بحث حر بمواد التشريع:

لوحة مفاتيح عربية
 
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 40
تاريخ التشريع 1988
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988
المصدر الوقائع العراقية  | رقم العدد:3196 | تاريخ:04/04/1988 | عدد الصفحات: 9
 مجموعة القوانين والانظمة  | تاريخ:1988

عدد مواد التشريع : 51 - مواد التشريع :
عدد صفحات البحث  3  - صفحات البحث:   1   2   3   التالي
 لاستعراض كامل مواد التشريع انقر هنا  التشريع الكامل
الباب الأول
السريان والأهداف
المادة 1

يسري هذا القانون على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي فيما بعد بالوزارة وتشكيلاتها الادارية والمؤسسات التعليمية والبحثية المرتبطة بها.



المادة 2

تهدف الوزارة الى احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه العمل البعثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة باتجاه تحقيق الاصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الانسانية بالشكل الذي ياخذ بنظر الاعتبار خصوصية مجتمعنا وتجربتنا المتميزة وصولا الى بناء اجيال جديدة متسلحة بالعلم والمعرفة ومتشربة بالمبادىء والقيم السامية ومؤمنة باهداف الامة العربية وتاريخها الحضاري ودورها الانساني، ولتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع وقادرة على الاستمرار بحمل الرسالة والحفاظ على منجزات ثورة 17 ­ 30 تموز واهدافها في الوحدة والحرية والاشتراكية، وتلبية احتياجات خطط التنمية في جميع فروع المعرفة الانسانية ومتطلبات تطوير المجتمع.
كما تهدف الوزارة الى تطوير العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع الاقطار العربية بهدف تحقيق الانسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة وصولا الى تحقيق الوحدة الثقافية، وتوسيع وتوثيق اواصر التعاون في هذه المجالات مع الدول والمؤسسات العلمية المختلفة في جميع انحاء العالم.



المادة 3

تكون مهمة مركز الوزارة التخطيط والمتابعة للتعليم العالي والبحث العلمي وتنسيق واقرار الخطط بعد وضعها من الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وتوحيدها في خطة واحدة على مستوى الدولة والاشراف على حسن تنفيذها وعقد المؤتمرات العامة وادارة شؤون المبعوثين والعلاقات الثقافية الدولية.



المادة 4

اضيفت الفقرة ( 1 - ز) من هذه المادة بموجب المادة (1) وتعدلت الفقرة ( 1 - ج ) بموجب المادة (2) من قانون  تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 40/ 1988، رقمه 26 صادر بتاريخ 1996 واصبحت على الشكل الاتي:

1 ­ تكون مركز الوزارة من :
ا ­ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير.
ب ­ وكيل الوزارة.
ج - جهاز الاشراف والتقويم العلمي
د ­ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.
هـ ­ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية.
و ­ الدائرة القانونية والادارية.
ز - دائرة البحث والتطوير.
2 ­ يتولى مركز الوزارة الاختصاصات الاتية :
ا ­ الاختصاصات العلمية
اولا ­ اقرار خطط القبول للدراسات الاولية والعليا ومتابعة تنفيذها.
ثانيا ­ اقرار الخطط العلمية والتربوية والثقافية والتقنية للجامعات وهيئة المعاهد الفنية.
ثالثا ­ تنظيم التعاون العلمي والفني والتقني مع الدول والمنظمات والمؤسسات العربية والاجنبية من خلال عقد الاتفاقيات.
رابعا ­ اقرار فتح كلية او معهد والتوصية بفتح جامعة.
خامسا ­ اقرار المناهج الدراسية.
سادسا ­ وضع اسس التقويم للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية والاعتراف بالمؤسسات الجامعية العلمية العربية والاجنبية وتحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها.
سابعا ­ اقرار الاجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات لاعضاء الهيئة التدريسية.
ثامنا ­ عقد المؤتمرات التعليمية التقويمية.
ب ­ الاختصاصات الادارية والمالية
اولا ­ اقرار مشاريع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والخطة الاستيرادية لمركز الوزارة.
ثانيا ­ تنفيذ مناهج البعثات والزمالات.
ثالثا ­ تعيين التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها بما يحقق سد الاحتياجات الفعلية للجامعات وهيئة المعاهد الفنية
رابعا ­ نقل التدريسيين بين الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وفق الضوابط المعمول بها.
خامسا ­ اقتراح مشاريع القوانين والقرارات والانظمة واصدار التعليمات.
سادسا ­ تعيين موظفي الدوائر الثقافية.

