بحث حر بمواد التشريع:

لوحة مفاتيح عربية
 
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 142
تاريخ التشريع 10/11/1976
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976
المصدر الوقائع العراقية  | رقم العدد:2559 | تاريخ:22/11/1976 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:4 | رقم الجزء:2
 مجموعة القوانين والانظمة  | تاريخ:1976

عدد مواد التشريع : 19 - مواد التشريع :
عدد صفحات البحث  1  - صفحات البحث:   1
 لاستعراض كامل مواد التشريع انقر هنا  التشريع الكامل
المادة 1

يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها، لاغراض هذا القانون : -
1 – الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
2 – الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
3 – المؤسسة – الجهة الرسمية التي يعمل فيها موظف الخدمة الجامعية .



المادة 2

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون تعديل الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، رقمه 125 صادر بتاريخ 17/9/1977 واستبدلت بالنص الاتي:

يقصد بموظف الخدمة الجامعية، كل موظف يقوم بممارسة التدريس والبحث العلمي او الاستشارة الفنية في الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية، او العمل في الدوائر الفنية في ديوان وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والداخلية / الادارة المحلية، ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية، كما وردت في قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

النص القديم للمادة:
يقصد بموظف الخدمة الجامعية، كل موظف يقوم بممارسة التدريس، او البحث العلمي، او العمل في الوزارة او دوائرها او مؤسساتها، ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية، كما وردت في القانون .




المادة 3

- تعدلت الفقرة ( ا - 4) من هذه المادة، واضيفت الفقرة (ا - 14) بموجب المادة (2) من  قانون تعديل الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، رقمه 125 صادر بتاريخ 17/9/1977 ،
- تعدلت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، رقمه 58 صادر بتاريخ 1985 واستبدلت بالنص الاتي:

من واجبات موظف الخدمة الجامعية، ما يلي : -
ا – الاساتذة والاساتذة المساعدون والمدرسون : -
1 – رعاية الطلبة فكريا وتربويا، بما يضمن خلق جيل مؤمن باهداف الثورة ومستقبلها في بناء المجتمع العربي الديمقراطي الاشتراكي الموحد، متخذا من الاسلوب العلمي في التفكير والممارسة اداة لتحقيق تلك الاهداف .
2 – القيام بالتدريبات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب وتطويرها المستمر ومتابعة حسن سيرها، والاشراف على تحضير مستلزمات التجارب المختبرية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية، والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها، وشرح المحاضرات النظرية والعملية، وحل التمارين، وتدقيق تقارير الطلبة، والاشراف على البحوث والرسائل .
3 – اجراء البحوث العلمية الهادفة لخدمة خطط التنمية القومية، وفي مختلف المجالات .
– العمل في مؤسسته بما لا يزيد على 45 ساعة، وما لا يقل عن 40 ساعة اسبوعيا، تنظم بتعليمات تصدرها الوزارة.
5 – المساهمة في النشاطات الجامعية، كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة ومعارض الكلية وحفلات التخرج والفعاليات الطلابية، وما يطلب القيام به من فعاليات علمية واجتماعية .
6 – المساهمة في التاليف والترجمة والنشر .
7 – المساهمة في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل الوزارة وخارجها .
8 – المساهمة في تطوير الاقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا، وذلك بتقديم الدراسات والبحوث، والتقارير والخطط والمناهج الدراسية وغيرها .
9 – اجراء الامتحانات ومراقبة حسن سيرها .
10 – المساهمة في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل القطر وخارجه .
11 – القيام بالدراسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية والقطاع العام في نطاق التعاون بين الجامعات وتلك الجهات .
12 – اداء الواجبات الادارية التي يكلف بها من قبل الوزارة والجامعة .
13 – يقوم كل واحد من الاساتذة والاساتذة المساعدين والمدرسين بتقديم تقرير بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما اكمله من مفردات المناهج، وما اعترضته من مشكلات، وما يقترحه من توصيات لحلها، كما يتضمن البحوث والمقالات التي نشرها والمحضرات العامة التي القاها، ومقترحاته لتطوير المناهج والقسم والكلية .
14– العمل في المراكز او المكاتب الاستشارية المتخصصة التابعة للوزارة
ب – المدرسون المساعدون – يتولى المدرسون المساعدون الواجبات المذكورة في الفقرة ا اعلاه كافة ، عدا تدريس طلبة الدراسات العليا والاشراف على بحوثهم ورسائلهم ، ولا يجوز لهم التدريس النظري في الدراسات الاولية الا عند الضرورة القصوى.


