بحث حر بمواد التشريع:

لوحة مفاتيح عربية
 
التصنيف اصول محاكمات جزائية | اصول مرافعات مدنية | القانون المدني | ايجار | عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 87
تاريخ التشريع 30/06/1979
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979
المصدر الوقائع العراقية  | رقم العدد:2719 | تاريخ:30/06/1979 | عدد الصفحات: 8 | رقم الصفحة:772 | رقم الجزء:1
 مجموعة القوانين والانظمة  | تاريخ:1979

عدد مواد التشريع : 29 - مواد التشريع :
عدد صفحات البحث  2  - صفحات البحث:   1   2   التالي
 لاستعراض كامل مواد التشريع انقر هنا  التشريع الكامل
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون  تعديل قانون ايجار العقار 1979/87، رقمه 56 صادر بتاريخ 04/10/2000 واستبدلت بالنص الاتي:

1 - ا - تسري احكام القانون على العقارات المبنية المؤجرة لاغراض السكنى للعراقيين الواقعة ضمن حدود امانة بغداد والبلديات .
ب - يعامل معاملة العراقي لاغراض القانون الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1948 وذريته .
2 - تستثنى العقارات الاتية من احكام الفقرة 1 من هذه المادة وتخضع في ايجارها الى احكام  القانون المدني او القوانين الخاصة بها:
ا - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها .
ب - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة التي يصدر وزير المالية بيانا باستثنائها .
ج - العقارات المؤجرة لغير العراقيين اشخاصا او هيئات

* النص القديم للفقرة ( 2 - و) من هذه المادة المضافة بموجب المادة (1) من قانون  تعديل قانون ايجار العقار ذي الرقم (87) لسنة 1979، رقمه 25 صادر بتاريخ 1996:
و – العقارات المؤجرة المستغلة للاغراض التجارية او للاغراض الصناعية.

* النص القديم للفقرة (1) المعدلة بموجب قرار  تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 26/05/1980:
1 – تسري احكام هذا القانون على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات، بما فيها العقارات التي تؤجرها او تستاجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة.

* النص القديم للفقرة (1) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (1) من  قانون  تعديل قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979، رقمه 69 صادر بتاريخ 23/6/1983:
1 – تسري احكام هذا القانون على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات. ويستثنى من ذلك العقارات المملوكة للدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص المعنوية العامة، عدا المعدة منها للسكنى فتخضع لاحكام هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في البندين جـ، د من الفقرة 2 من هذه المادة.

* النص القديم للفقرة (1) من هذه المادة المعدلة بموجب  قرار  تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979، رقمه 820 صادر بتاريخ 26/5/1980:
1 – تسري احكام هذا القانون على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات، بما فيها العقارات التي تؤجرها او تستاجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة.

النص الاصلي القديم للمادة:
1 – تسري احكام هذا القانون على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات، بما فيها العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها او تستاجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة.
2 – تستثنى من احكام هذا القانون العقارات الاتية، وتخضع في ايجارها لاحكام  القانون المدني او القوانين الخاصة بها : -
ا – دور السينما والملاهي والفنادق ومحلات شرب الخمور والعقارات التي تستاجرها الشركات الخاصة التي يزيد راسمالها على خمسين الف دينار.
ب – العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكمال بنائها.
جـ - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العاملة للعاملين فيها.
د – العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة التي يصدر وزير المالية بيانا باستثنائها.
هـ - العقارات المؤجرة للاجانب اشخاصا او هيئات.
3 – يعامل معاملة العراقي، لاغراض هذا القانون، من يحمل جنسية احد الاقطار العربية، عدا العاملين منهم في الممثليات الدبلوماسية او القنصلية او الهيئات او المنظمات الدولية او الاقليمية او العربية.





المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة

تعين مدة الايجار في العقد، وعند عدم تعيينها، يعتبر الايجار منعقدا لمدة سنة تبدا من الوقت المسمى في العقد، فان لم يسم، فمن تاريخ تسليم الماجور الى المستاجر خاليا من الشواغل.



المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة

- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل تطبيق قانون ايجار العقار رقم(87) لسنة 1979 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه 9 لسنة 2008،
- الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من  قانون  تعديل قانون ايجار العقار 1979/87، رقمه 56 صادر بتاريخ 04/10/2000 واستبدلت بالنص الاتي:

1 - يمتد عقد الايجار بعد انتهاء مدته ما دام المستاجر شاغلا العقار ومستمرا بدفع الاجرة طبقا لاحكام القانون، مع مراعاة احكام الفقرة 14 من المادة السابعة عشرة منه.
2 - تستثنى من حكم الفقرة 1 من هذه المادة العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثا واكتمل بناؤها في 1/1/1998 او بعده، وتكون مدة نفاذ عقد الايجار فيها وفق اتفاق الطرفين .

النص القديم للمادة:
يمتد عقد الايجار بحكم القانون، بعد انتهاء مدته ما دام المستاجر شاغلا العقار ومستمرا على دفع الاجرة، طبقا لاحكام هذا القانون.






المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة

- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (4) منقانون تعديل تطبيق قانون ايجار العقار رقم(87) لسنة 1979 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه 9 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:
اولا: لا تزيد الاجرة السنوية للعقارات المشمولة باحكام هذا القانون في العقود التي تبرم بعد العمل به على النسب التالية :
1- (4% ) اربع من المائة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض.
2- ( 6% ) ست من المائة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى.
3- ( 8% ) ثمان من المائة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المؤجرة لغير اغراض السكنى.
ثانيا: تعدل الاجرة السنوية للعقارات المشمولة باحكام هذا القانون في العقود المبرمة قبل العمل به الى النسب الواردة في الفقرة (اولا) اعلاه.
ثالثا: يقصد بالقيمة الكلية للعقار لاغراض هذا القانون، مجموع قيمة الارض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية تنفيذا لاحكام هذا القانون.


- الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من  قانون  تعديل قانون ايجار العقار 1979/87، رقمه 56 صادر بتاريخ 04/10/2000 واستبدلت بالنص الاتي:

1 - لا تزيد الاجرة السنوية للعقارات المشمولة باحكام القانون على النسبتين الاتيتين:
ا - 5% خمس من المئة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض .
ب - 7% سبع من المئة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى .
2 - لمجلس الوزراء زيادة النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة كلما اقتضى الامر ذلك.
3 - تستثنى العقارات المعدة للسكنى المنية حديثا واكتمل بناؤها في 1/1/1998 او بعده من احكام الفقرة 1 من هذه المادة .
4 - يقصد بالقيمة الكلية للعقار لاغراض القانون مجموع قيمة الارض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية تنفيذا لاحكام القانون .
5 - للمؤجر والمستاجر طلب تقدير القيمة الكلية للعقار الماجور مرة كل 5 خمس سنوات ويعدل تبعا للتقدير الجديد بدل الايجار وفق النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة 1 من هذه المادة .

* النص القديم للفقرة (2 - ا) من هذه المادة المعدلة بموجب  قرار  تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979، رقمه 145 صادر بتاريخ 21/5/1991:
2 – ا – تخفض الاجرة السنوية للعقارات المشمولة بهذا القانون في العقود المبرمة قبل العمل به، الى النسب المشار اليها في البنود ا، ب، جـ من الفقرة 1 من هذه المادة حسب وصف العقار او الغرض من شغله.

* النص القديم للفقرة (4) من هذه المادة المضافة بموجب  قرار  تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979، رقمه 145 صادر بتاريخ 21/5/1991:
4 - يحق للمؤجر او المستاجر ان يطلب من دائرة ضريبة العقار اعادة تقدير القيمة الكلية للعقار الماجور بعد انتهاء كل خمس سنوات على تاريخ العقد، ويسري حكم هذه الفقرة على العقود السابقة لتاريخ نفاذ هذا القرار ويعتبر تاريخ العقد اساسا لحساب المدة المذكورة.

