بحث حر بمواد التشريع:

لوحة مفاتيح عربية
 
التصنيف اجانب
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 36
تاريخ التشريع 1961
سريان التشريع غير ساري
عنوان التشريع قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961
المصدر الوقائع العراقية  | رقم العدد:532 | تاريخ:06/05/1961 | عدد الصفحات: 12 | رقم الجزء:1
 مجموعة القوانين والانظمة  | تاريخ:1961 | رقم الصفحة: 201

 ملاحظة: الغي هذا القانون بموجب قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978


عدد مواد التشريع : 40 - مواد التشريع :
عدد صفحات البحث  2  - صفحات البحث:   1   2   التالي
 لاستعراض كامل مواد التشريع انقر هنا  التشريع الكامل
استناد

بعد الاطلاع على  الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-



الفصل الاول
التعاريف
المادة 1

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها.
الاجنبي – كل من لا يتمتع بالجنسية العراقية.
سمة الدخول – الموافقة على دخول الاجنبي اراضي الجمهورية العراقية تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي او من يقوم مقامه او اية جهة ترعى مصالح العراق في الخارج او من يخوله وزير الداخلية.
وثيق الاقامة – الوثيقة التي تتضمن الاذن للاجنبي بالاقامة في العراق صادرة من سلطة عراقية مختصة.
سمة الخروج – موافقة السلطة المختصة على مغادرة الاجنبي اراضي الجمهورية العراقية تؤشر في جواز سفره.
الابعاد – طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في الجمهورية العراقية بصورة مشروعة الخروج منها.
الاخراج – اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي الجمهورية العراقية بصورة غير مشروعة الى خراج الحدود بقرار من السلطة المختصة.
الوزير – وزير الداخلية.
المدير العام – مدير الامن العام
المدير – مدير الاقامة
ضابط الاقامة – ضابط الامن الذي يخوله المدير العام سلطة ضابط اقامة لغرض تنفيذ احكام هذا القانون.



الفصل الثاني
دخول الاجانب وخروجهم والسمات الممنوحة لهم
المادة 2

لا يجوز دخول الاجنبي اراضي الجمهورية العراقية او الخروج منها الا وفق الشروط التالية:
1 – ان يكون حاملا جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطة مختصة في بلده او اي سلطة اخرى معترف بها. او ان يكون حاملا وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة من سلطة مختصة تخول حاملها حق العودة الى البلد الذي صدرت منه الوثيقة.
2 – ان يكون حائزا على سمة بالدخول مؤشرة في جواز سفره او في وثيقة السفر.
3 – ان يسلك في دخوله العراق او خروجه منه احدى الطرق المعينة في  قانون جوازات السفر.
4 – ان يملا ويوقع الاستمارة التي يقررها الوزير.



المادة 3

تكون سمة الدخول الى العراق على الانواع الاتية:
1 – سمة اعتيادية – ويخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها والاقامة فيه مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
2 – سمة مرور – ويخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها والاقامة فيه مدة لا تزيد عن سبعة ايام.
3 – سمة مرور بدون توقف – ويخول حاملها المرور من الاراضي العراقية تحت اشراف سلطات الشرطة بدون توقف مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها.
4 – سمة سياسية – وتمنح بتعليمات يصدرها وزير الخارجية عملا لقاعدة المقابلة بالمثل.
5 – سمة خدمة – وتمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر خدمة بتعليمات يصدرها وزير الخارجية بعد استمزاج راي وزارة الداخلية وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل.
6 – سمة اضطرارية - ويمنحها ضابط الاقامة للاجنبي الذي يصل العراق قاصدا دخوله ولم يكن حائزا على سمة الدخول اذا اقتنع بالاسباب التي حالت دون حصوله على السمة المذكورة على ان يخبر المدير بذلك فورا.



المادة 4

يجب توافر الشروط التالية في طالب السمة.
ا – ان يملك ما يكفي لمعيشته هو ومن يكون معه خلال مدة بقائه في الجمهورية العراقية.
ب – عدم وجود مانع من دخوله اراضي الجمهورية العراقية لسبب يتعلق بالصحة العامة او الامن او الاداب العامة.
ج – ان لا يكون متهما او محكوما عليه خارج العراق بجريمة يجوز تسليمه من اجلها.
د – ان لا يكون قد صدر امر بابعاده من الجمهورية العراقية.