النص القديم للفقرة ( 1 - ج):
ج ­ جهاز التفتيش.




المادة 5

1 ­ الوزير هو المسؤول الاول في الوزارة عن اعمالها وتوجيه سياستها تصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحيتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات.
2 ­ يخول الوزير الصلاحيات الاتية : ­
ا ­ منح الاجور والمخصصات والتعويضات والمكافات لمنتسبي مركز الوزارة والجامعات وهيئة المعاهد الفنية وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات.
ب ­ ايقاف الدراسة في الجامعات او الكليات او المعاهد جزئيا كليا لمدة لا تزيد على 6 ستة ايام.
ج ­ تخويل ما يراه من الصلاحيات الى وكيل الوزارة ورؤساء الجامعات ورئيس هيئة المعاهد الفنية ومسؤولي دوائر مركز الوزارة.



المادة 6

يشكل الوزير مجلس استشاري يتم تحديد اعضائه بقرار منه لتقديم الراي والمشورة في الامور التربوية والعلمية ويجتمع عند الضرورة بدعوة منه وتصدر القرارات باسم الوزير شخصيا.



المادة 7

تعدل البند (1) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (جهاز الاشراف والتقويم العلمي) محل عبارة (جهاز التفتيش) بموجب المادة (2) واضيف البند (5) بموجب المادة (3) من قانون  تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 40/ 1988، رقمه 26 صادر بتاريخ 1996 واصبحت على الشكل الاتي:

تتولى تشكيلات مركز الوزارة، تحقيق المهام المؤشرة ازاء كل منها وعلى النحو الاتي :
1 ­ جهاز الاشراف والتقويم العلمي يتولى مهمة التاكد من مشروعية تصرفات الجامعات والكليات والمعاهد والاقسام والفروع ومدى انسجامها مع التشريعات النافذة ويراسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه وبدرجة استاذ مساعد في الاقل وله خبرة في الامور العلمية والادارية لا تقل عن عشر سنوات ويعاونه عدد من المشرفين المختصين وتحدد واجباته بنظام.
2 ­ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة تتولى تجميع وتنسيق الخطط المعدة من قبل الجامعات وهيئة المعاهد الفنية ودوائر مركز الوزارة وتوحيدها في خطة موحدة في ضوء الاهداف العامة لخطة التنمية ومتطلبات تطوير المجتمع ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها وتقويم دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الوزارة ومتابعة التعريب للتعليم الجامعي والمصطلحات العلمية وتجميع وتبويب وتحليل البيانات والمعلومات الاحصائية ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة بوضع المناهج التعليمية، وتنظيم وتنسيق قبول الطلبة وانتقالهم بين الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وتوزيع الطلبة الوافدين، وادارة الحاسبة الالكترونية، وتقديم الدراسات ذات العلاقة بمهام الوزارة، ويراس الدائرة موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.
3 ­ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية تتولى الاشراف على الطلبة المبعوثين للدراسة في الخارج ومتابعة دراستهم وتقويم الشهادات ومتابعة نشاط الدوائر الثقافية وتنظيم العلاقات الثقافية والعلمية مع الاقطار العربية والدول الاجنبية والمنظمات المتخصصة العربية والاقليمية والدولية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في مجال اختصاصها، ويراسها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.
4 ­ الدائرة القانونية والادارية تتولى الشؤون القانونية ومتابعة حقوق والتزامات الوزارة وتنظيم الامور المحاسبية والتدقيق الداخلي وشؤون الافراد والخدمات الادارية في مركز الوزارة وتنظيم شؤون العلاقات العامة والاعلام والامور الادارية التي ليست من صلاحيات الجامعات وهيئة المعاهد الفنية، ويراها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة البالوريوس في الاقل وله خدمة لا تقل عن 10 عشر سنوات.
5- دائرة البحث والتطوير: تتولى وضع سياسات البحث العلمي في المؤسسات التعليمية ومتابعة تطبيق نتائجها مع قطاعات العمل المختلفة، وسياسة بحوث الدراسات العليا، وتطوير مناهج الدراسات الاولية والعليا، ونشاطات مراكز البحوث والجمعيات العلمية، ويراسها مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.