النص الاصلي القديم للمادة:
1 – لا تزيد الاجرة السنوية للعقارات المشمولة بهذا القانون في العقود، التي تبرم بعد العمل به على النسب التالية : -
ا – 5? من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض.
ب – 7? من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة على شكل غرف للسكنى.
جـ - 8? من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة لغير اغراض السكنى، او في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لغير اغراض السكنى، كالمكاتب والدوائر والمدارس والاقسام الداخلية والنوادي.
2 – ا – تخفض الاجرة السنوية للعقارات المشمولة بهذا القانون في العقود المبرمة قبل العمل به، الى النسب المشار اليها في البنود ا، ب، جـ من الفقرة 1 من هذه المادة حسب وصف العقار او الغرض من شغله، وتبقى الاجرة السنوية لهذه العقارات على حالها دون زيادة ان كانت تقل عن تلك النسب.
ب – استثناء من حكم البند ا من هذه الفقرة، تزاد الاجرة السنوية للعقارات المشمولة بهذا القانون المستاجرة من قبل الدولة او احد الاشخاص المعنوية العامة قبل 1 – 1 – 1975، الى النسب المنصوص عليها في البنود ا، ب، جـ من الفقرة 1 من هذه المادة، اذا كانت تقل عن هذه النسب.
3 – يقصد بالقيمة الكلية للعقار لاغراض هذا القانون، مجموع قيمة الارض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية، تنفيذا لاحكام هذا القانون.





المادة 5

1 – للمستاجر الخيار في استئجار العقار المعد للسكنى مؤثثا او غير مؤثث، فاذا وافق على استئجاره مؤثثا، يضاف الى الاجرة السنوية 20? من قيمة الاثاث.
2 – لمالكي النزل البانسيونات الحق في ايجارها مؤثثة مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.



المادة 6

لمالك العقار، ان يطلب زيادة الاجرة، اذا قام بموافقة المستاجر ببناء محدثات في الماجور تزيد في قيمته او منفعته، على ان لا تتجاوز الزيادة النسب المنصوص عليها في البنود ا، ب، جـ من الفقرة 1 من المادة الرابعة من قيمة المحدثات.




المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغيت الفقرة (4) من هذه المادة بموجب المادة (4) من  قانون  تعديل قانون ايجار العقار 1979/87، رقمه 56 صادر بتاريخ 04/10/2000 واستبدلت بالنص الاتي:

1 – تتولى دوائر ضريبة العقار، بناء على طلب احد طرفي العقد، تقدير القيمة الكلية للعقارات المشمولة باحكام هذا القانون، كما تتولى تقدير قيمة الاثاث عند ايجار العقار للسكنى مؤثثا.
2 – تراعى قرارات لجان تقدير قيمة العقار في تحديد الاجرة من تاريخ تسليم الماجور في العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون، ومن تاريخ صدورها في العقود المبرمة قبل العمل به.
3 – يكون للمستاجر ما للمكلف في  قانون ضريبة العقار من حق في الطعن في قرارات لجان التقدير، وفق القواعد المنظمة لها.
4 - ا - على المؤجر والمستاجر تحرير عقد الايجار كتابة وايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال مدة لا تتجاوز 30 ثلاثين يوما من تاريخ ابرامه .
ب - اذا لم يحرر عقد الايجار او لم تودع نسخة منه وفق البند ا من هذه الفقرة، ومضت مدة سنة فاكثر على الاتفاق على عقد الايجار واشغال المستاجر للماجور دون منازعة تحريرية من المالك وكان المالك او من يمثله مقيما في العراق خلال المدة المذكورة فللمستاجر اثبات عقد الايجار وشروطه بجميع طرق الاثبات .

النص القديم للفقرة (4):
4 – يودع المؤجر نسخة من عقد الايجار لدى دائرة ضريبة العقار التي يقع الماجور في منطقتها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ابرامه.




المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة

على المؤجر ان يسلم الماجور للمستاجر بحالة تصلح للانتفاع به، وفق العقد.



المادة 9

لمالك العقار، بناء مسكن او طابق او اكثر في الماجور، اذا كان يتسع لذلك، على ان لا يخالف انظمة البناء المعمول بها، ولا يخل اخلالا جسيما بمنفعة المستاجر، واذا لم يكن الاخلال جسيما جار للمستاجر ان يطلب تخفيض الاجرة، بما يناسب نقص المنفعة.