النص القديم للمادة:
من واجبات موظف الخدمة الجامعية، ما يلي : -
ا – الاساتذة والاساتذة المساعدون والمدرسون : -
1 – رعاية الطلبة فكريا وتربويا، بما يضمن خلق جيل مؤمن باهداف الثورة ومستقبلها في بناء المجتمع العربي الديمقراطي الاشتراكي الموحد، متخذا من الاسلوب العلمي في التفكير والممارسة اداة لتحقيق تلك الاهداف .
2 – القيام بالتدريبات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب وتطويرها المستمر ومتابعة حسن سيرها، والاشراف على تحضير مستلزمات التجارب المختبرية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية، والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها، وشرح المحاضرات النظرية والعملية، وحل التمارين، وتدقيق تقارير الطلبة، والاشراف على البحوث والرسائل .
3 – اجراء البحوث العلمية الهادفة لخدمة خطط التنمية القومية، وفي مختلف المجالات .
4 – الدوام بما لا يزيد على 45 ساعة، وما لا يقل عن 40 ساعة اسبوعيا، تنظم بتعليمات تصدرها الوزارة .
5 – المساهمة في النشاطات الجامعية، كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة ومعارض الكلية وحفلات التخرج والفعاليات الطلابية، وما يطلب القيام به من فعاليات علمية واجتماعية .
6 – المساهمة في التاليف والترجمة والنشر .
7 – المساهمة في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل الوزارة وخارجها .
8 – المساهمة في تطوير الاقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا، وذلك بتقديم الدراسات والبحوث، والتقارير والخطط والمناهج الدراسية وغيرها .
9 – اجراء الامتحانات ومراقبة حسن سيرها .
10 – المساهمة في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل القطر وخارجه .
11 – القيام بالدراسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية والقطاع العام في نطاق التعاون بين الجامعات وتلك الجهات .
12 – اداء الواجبات الادارية التي يكلف بها من قبل الوزارة والجامعة .
13 – يقوم كل واحد من الاساتذة والاساتذة المساعدين والمدرسين بتقديم تقرير بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما اكمله من مفردات المناهج، وما اعترضته من مشكلات، وما يقترحه من توصيات لحلها، كما يتضمن البحوث والمقالات التي نشرها والمحضرات العامة التي القاها، ومقترحاته لتطوير المناهج والقسم والكلية .
ب – المدرسون المساعدون – يتولى المدرسون المساعدون الواجبات المذكورة في الفقرة ا اعلاه كافة،عدا تدريس طلبة الدراسات العليا والاشراف على بحوثهم ووسائلهم، وعدا التدريس النظري، الا عند الضرورة القصوى .




المادة 4

يشترط في من يعين في وظائف الخدمة الجامعية، ان يكون مستوفيا لشروط التعيين الواردة في  قانون الخدمة المدنية، وقانون التعليم العالي والبحث العلمي .



المادة 5

ا – يستثنى موظف الخدمة الجامعية، من اجراءات مجلس الخدمة العامة في التعيين والترفيع، واعادة التعيين .
ب – يتولى الوزير او من يخوله : -
1 – تعيين او اعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية .
2 – نقل موظف الخدمة الجامعية، وقبول استقالته، واحالته على التقاعد .
3 – استثناء من له ميزات علمية من  نظام الجدارة البدنية، عدا من كان مصابا بمرض سار من النوع الحاد المزمن .
4 – ترفيع موظف الخدمة الجامعية المعين في ديوان الوزارة .
جـ - يتولى رئيس الجامعة – ترفيع موظف الخدمة الجامعية .
د – يتولى مجلس الجامعة او من يخوله ترقية موظف الخدمة الجامعية، وفق القانون .
هـ - يعود موظف الخدمة الجامعية تلقائيا الى اشغال منصبه العلمي في جامعته او كليته حال انتهاء تكليفه او انتدابه من الوظيفة التي كانت قد اسندت اليه .
و – تسري على موظف الخدمة الجامعية احكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي، وجميع القوانين التي تسري على موظف الخدمة المدنية في الاحوال غير المنصوص عليها في هذا القانون، فيما لا يتعارض مع احكامه .
ز – تكون وظائف الخدمة الجامعية ودرجات ورواتب موظفيها، وفقا لما هو منصوص عليه في  قانون الخدمة المدنية، و قانون الملاك .