الباب الثاني
الجامعات
المادة 8

-اضيفت الفقرات (15-16-17) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988، رقمه 8 صادر بتاريخ 22/02/2007،
- اضيفت الفقرة (14) الى هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون  تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 40/ 1988، رقمه 26 صادر بتاريخ 1996،
- اضيفت الفقرتان ( 11 و12) الى هذه المادة ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها بموجب المادة (2) من قانون  تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (40) لسنة 1988، رقمه 23 صادر بتاريخ 1992، واصبحت على الشكل الاتي:

ترتبط بمركز الوزارة التشكيلات الاتية :
1 ­ جامعة بغداد.
2 ­ جامعة الموصل.
3 ­ جامعة البصرة.
4 ­ جامعة المستنصرية.
6 ­ الجامعة التكنولوجية
7 ­ جامعة تكريت
8 ­ جامعة الانبار
10 ­ جامعة الكوفة
11 - جامعة بابل
12 -  الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية .
13 ­ هيئة المعاهد الفنية
14 - مركز البحوث النفسية الباراسايكولوجي.
15 – جامعة ميسان .
16 – جامعة المثنى .
17 – جامعة النهرين .




المادة 9

الجامعة حرم امن ومركز اشعاع حضاري، فكري وعلمي وتقني في المجتمع يزدهر في رحابها العقل وتعلو فيها قدرة الابداع والابتكار لصياغة الحياة، وتقع عليها المسؤولية المباشرة في تحقيق الاهداف الواردة في هذا القانون، وعليها ان تقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتى جوانب المعرفة الانسانية والدراسات المتصلة بالحالة العلمية وواقع الاحتياجات الجديدة التي تضمن المستويات العلمية الرفيعة لتناسب العصر ومتطلباته وبما يؤدي الى تقليص الفجوة العلمية والتقنية الموجودة بيننا وبين الدول المتقدمة مع مراعاة خصوصية مجتمعنا واستلهام القيم الاصلية لامتنا واستيعاب كامل لنظرية العمل البعثية وتجسيد الفكر التربوي الذي تستند اليه هذه النظرية في مناهجها وانشطتها العلمية والتربوية والثقافية المختلفة.



المادة 10

الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون  تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 40/ 1988، رقمه 26 صادر بتاريخ 1996 واصبحت على الشكل الاتي:

1 - للجامعة والكلية ومركز البحث العلمي والمعاهد العليا المرتبطة بالجامعة، الشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي والاهلية القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها، ويدير شؤونها كل منها مجلس.
2- ا – ينشا في كل من مركز الوزارة والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومراكز البحوث العلمية، صندوق يسمى   صندوق التعليم العالي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، تتكون موارده من نصيب كل منها مما ياتي.
اولا – الاجور الدراسية.
ثانيا – اجور الدراسات المسائية.
ثالثا – العوائد المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 160 في 4/2/1985
رابعا – النسبة المئوية المخصصة لصندوق مركز الوزارة من الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات الاهلية.
خامسا – ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية.
سادسا – الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها.
سابعا – الارباح المتحققة من استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة.
ثامنا – المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات النافذة.
ب – يجري الصرف من   صندوق التعليم العالي وفق القواعد والاجراءات الخاصة بالتصرف بالايرادات المذكورة في الفقرة ا اعلاه وبالنسب والاغراض المحددة في القوانين والقرارات المنظمة لها والتعليمات الخاصة بها.