المادة 10

الغيت الفقرة (4) من هذه المادة بموجب المادة (5) من  قانون  تعديل قانون ايجار العقار 1979/87، رقمه 56 صادر بتاريخ 04/10/2000:

1 – تدفع سلفا اجرة العقارات المشمولة باحكام هذا القانون باقساط شهرية بصرف النظر عن مدة سريان عقد الايجار، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك، واذا كان المؤجر هو الدولة او الاشخاص المعنوية العامة، فللمستاجر ان يدفع الاجرة شهريا او بقسط واحد او اكثر.
2 – يجوز دفع الاجرة، وفقا لما نصت عليه الفقرة السابقة بوساطة الكاتب العدل او بحوالة مصرفية او بريدية لحساب المؤجر.
3 – اذا امتنع المؤجر عن قبض القسط المستحق من الاجرة، فللمستاجر ان يودعه لدى الكاتب العدل في المدينة التي يقع فيها العقار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه، ويتحمل المؤجر مصاريف الانذار والايداع، وتستقطع من القسط المودع.
4 - ملغاة.

النص القديم للفقرة (4):
4 – تراعى في العقارات التي تستاجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة شروط دفع الاجرة المنصوص عليها في العقد.




المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغيت هذه المادة بموجب المادة (6) من  قانون  تعديل قانون ايجار العقار 1979/87، رقمه 56 صادر بتاريخ 04/10/2000 واستبدلت بالنص الاتي:

يحظر الايجار من الباطن او التنازل عنه كلا او جزءا الا اذا اتفق الطرفان تحريريا على خلاف ذلك .

النص القديم للمادة:
1 – يحظر الايجار من الباطن او التنازل عنه كلا او جزءا، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
2 – اذا كان الايجار من الباطن او التنازل عنه، قد تم قبل العمل بهذا القانون، سواء اكان بموافقة المالك التحريرية او بدونها، حل المالك محق المستاجر الاصلي في العقد الذي ابرمه هذا مع المستاجر من الباطن او المتنازل اليه.
3 – اذا كان المستاجر الاصلي شاغلا لجزء من الماجور جاز له البقاء في هذا الجزء بصفة مستاجر باجرة تقدر وفق احكام هذا القانون.




المادة 12 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغيت هذه المادة بموجب المادة (7) من  قانون  تعديل قانون ايجار العقار 1979/87، رقمه 56 صادر بتاريخ 04/10/2000.

ملغاة.

النص القديم للمادة:
اذا كان الماجور عقارا انشئ فيه مصنع وباع المستاجر المصنع حل المشتري محل المستاجر في عقد الايجار طبقا لاحكام هذا القانون.




المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغيت هذه المادة بموجب المادة (8) من  قانون  تعديل قانون ايجار العقار 1979/87، رقمه 56 صادر بتاريخ 04/10/2000 واستبدلت بالنص الاتي:

1 - لا يجوز للمستاجر ان يسكن معه في الماجور غير من ذكروا في العقد الا بموافقة المؤجر التحريرية .
2 - يستثنى من حكم الفقرة 1 من هذه المادة كل من الاصول والفروع وازواجهم والاخوة غير المتزوجين والاخوات غير المتزوجات او الارامل او المطلقات ومن يقضي القانون او العرف او التقاليد الاجتماعية باعالة المستاجر له او باقامته معه شرط ان يتسع الماجور لسكناهم، وان لا يملك اي منهم عقارا للسكن في المدينة التي يقع فيها الماجور .