المادة 5

على الاجنبي طالب السمة ان يقدم البيانات التالية الى السلطة المختصة.
ا – الغرض من دخوله اراضي الجمهورية العراقية.
ب – الجهة التي ستمده بالمال في حالة نفاذ ماله.
ج – عنوانه في المكان الذي سيحل به في الجمهورية العراقية.
د – نسختين من تصويره الشمسي ويجوز استثناء النساء المحجبات من ذلك.
هـ - اية معلومات اخرى يقررها الوزير.



المادة 6

على الاشخاص المسؤولين عن تسيير اية سفينة او طائرة او سيارة عند وصولها الاراضي العراقية ان يقدموا الى الموظف المختص قائمة باسماء مستخدمي سفينتهم او طائرتهم او سيارتهم والمسافرين فيها مع البيانات الخاصة بهم وعليهم ان يبلغوا عن اسماء المسافرين الذين لا يحملون جوازات سفر او الذين يشك في ان جوازات سفرهم غير نافذة المفعول ويمنع هؤلاء من مغادرة السفينة او الطائرة او السيارة او الصعود اليها.



المادة 7

1 – لا يجوز للاجنبي مغادرة العراق الا بعد حصوله على سمة خروج. وللوزير ان يصدر تعليمات في تعيين شروط منح هذه السمة والسلطة المختصة بمنحها وحالات الاعفاء منها والرسم الذي يستوفى عنها مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل.
2 – للوزير عند وجود اسباب خاصة ان يؤجل اي اجنبي من السفر للمدة التي يقتضيها ذلك.



المادة 8

للمدير العام ان يقرر منع دخول اي اجنبي الى العراق لاسباب تستدعيها حالة الامن او المصلحة العامة ويكون هذا القرار خضاعا للتعديل او الالغاء من الوزير.



الفصل الثالث
اقامة الاجانب
المادة 9

1 – على الاجنبي ان يملا ويوقع الاستمارة التي يقرر شكلها الوزير ويقدمها الى ضابط الاقامة او دائرة الامن خلال ثلاثة ايام من تاريخ دخوله ويجوز للمدير او لضابط الاقامة اعفاء الاجنبي من الحضور شخصيا لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية او لعذر مقبول وفي هذه الحالة تقبل مراجعة من ينيبه الاجنبي في تقديم الاستمارة المذكورة.
2 – على القائمين بادارة الفنادق او النزل او اي محل اخر يسكن فيه الاجنبي باجرة املاء وتوقيع الاستمارة التي يقرر شكلها الوزير وتقديمها الى ضابط الاقامة او دائرة الامن يوميا وعليهم ان يبلغوا عن مغادرة الاجنبي. وعلى كل من اوى او اسكن اجنبيا معه في غير المحلات المذكورة ان يخبر ضابط الاقامة او دائرة الامن بحلول ومغادرة الاجنبي خلال اربع وعشرين ساعة.
3 – على الاجنبي ان يبلغ ضابط الاقامة او دائرة الامن عندما يغير محل اقامته فاذا كان انتقاله الى منطقة او بلدة اخرى فعليه ان يتقدم خلال ثماني واربعين ساعة من وقت وصوله الى محل اقامته او دائرة الامن في هذا المحل.
4 – في حالة عدم وجود ضابط اقامة او دائرة امن يقوم مركز الشرطة مقامهما للاغراض المذكورة في الفقرات السابقة وعلى مركز الشرطة ان يخبر ضابط الاقامة او دائرة الامن عن ذلك.



المادة 10

1 – على كل اجنبي يرغب في البقاء في الجمهورية العراقية اكثر من المدة المسموح له بها في السمة ان يحصل قبل انتهاء تلك المدة على وثيقة اقامة من ضابط الاقامة لمدة لا تزيد على سنة. وله قبل انتهاء هذه المدة بشهر واحد ان يطلب تمديدها من ضابط الاقامة سنة اخرى ويجوز ان يتكرر ذلك لعدة مرات.
2 – للمدير ان يرفض منح الاجنبي الاقامة او تمديدها عند وجود ما يستدعي ذلك. وللاجنبي الاعتراض على قرار الرفض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه لدى وزير الداخلية ويكون قراره بذلك نهائيا.