النص القديم للفقرة (2) المضافة بموجب المادة (1) من قانون  تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (40) لسنة 1988، رقمه 23 صادر بتاريخ 1992:
2- تكون لكل من الجامعة وهيئة المعاهد الفنية و الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية ميزانية خاصة تتالف مما ياتي :
ا‌- ما يرصد لها في موازنة الوزارة .
ب‌- المنح والتبرعات والهبات والوقف والاكتتاب على وفق التشريعات النافذة .
ج - الارباح الناجمة عن استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة .
د - الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها .




المادة 11

اللغة الرسمية في الجامعات العراقية هي اللغة العربية وتعتبر اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في منطقة الحكم الذاتي ولمجالس الكليات ان تقرر تدريس بعض المواد العلمية بلغات اخرى.



المادة 12

اضيفت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون  تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (40) لسنة 1988، رقمه 23 صادر بتاريخ 1992 واصبحت على الشكل الاتي:

1 - تتالف الجامعة من كليات ومعاهد عليا مراكز للبحوث واية تشكيلات اخرى حسبما تدعو الحاجة اليهفي نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية.
2 - ا - تتكون الجامعة التكنولوجية من اقسام علمية يكون كل منها بمستوى كلية في الجامعات العراقية .
ب - يكون رئيس القسم العلمي في الجامعة التكنولوجية بمستوى عميد الكلية ويتمتع بجميع صلاحيات وحقوق وامتيازات العميد .




المادة 13

الغيت الفقرة (د) من البند (1) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الرابع لقانون زوارة التعليم العالي، رقمه 81 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

1 ­ مجلس الجامعة : هو الهيئة العلمية والادارية العليا في الجامعة ويتالف من :
ا ­ رئيس الجامعة رئيسا
ب ­ امين عام ادارة التربية والتعليم لمنطقة كردستان للحكم الذاتي في جامعات المنطقة عضوا
ج ­ العمداء اعضاء
د - مساعدي رئيس الجامعية – اعضاء
هـ عضوين من الهيئة التدريسية ينتخبان من قبل رئيس واعضاء مجلس الجامعة المشار اليهم في الفقرات الثلاث السابقة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
و ­ ممثل نقابة المعلمين من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ترشحه نقابة المعلمين عضوا
ز ­ ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق يرشحه المكتب التنفيذي للاتحاد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عضوا
2 ­ لمجلس الجامعة ان يختار عضوين من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص ويضمهما الى المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

النص القديم للفقرة (د) من البند (1):
د ­ مساعد رئس الجامعة عضوا




المادة 14

ينعقد مجلس الجامعة في اجتماع دوري مرة واحدة في الاقل في كل شهر ولرئيس الجامعة ان يدعو الى اجتماع استثنائي عند الضرورة او بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعضائه، ويتم نصاب المجلس بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.



المادة 15

1 ­ ترفع الجامعة صورة من توصيات مجلسها التي تقع خارج صلاحياته الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وللوزير المصادقة على التوصيات حال دراستها او اعادتها ال مجلس الجامعة الذي اصدرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في سجل الواردة لاعادة النظر فيها، فاذا اصر المجلس المذكور على التوصيات فللوزير البت فيها ويكون قراره قطعيا.
2 ­ تبلغ الجامعة صورة من قرارات مجلسها التي تقع ضمن صلاحياته الى الوزير والجامعات الاخرى لغرض الاطلاع عليها



المادة 16

يمارس مجلس الجامعة الاختصاصات الاتية :
1 ­ الاختصاصات العلمية
ا ­ التوصية بخطط القبول للدراسات الاولية والعليا في الكليات والمعاهد العالية.