النص القديم للمادة:
1 – لا يجوز للمستاجر ان يسكن معه في الماجور غير من ذكروا في العقد الا بموافقة المؤجر التحريرية.
2 – يستثنى من حكم الفقرة 1 كل من الاصول والفروع وازواجهم والاخوة غير المتزوجين والاخوات غير المتزوجات او الارامل او المطلقات ومن يقضي القانون او العرف او التقاليد الاجتماعية باعالة المستاجر له او باقامته معه شرط ان يتسع الماجور سكناهم وان لا يملك دارا للسكنى الا اذا اقتضت الضرورة الاجتماعية سكناه مع المستاجر رغم تملكه دارا.
3 – يحل من بقي من الاشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين محل المستاجر في عقد الايجار اذا ترك المستاجر الماجور نهائيا. الا اذا رغب المؤجر في سكنى الماجور بنفسه او باحد اولاده المتزوجين ولم يكن لمن يرغب في السكنى منهم او لزوجه او لاحد اولاده القاصرين دارا اخرى يستطيع ان يسكنها في حدود المدينة التي يقيم فيها عدة.




المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة

1 – يحل المالك الجديد للعقار محل سلفه المؤجر في الحقوق والالتزامات المقررة بموجب هذا القانون.
2 – على المالك الجديد ان يخطر المستاجر بوساطة الكاتب العدل بانتقال ملكية العقار اليه خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ تسجيله باسمه ويرفق بالاخطار وثيقة صادرة من دائرة التسجيل العقاري تؤيد ذلك وعليه ايضا مراجعة دائرة ضريبة العقار لتاشير انتقال الملكية خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المستاجر.



المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغيت هذه المادة بموجب المادة (9) من  قانون  تعديل قانون ايجار العقار 1979/87، رقمه 56 صادر بتاريخ 2000 واستبدلت بالنص الاتي:

1 - لا يجوز المالك او الشريك الذي يشغل العقار اذا بيع قضاء او بوساطة اية جهة مختصة اخرى على تخليته اذا رغب في الاستمرار بشغله بصفة مستاجر وفق احكام القانون ما لم يكن شريكا في العقار المشغول وطلب ازالة شيوعه، الا اذا وافق المالك الجديد على استمرار اشغاله للعقار المبيع بصفة مستاجر .
2 - تتولى المحكمة او الجهة التي تقوم بالبيع تبليغ الشاغل قبل 15 خمسة عشر يوما في الاقل من تاريخ الاعلان عن البيع لابداء رغبته في شغل العقار خلالها .
3 - اذا لم يكن شاغل العقار المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة، مستاجرا بعقد ايجار ثابت التاريخ، فيصار الى تقدير الاجرة في تاريخ التقدير وفق احكام القانون .

النص القديم للمادة:
1 – لا يجبر المالك او الشريك الذي يشغل العقار اذا بيع قضاء او بوساطة اية جهة مختصة اخرى على تخليته اذا رغب في الاستمرار على شغله بصفة مستاجر وفق احكام هذا القانون.
2 – تتولى المحكمة او الجهة التي تقوم بالبيع تبليغ الشاغل قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاعلان عن البيع لابداء رغبته في شغل العقار خلالها.
3 – اذا لم يكن شاغل العقار المذكور في الفقرة 1 مستاجرا يصار الى تقدير الاجرة وفق احكام هذا القانون.




المادة 16

يجوز لمن نقل من العاملين في الدولة او لدى الاشخاص المعنوية العامة او نسب للعمل في مدينة اخرى ان يشغل المسكن الذي كان يشغله سلفه بشروط عقد الايجار السابق نفسها طبقا لاحكام هذا القانون على ان يتحمل الاجرة من تاريخ اخلاء الماجور فعلا.



المادة 17 الاحكام المرتبطة بالمادة

- يوقف العمل بالفقرة (14) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979، رقمه 5 صادر بتاريخ 2007 لمدة سنتين ابتداء من تاريخ 5/3/2007.

-الغيت هذه المادة بموجب المادة (10) من  قانون  تعديل قانون ايجار العقار 1979/87، رقمه 56 صادر بتاريخ 04/10/2000 واستبدلت بالنص الاتي:


