خاصة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة لتعيين ما اذا كان هذا السجل من السجلات المعتمدة اساسا لاثبات الملكية من عدمه وينشر قرار اللجنة في احدى الصحف اليومية لمرة واحدة وعند عدم الاعتراض باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ النشر يعتبر القرار ملزما لدائرة التسجيل العقاري.



المادة 17 الاحكام المرتبطة بالمادة

لا يجوز اخراج السجل العقاري من دائرة التسجيل العقاري المختصة لاي سبب كان ويجوز الاطلاع عليه في الدائرة المختصة باشراف الموظف المسؤول اذا طلبت ذلك الجهات القضائية او الرسمية لاغراض معينة.



المادة 18

1 – تزود دائرة التسجيل العقاري المختصة المالك او صاحب الحقوق العينية الاخرى او الجهات القضائية او الدوائر الرسمية بناء على طلب يقدم اليها بصور السجلات المكتسبة الشكل النهائي.
2 – تزود الجهات القضائية او الرسمية بصورة السجل الذي لم يكتسب شكله النهائي او صورة السجل المنقول الى سجل اخر بعد بيان الوضع القانوني للسجل في الصورة، ولا يجوز تزويد الاشخاص والجهات الاخرى بتلك الصور الا بموافقة المدير العام او بطلب من المحكمة.



المادة 19

اذا طلبت احدى الجهات صورة احد السجلات الصادرة في العهد العثماني التي تخضع لمراسيم معينة بموجب احكام هذا القانون او كان السجل يحتوي على اوصاف قديمة لا يمكن التثبت من انطباقها على العقار موقعيا فينبغي تدوين ذلك في الصورة على ان يكون هذا الشرح محل اعتبار لدى المحاكم والجهات الرسمية الاخرى ولا يجوز اجراء اية معاملة عليه الا بعد اكمال المراسيم المقررة.



المادة 20

1 – يزود اصحاب الحقوق المسجلة او الجهات القضائية او الرسمية باستشهاد عن المعلومات المستندة الى السجلات العقارية ولو لم تكن مكتسبة شكلها النهائي.
2 – ويجوز تزويد كل ذي مصلحة باستشهاد عن عائدية العقار بعد بيان الاسباب المبررة لطلبه.



 

عودة إلى الأعلى