ب ­ اقرار خطط البحث العلمي للكليات والمعاهد العالية.
ج ­ اقرار خطة التعريب للعلوم والتاليف والترجمة،
د ­ اقرار خطة لتوفير مستلزمات التعليم.
هـ ­ اقرار خطة لفتح الاقسام العلمية والفروع والمراكز العلمية.
و ­ اقرار المواضيع الدراسية وتوزيعها على السنوات الدراسية للكليات والمعاهد العالية.
ز ­ اقرا خطة لتوفير اعضاء الهيئة التدريسية.
ح ­ منح مرتبة الاستاذية لاعضاء الهيئة التدريسية.
ط ­ تنفيذ خطة القبول في الدراسات العليا.
ي ­ متابعة نتائج تقويم عضو الهيئة التدريسية.
ك ­ اقتراح المناهج الدراسية واحداث التغيير فيها بهدف الترصين المستمر للحالة العلمية.
ل ­ الترشيح للجوائز العلمية والثقافية.
2 ­ الاختصاصات الادارية
ا ­ اقتراح خطة العلاقات الثقافية الثنائة مع الجامعات والمؤسسات العلمية في الدول الاخرى وتنفيذها بعد اقرارها من قبل الوزارة.
ب ­ التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين من غير العراقيين.
ج ­ تعيين التدريسيين من حملة شهادة الماجستير او ما يعادلها.
د ­ التوصية بالايفادات والاعارات والاجازات الدراسية خارج القطر.
هـ ­ اقرار وتنفيذ خطة لتاهيل وتدريب الكوادر العلمية والادارية.
و ­ اقرار وتنفيذ التدريب الصيفي للطلبة والممارسة الميدانية للتدريسيين.
ز ­ الموافقة على منح الاجازات الدراسية داخل القطر بعد اقرارها من الوزارة.
ح ­ اقرار وتنفيذ الملاك العلمي والاداري للكليات والمعاهد والمراكز.
3 ­ الاختصاصات المالية
ا ­ اقرار وتنفيذ خطة الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي والخطة الاستثمارية مباشرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ب ­ اقرار الحسابات الختامية.
4 ­ للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى رئيس الجامعة.



المادة 17

الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون زوارة التعليم العالي، رقمه 81 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

1 – يعين رئيس الجامعة بدرجة خاصة وبمرسوم جمهوري .
2 – يشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ .
3 – يرتبط رئيس الجامعة بالوزير وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ 5 خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة .

*النص القديم للمادة المصححة بموجب المادة (1) من بيان  تصحيح نصوص واردة في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رقمه 40 صادر بتاريخ 01/01/1988،
يشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية، وبمرتبة استاذ يرتبط بالوزير مباشرة.

النص الاصلي القديم للمادة:
يشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية، وبمرتبة استاذ في الاقل يرتبط بالوزير مباشرة.




المادة 18

يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات الاتية :
1 ­ ا ­ رئاسة مجلس الجامعة ودعوته الى الاجتماعات العادية والاستثنائية وتنفيذ قراراته وله تمثيل الجامعة امام الجهات كافة ب ­ ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفق احكام القانون والنظام وقرارات مجلس الجامعة.
ج ­ اهداء الاموال المنقولة وغير المنقولة وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
د ­ توزيع ارباح المكاتب والعيادات الاستشارية تخصيص 20% منها للجامعة توضع في صندوق خاص وتصرف في تطوير انشطتها العلمية والخدمية وكذلك توزيع نسبة 80% منها على العاملين فيها استثناء من المادة العاشرة من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية رقم 64 لسنة 1979.
2 ­ لرئيس الجامعة ان يعهد ببعض صلاحياته للعمداء ولمساعده او لمن يراه مناسبا.



المادة 19

1 ­ مجلس الكلية : هو الهيئة العلمية والادارية العليا في الكلية ويتالف من :
ا ­ عميد الكلية رئيسا
ب ­ رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع العلمية في الكليات التي لا توجد فيها اقسام عملية اعضاء
ج ­ معاون العميد عضوا
د ­ ممثل عن نقابة المعلمين من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية تختاره نقابة المعلمين عضوا
هـ ­ ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق من بين طلبة الكلية عضوا
و ­ مديري مراكز البحوث المرتبطة بالكلية اعضاء
2 ­ لمجلس الكلية اختيار اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد.