لا يجوز للمؤجر ان يطلب تخلية العقار الخاضع لاحكام القانون الا لاحد الاسباب الاتية:
1 - اذا لم يدفع المستاجر قسط الايجار رغم مرور 7 سبعة ايام على استحقاقه وانذار المؤجر له بعد انقضائها بوساطة الكاتب العدل بوجوب دفعة خلال 8 ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالانذار، وتكون مصاريف الانذار وافي داع في هذه الحالة على المستاجر . ولا يستفيد المستاجر من هذه الحماية الا مرة واحدة في السنة والواحدة التي تبدا من الانذار الاخير، يجوز للمؤجر بعدها ان يطلب التخلية اذا لم يدفع المستاجر القسط المستحق خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه .
2 - اذا اجر المستاجر الماجور او تنازل عن الايجار كلا او جزءا دون موافقة تحريرية من المؤجر، او اسكن معه في الماجور غير من ذكروا في المادة الثالثة عشرة من القانون .
3 - اذا احدث المستاجر بالماجور ضررا جسيما عمدا او اهمالا .
4 - اذا احدث المستاجر تغييرا جوهريا في الماجور دون موافقة المؤجر التحريرية .
5 - اذا استعمل المستاجر الماجور خلافا للغرض المبين في عقد الايجار .
6 - اذا ترتب على استعمال المستاجر للماجور اساءة الى سمعة المؤجر .
7 - اذا اصبح العقار الماجور غير مسكون مدة تزيد على 45 خمسة واربعين يوما دون عذر مشروع .
8 - اذا بنى المستاجر او زوجه او احد اولاده القاصرين عقارا للسكنى في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة .
9 - اذا تملك المستاجر او زوجه او احد اولاده القاصرين، او كان يملك اي منهم في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة عقارا صالحا للسكنى يمكن تخليته قانونا او كان خاليا او اخلي ولو اجره للغير بعد خلوه .
10 - اذا اراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه بشكل يشتمل على وحدتين سكنيتين فاكثر او بشكل عمارة وفق التصميم الاساسي للمنطقة التي يقع فيها العقار .
11 - اذا اراد المالك اضافة طوابق جديدة الى بناء قائم وكانت تخلية الماجور كلا او جزءا ضرورية بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل .
12 - اذا استجدت بعد العقد ضرورة تلجئه هو او احد اولاده المتزوجين الى سكنى العقار الماجور، ولم يكن لاي منهم او لزوجه او احد اولاده القاصرين، عقار سكنى على وجه الاستقلال يستطيع ان يسكنه في حدود المدينة التي يقيم فيها عادة . ويعتبر من قبيل الضرورات الملجئة بوجه خاص:
ا - اذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي سواء داخل العراق ام خارجه ونقل الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بناء على مقتضيات المصلحة العامة او انتهت خدمته لاي سبب كان .
ب - اذا كان المؤجر ممن ذكروا في البند ا من هذه الفقرة وانهى دراسته او تدريبه خارج العراق وعاد الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني .
ج - اذا كان المؤجر موظفا معارة خدماته الى خارج العراق او طالب بعثة او زمالة او اجازة دراسية او طالبا يدرس في الخارج بموافقة الجهات الرسمية العراقية وعاد الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بعد انتهاء مهمته الوظيفية او الدراسية .
د - اذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي واخطر من جهة مخولة باخلاء الدار او الشقة الحكومية التي يسكنها .
هـ - اذا كان المؤجر قد صدر عليه حكم مكتسب درجة البتات باخلاء العقار السكني الذي يشغله بصفة مستاجر دون ان يكون سبب التخلية ناشئا عن فعله او امتناعه .
و - اذا عاد الاسير او المفقود الى المدينة التي تقع فيها الدار المؤجرة سواء اكانت مسجلة باسمه ام باسم زوجه ام باسم احد اولاده القاصرين .
13 - اذا اصبح الماجور ايلا للسقوط .
14 - اذا مضت على عقد الايجار مدة 12 اثنتي عشرة سنة .

* النص القديم للفقرة (م) من هذه المادة المضافة بموجب المادة (1) من   قانون  تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979، رقمه 15 صادر بتاريخ 06/02/1983 :
م – 1 - اذا بنى زوج الستاجر عقارا لسكناهما في حدود المدينة التي يقيمان فيها عادة.
2 - اذا تملك زوج المستاجر او كان يملك في حدود المدينة التي يقيمان فيها عادة، عقارا صالحا لسكناهما يمكن تخليته قانونا او كان خاليا او اخلي ولو اجره للغير بعد خلوه.