المادة 6

- الغيت الفقرة (هـ) من هذه المادة بموجب المادة (1) من امر   تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976، رقمه 6 لسنة 2005
- الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (1) واضيفت الفقرة ( ف) من هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون   تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل، رقمه 24 صادر بتاريخ 1992
- تعدلت الفقرة (ح) من هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976، رقمه 35 لسنة 1985،
- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (3) من  قانون تعديل الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، رقمه 125 صادر بتاريخ 17/9/1977 واصبحت على الشكل الاتي:


ا- يستحق عضو الهيئة التدريسية غير المتفرغ والمتفرغ على وفق قانون الخدمة الجامعية اجور المحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر وحسب مرتبته العلمية ويتولى موظف الخدمة الجامعية واجباته التربوية والعلمية ويلتزم بهيكل العمل الذي تنظمه جامعته بتعليمات تصدر عن الوزارة على ان تراعى في ذلك المراتب العلمية .
ب – يتفرغ كافة الاطباء واطباء الاسنان والمهندسين الذين تتوفر فيهم شروط عضو الهيئة التدريسية للعمل في مؤسساتهم حال تنفيذ هذا القانون.
جـ - للوزير، او من يخوله من رؤوساء الجامعات او مؤسسة المعاهد الفنية، بناء على الحاجة الحقيقية، وبتوصية من مجلس الكلية او المعهد او مجلس الجامعة او مؤسسة المعاهد الفنية، اصدار القرار بتفرغ اي موظف خدمة جامعية من الاختصاصات الاخرى غير المذكورة في ب اعلاه.
د – لا يجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ، بموجب هذا القانون، ان يمارس اي عمل من اعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي.
هـ - 1 – يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة 100% مائة من المائة من راتبه وينظم منح هذه المخصصات بتعليمات يصدرها الوزير .
2 – لا تحجب المخصصات المنصوص عليها في 1 من هذه الفقرة مكافات الاستشارات الفنية للمؤسسات والتاليف والانتاج العلمي والفني الممنوحة بموجب القانون .
3 – تحجب المخصصات المنصوص عليها في 1 من هذه الفقرة المخصصات المهنية التي يستحقها موظف الخدمة الجامعية لقاء تفرغه وانصرافه التام لعمله التربوي والعلمي .
4 – تصرف المخصصات والمكافاة المنصوص عليهما في 1 و2 من هذه الفقرة استثناء من امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 30 لسنة 20034 اصلاح رواتب واوضاع عمل موظفي الدولة .
و – استثناء مما ورد في ب اعلاه، للوزير بناء على توصية مجلس الجامعة او مؤسسة المعاهد الفنية، اتخاذ ما يلي :
1 – استثناء موظف الخدمة الجامعية من الاطباء واطباء الاسنان من التفرغ، وعندئذ لا يعتبرون من اعضاء الهيئة التدريسية، وان يتم نقلهم الى المؤسسات الصحية، ويخضعون لاحكام قوانين وانظمة الخدمة فيها. ويجوز للوزارة الافادة منهم كمحاضرين في الكليات والمعاهد المختصة حسب تقديرها.
2 – تاجيل تفرغ موظف الخدمة الجامعية من المهندسين الذين لديهم علاقة بمكاتب مهنية لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ تنفيذ هذا القانون. وعلى موظف الخدمة الجامعية هذا ان يقدم تعهدا للعمل، وفقا لاحكام هذا القانون بعد انتهاء مدة التاجيل، وبخلافه ينقل الى خارج مؤسسات الوزارة، ويعاقب بتنزيله درجة واحدة.
ز – مع مراعاة ما ورد في هـ اعلاه، تستثنى المخصصات والمكافات المذكورة في الفقرتين هـ، ن من هذه المادة من الحد الاعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في  قانون مخصصات موظفي الدولة او في القوانين والانظمة الاخرى.
ح ­ يصرف لعضو الخدمة الجامعية المتفرغ علميا 100% من المخصصات المذكورة في هـ اعلاه .
ط – عند تنسيب موظف الخدمة الجامعية من جامعة الى اخرى، يستحق نفس المخصصات والامتيازات التي يتمتع بها زملاؤه في الجامعة المنسب اليها.
ى – يجوز للوزير، او من يخوله تحديد مدة عمل موظف الخدمة الجامعية المتفرغ بـ 35 ساعة في الاسبوع، بناء على طلب الكلية المعنية، ان رات ضرورة لذلك، او بناء على طلب موظف الخدمة الجامعية لاسباب مقنعة، وموافقة مجلس الكلية او الجامعة، على ان يمنح لقاء ذلك 50? من مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في الفقرة هـ اعلاه، وعلى الا يمارس اي عمل من اعمال مهنته الخاص خارج نطاق عمله الرسمي.
ك – لا يستحق من لا يفرغ، وفقا لهذا القانون من غير المذكورين في الفقرة ب اعلاه، والمهندس المؤجل تفرغه، بموجب الفقرة و - 2 من هذه المادة، ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية الواردة في الفقرة هـ من هذه المادة. ويستحق مخصصات خدمة جامعية بنسبة 20? من الراتب الاسمي لمن هو في محافظة بغداد، و35? لمن هو خارج محافظة بغداد، اضافة الى الامتيازات الاخرى الممنوحة، بموجب هذا القانون، على الا تقل مدة عمله عن 30 ساعة اسبوعيا في الجامعة او مرافقها، او في احدى مؤسسات الوزارة.
ل – يستمر صرف المخصصات المذكورة اعلاه خلال العطل والاجازات الاعتيادية والمرضية والايفادات الرسمية.
م – للوزير بتوصية من مجلس الجامعة، ان يحجب مخصصات الخدمة الجامعية الواردة في الفقرة هـ من هذه المادة، كلا او جزءا لمدة محددة.
ن – للوزير، او من يخوله، بناء على توصية مجلس الكلية او المعهد ومجلس الجامعة او مؤسسة المعاهد الفنية، وبناء على الحاجة الحقيقية، اصدار القرار بتفرغ الطبيب او طبيب الاسنان او المهندس، من غير اعضاء الهيئة التدريسية، والمدرس – والمدرس المساعد بهذه الاختصاصات في مؤسسة المعاهد الفنية، وفقا لهذا القانون، ويمنح مخصصات بنسبة 100? من الراتب الاسمي او المخصصات التي يستحقها من هم في مهنته، بموجب القوانين والانظمة السارية ايهما اكثر، وتحجب هذه المخصصات كافة المخصصات المهنية التي يستحقها.
س – يمنح موظف الخدمة الجامعية الذي يعين لاول مرة او ينقل من الدوائر الرسمية او شبه الرسمية او القطاع الاشتراكي، الى احدى الجامعات او مؤسسة المعاهد الفنية ويتقرر تفرغه، المخصصات المنصوص عليها في الفقرة هـ اعلاه عند تعيينه او نقله، وعليه ان يقدم خلال العام الدراسي الاول من عمله ما يثبت اهليته للعمل العلمي الاكاديمي في الجامعات كان يظهر قابلية على البحث العلمي او يساهم في عملية التعريب، ويقوم بجهود تدريسية ناجحة يعتمدها مجلس القسم ومجلس الكلية، وعندئذ يثبت في وظيفته، وبخلاف ذلك ينقل الى خارج مؤسسات الوزارة.
ع – للوزير تنسيب موظف الخدمة الجامعية المشمول بهذا القانون للعمل في ديوان وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والداخلية / الادارة المحلية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويحتفظ بكافة حقوقه وامتيازاته، عدا مخصصات السكن او الدرجة الاضافية ان وجدت، على ان يكمل موظف الخدمة الجامعية المنسب والمتفرغ، بموجب هذا القانون ساعات عمله في التدريس في الكليات او المعاهد، وبما لا يقل عن ست ساعات اسبوعيا.
ف - يحق لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير اكمال دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه مع استمراره في مهامه التدريسية، وتخفيض ساعات عمله بما يساعده على الاستمرار بالدراسة مع احتفاظه بجميع حقوقه وامتيازاته خلال مدة الدراسة .