المادة 20

صححت الفقرة ( 1 - و) من هذه المادة بحيث حلت كلمة (التوصية) محل كلمة (التوجيه) بموجب المادة (2) من بيان  تصحيح نصوص واردة في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رقمه 40 صادر بتاريخ 01/01/1988:

يمارس مجلس الكلية الاختصاصات الاتية :
1 ­ الاختصاصات العلمية
ا ­ وضع خطة القبول للدراسات الاولية والعليا حسب القسم او الفرع العلمي والشروط الخاصة بها ومتابعة تنفيذها.
ب ­ وضع الخطط الخاصة بالبحث العلمي والتاليف والترجمة وتوفير مستلزمات التعليم وتوفير اعضاء الهيئة التدريسية وخدمة المجمتع.
ج ­ وضع الخطط لفتح الاقسام والفروع العلمية والمراكز واقتراح استحداث ا دمج او الغاء الاقسام او الفروع العلمية وتوزيع المناهج على السنوات الدراسية.
د ­ اقرار خطط الاقسام العلمية بشان دعوة الاساتذة الزائرين.
هـ ­ اقرار عناوين الرسائل الجامعية وتسمية لجان الامتحان الشامل والمشرف والمشرف المشارك ونتائج المناقشة واضافة او حذف مواضيع دراسية للدراسات العليا.
و ­ التوصية باستحداث الدراسات العليا ومناهجها وخططها السنوية والخمسية وغيرها من الامور التي لم يرد ذكرها في الفقرة هـ من هذه المادة.
2 ­ الاختصاصات الادارية :
ا ­ الموافقة على نقل وتنسيب الافراد العاملين من التدريسيين والفنيين والاداريين ضمن كليات ودوائر الجامعة بالتنسيق بين طرفي المناقلة.
ب ­ الاشراف على شؤون الكلية والاهتمام بمختلف اوجه نشاطاتها العلمية والثقافية والتربوية والرياضية.
ج ­ اعداد ملاك الكلية قبل نهاية السنة الدراسية للسنة اللاحقة في ضوء ما يقدمه العميد ومجالس الاقسام.
د ­ اقتراح الاجازات الدراسية داخل القطر لمنتسبي الكلية بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص.
هـ ­ اقتراح اعارة خدمات التدريسيين او منحهم الاجازات والزمالات الدراسية خارج القطر بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص.
و ­ الموافقة على تفرغ عضو الهيئة التدريسية داخل وخارج القطر وفق الضوابط.
ز ­ الموافقة على تغيير عناوين الفنيين والاداريين ضمن ملاك الكلية المصدق ذاتها وطبقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات ح ­ للمجلس تشكيل لجان تساعده على اداء مهامه العلمية والادارية والمالية والتربوية.
ط ­ فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الانظمة المرعية.
ي ­ النظر في جميع الشؤون الاخرى في الكلية التي يحيلها اليه العميد.
ك ­ الاشراف على تنفيذ الانظمة والتعليمات فيما يتعلق بالامور العلمية والادارية والانشطة الطلابية في الكلية.
ل ­ التوصية بانتداب اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين للدراسات العليا حسب المدد والحاجة التي تحددها او الفروع.
م ­ ابدا التوصية بشان الامور المحالة من الوزير او رئيس الجامعة.
ن ­ اقتراح خطة لتاهيل الكوادر العلمية والادارية.
س ­ اقتراح خطة للعلاقات الثقافية الثنائية.
3 ­ الاختصاصات المالية
ا ­ اقتراح خطة الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي السنوي والخطة الاستثمارية السنوية.
ب ­ التوصية باقرار الحسابات الختامية للكلية.
ج ­ الموافقة على اهداء الاموال المنقولة وغير المنقولة بحدود 50% من صلاحية رئيس الجامعة حسب القوانين والتعليمات النافذة.
د ­ المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والايجار البيع لاموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقا لاحكام  القانون رقم 32 لسنة 1986.
هـ ­ الموافقة على اعداد التصاميم والخرائط وجداول الكميات للاعمال والمشاريع الخاصة بها والواردة في الموازنة الاعتيادية او الاستثمارية واحالتها والتعاقد على تنفيذها وفقا لاحكام القانون والنظام والشروط الخاصة بها.
4 ­ للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى عمد الكلية.




 

عودة إلى الأعلى