* النص القديم للفقرة ( ك -4) من هذه المادة المضافة بموجب المادة (1) من   قانون  تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979، رقمه 85 صادر بتاريخ 28/08/1982:
ك - 4- اذا كان المؤجر من العسكريين واخطر باخلاء الدار او الشقة الحكومية التي يسكنها، بامر من جهة مخولة بذلك، او باخلاء الدار التي يشغلها بصفة مستاجر، تنفيذا لحكم بالتخلية مكتسب درجة البتات

* النص القديم للفقرة (ط) من هذه المادة المعدلة بموجب المادة (3) من  قرار  تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979،ر قمه 145 صادر بتاريخ 21/5/1991:
ط – اذا اراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه بشكل اوسع يشتمل على عدد اكبر من المساكن او بشكل عمارة متعددة الطوابق لا تقل طوابقها على ثلاثة طوابق.

النص الاصلي القديم للمادة:
لا يجوز للمؤجر ان يطلب تخلية العقار الخاضع لاحكام هذا القانون الا لاحد الاسباب الاتية: -
ا – اذا لم يدفع المستاجر قسط الايجار رغم مرور سبعة ايام على استحقاقه وانذار المؤجر له بعد انقضائها بوساطة الكاتب العدل بموجب دفعه خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالانذار. وتكون مصاريف الانذار والايداع في هذه الحالة على المستاجر، ولا يستفيد المستاجر من هذه الحماية الا مرتين في السنة الواحدة يجوز للمؤجر بعدهما ان يطلب التخلية اذا لم يدفع المستاجر القسط المستحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه.
ب – اذا اجر لمستاجر ا لماجور او تنازل عن الايجار كلا او جزءا او اسكن معه في الماجور غير من ذكروا في مادة 13.
جـ - اذا احدث المستاجر بالماجور ضررا جسيما عمدا او اهمالا ولم يزله بعد انذاره.
د – اذا احدث المستاجر تغييرا جوهريا في الماجور دون موافقة المؤجر التحريرية ولم يزله رغم انذاره.
هـ - اذا استعمل المستاجر الماجور خلافا للغرض المبين في عقد الايجار بما يترتب على ذلك اساءة لسمعة المؤجر او الحاق الضرر بالماجور.
و – اذا لم يبق في الماجور احد ممن ذكروا في الفقرة 2 من مادة 13 او اصبح العقار الماجور خاليا بسبب عدم الاستعمال لمدة تزيد على تسعين يوما دون عذر مشروع.
ح – اذا تملك المستاجر او كان يملك في حدود المدينة التي يقيم فيها عادة عقارا صالحا لسكناه يمكن تخليته قانونا او كان خاليا او اخلى او اجره للغير بعد خلوه.
ط – اذا اراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه بشكل اوسع يشتمل على عدد اكبر من المساكن او بشكل عمارة سكنية متعددة الطوابق لا تقل طوابقها على ثلاثة طوابق.
ي – اذا اراد المالك اضافة طوابق جديدة الى بناء قائم وكانت تخلية الماجور كلا او جزءا ضرورية بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل.
ك – اذا استجدت بعد العقد ضرورة تلجئه الى سكنى الدار الماجورة بنفسه ولم تكن له او لزوجه او احد اولاده القاصرين دارا اخرى على وجه الاستقلال يستطيع ان يسكنها في حدود المدينة التي تقيم فيها عادة ويعتبر من قبيل الضرورات الملجئة بوجه خاص.
1 – اذا كان المؤجر من العاملين في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي من عسكريين او رجال شرطة او موظفين او عمال سواء داخل القطر او خارجه ونقل الى المدينة التي فيها داره بناء على مقتضيات المصلحة العامة او انتهت خدمته لاي سبب كان.
2 – اذا كان المؤجر ممن ذكروا في الفقرة السابقة وانهى دراسته او تدريبه خارج العراق وعاد الى المدينة التي تقع فيها داره.
3 – اذا كان المؤجر موظفا معارة خدماته الى خارج القطر او طالب بعثة او زمالة او اجازة دراسية او طالبا يدرس في الخارج بموافقة الحكومة العراقية وعاد الى المدينة التي تقع فيها داره بعد انتهاء مهمته الوظيفية او العلمية.
ل – اذا اصبح الماجور ايلا للسقوط.