المادة 11

1 – للوزير ان يسمح للاجانب الاتي ذكرهم بالاقامة في الجمهورية العراقية لمدة ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة نفسها.
ا – الاجانب الذين ولدوا في الجمهورية العراقية واستمروا على اقامتهم فيها.
ب – الاجانب الذين استمروا في اقامتهم في الجمهورية العراقية خمس عشرة سنة فاكثر وكانوا قد دخلوا اراضيها بصورة مشروعة.
ج – الاجانب الذين مضى على اقامتهم في العراق ثلاث سنوات فاكثر اذا كانوا يقومون باعمال وخدمات علمية او ثقافية او فنية للبلاد.
د – الاجانب الذين قضوا في الجمهورية العراقية مدة لا تقل عن ست سنوات استنادا الى عقد استخدام مع الحكومة ثم رغبوا في الاقامة بعد انتهاء مدة عقودهم.
هـ - تعتبر الاقامة مستمرة للاغراض الواردة في الفقرتين ا وب من هذه المادة اذا كانت مدة بقاء الاجنبي خارج العراق لا تزيد عن شهرين في كل سنة لاسباب مقبولة.
2 – للوزير ان يسمح للاجنبي الذي سكن الجمهورية العراقية اكثر من خمس عشرة سنة ان يقيم فيها المدة المبينة في الفقرة (1).



المادة 12

يستثنى الاجانب الذين يزورون الجمهورية العراقية بمناسبات الاحتفالات الوطنية والثقافية والتاريخية والعلمية والفينة والرياضية وعند افتتاح المعارض او بقصد مشاهدة الاماكن التاريخية او الاثارية من الحصول على وثائق الاقامة والسماح لهم بالبقاء في الجمهورية العراقية مدة ستة اشهر من تاريخ دخولهم.



المادة 13

لا يجوز استخدام الاجنبي في عمل الا بعد التاكد من ان السلطات المختصة قد اذنت له بالعمل والاقامة في الجمهورية العراقية او كان مسموحا له بذلك بموجب القوانين المختصة وعلى كل من يستخدم اجنبيا ان يبلغ عن ذلك ضابط الاقامة او دائرة الامن خلال مدة ثلاثة ايام. وعليه ايضا ان يبلغ عن قطع علاقته معه خلال تلك المدة.



المادة 14

لوزير الداخلية ان يقرر منع الاجانب بصورة مطلقة او بالقيود التي يعينها من المرور والتجوال والاقامة في المناطق التي يحددها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية واحدى الصحف المحلية لاسباب عسكرية او ادارية او سياسية.



المادة 15

لا تمنح الاقامة للاجانب الاتي ذكرهم.
1 – الاجانب الذين يقصدون العراق لممارسة عمل او مهنة لا يجوز للاجانب مزاولتها او كان مسموحا للاجانب مزاولتها ولم يحصلوا على اجازة بالعمل من السلطة المختصة.
2 – الاجانب الذين يقرر الوزير عدم السماح لهم بالاقامة في الجمهورية العراقية.



الفصل الرابع
ابعاد الاجانب واخراجهم
المادة 16

1 – لمتصرفي الالوية المجاورة للحدود وللمدير العام في الالوية الاخرى ان يامروا اي اجنبي يدخل اراضي الجمهورية العراقية بصورة عير مشروعه باخراجه الى بلده او الى الجهة التي اتى منها ويشمل هذا الحكم الاجانب الذين دخلوا العراق بصورة غير مشروعة ولم تمض على اقامتهم فيه ثلاث سنوات.
2 – للوزير ان يامر باخراج اي اجنبي دخل اراضي الجمهورية العراقية بصورة غير مشروعة ولو كان قد مضى على اقامته فيها مدة تزيد على ثلاث سنوات.



المادة 17

للوزير ان يقرر ابعاد اي اجنبي يقيم في الجمهورية العراقية بصورة مشروعة اذا ثبت انه لم يكن مستوفيا بعض الشروط الواردة في المادة الرابعة من هذا القانون او فقد احدها بعد دخوله.



المادة 18

لا يجوز ابعاد الاجانب او اخراجهم اذا كانوا قد امضوا في الجمهورية العراقية اكثر من عشرين سنة وكانت لهم علاقات عائلية وملكية عقارية او تجارية الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.



المادة 19

عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه او كان عديم الجنسية فللوزير ان يقرر تحديد محل اقامة له لمدة يعينها في القرار تمدد عند الاقتضاء وذلك الى حين امكان ابعاده او اخراجه من اراضي الجمهورية العراقية.



 

عودة إلى الأعلى