المادة 18

الغيت هذه المادة بموجب المادة (11) من  قانون  تعديل قانون ايجار العقار 1979/87، رقمه 56 صادر بتاريخ 04/10/2000

ملغاة.

النص القديم للمادة:
لا يجوز طلب تخلية العقارات التي تستاجرها دوائر الدولة او الاشخاص المعنوية العامة الا في حالة الضرورة الملجئة المنصوص عليها في الفقرة ك من مادة 17.





المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغيت هذه المادة بموجب المادة (12) من  قانون  تعديل قانون ايجار العقار 1979/87، رقمه 56 صادر بتاريخ 04/10/2000 واستبدلت بالنص الاتي:

1 - يشترط لتطبيق الفقرتين 10،11 من المادة السابعة عشرة من القانون، ان يوجه المالك انذارا الى المستاجر مرفقة به صورة مصدقة من اجازة البناء قبل مدة لا تقل عن 90 تسعين يوما من تاريخ طلب التخلية وان يشرع بالهدم والبناء خلال مدة لا تزيد على 90 تسعين يوما من تاريخ التخلية الفعلية .
2 - اذا لم يسكن المؤجر العقار الذي اخلي للسبب المنصوص عليه في الفقرة 12 من المادة السابعة عشرة من القانون خلال مدة 90 تسعين يوما او سكنه ولم يستمر على سكناه مدة 3 ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ الاخلاء او لم يباشر الهدم والبناء في العقار الذي اخلي بمقتضى الفقرات 10،11،13 من المادة السابعة عشرة بدون عذر مشروع فللمستاجر الحق في شغل الماجور بالشروط السابقة الواردة في عقد الايجار اوطلب التعويض عن الاضرار اصابته بسبب التخلية .

النص القديم للمادة:
1 – يشترط لتطبيق الفقرتين ط – ي من مادة 17 ان يوجه المالك انذارا الى المستاجر مرفقة به صورة مصدقة من اجازة البناء قبل مدة لا تقل عن تسعين يوما من تاريخ طلب التخلية وان يشرع بالهدم والبناء خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ التخلية الفعلية.
2 – اذا لم يسكن المؤجر العقار الذي اخلى للسبب الوارد في الفقرة ك من مادة 17 او السبب الوارد في الفقرة 3 من مادة 13 خلال تسعين يوما من تاريخ الخلو او سكنه ولم يستمر على سكناه مدة ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ الاخلاء او لم يباشر الهدم والبناء في العقار الذي اخلى بمقتضى الفقرتين ط – ي من مادة 17 بدون عذر مشروع فللمستاجر الحق في شغل الماجور بالشروط السابقة او التعويض عن الاضرار التي اصابته بسبب التخلية.





المادة 20

الغيت هذه المادة بموجب المادة (13) من  قانون  تعديل قانون ايجار العقار 1979/87، رقمه 56 صادر بتاريخ 04/10/2000 واستبدلت بالنص الاتي:

يلزم مالك العقار المعد للايجار لغرض السكنى باخبار دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب بخلو العقار خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ خلوه ولا يجوز ان يبقى خاليا بدون عذر مشروع مدة تزيد على 90 يوما من تاريخ اكمال بنائه او خلوه، واذا امتنع مالكه عن ايجاره خلال المدة المذكورة تولت السلطة المالية ايجاره وفق احكام القانون .

النص القديم للمادة:
يلزم مالك العقار المعد للايجار لغرض السكنى باخبار دائرة ضريبة العقار بخلوه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الخلو ولا يجوز ان يبقى خاليا بدون عذر مشروع مدة تزيد على تسعين يوما من تاريخ اكمال بنائه او خلوه. واذا امتنع مالكه عن ايجاره خلال المدة المذكورة تولت السلطة المالية ايجاره وفقا لاحكام هذا القانون.




 

عودة إلى الأعلى