* النص القديم للفقرة (هـ) الملغاة المادة (1) من قانون   تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976، رقمه 63 صادر بتاريخ 2001:
هـ - يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب هذا القانون مخصصات خدمة جامعية شهرية على وفق النسب المبينة في ادناه، وتحجب عنه المخصصات المهنية التي يستحقها لقاء انصرافه التام لعمله التربوي والعلمي، ولا تحجب عنه هذه المخصصات ومكافات الاستشارة الفنية للمؤسسات والتاليف والترجمة والانتاج العلمي والفني: -
- نسبة 250% مئتين وخمسين من المئة من الراتب الشهري للطبيب او طبيب الاسنان او الصيدلي .
- نسبة 200% مئتين من الراتب الشهري للمهندس .
- نسبة 150% مئة وخمسين من المئة من الراتب الشهري لغيرهم

* النص القديم للفقرة (هـ) المعدلة بموجب المادة (2) من قانون   تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل، رقمه 24 صادر بتاريخ 1992:
هـ - يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرع بموجب هذا القانون مخصصات خدمة جامعية شهرية على وفق النسب المبينة في ادناه وتحجب عنه المخصصات المهنية التي يستحقها لقاء انصرافه التام لعمله التربوي والعلمي ولا تحجب هذه المخصصات مكافات الاستشارة الفنية للمؤسسات والتاليف والترجمة والانتاج العلمي والفني :
250% من الراتب الشهري للطبيب او طبيب الاسنان .
200% من الراتب الشهري للمهندس .
150% من الراتب الشهري لغيرهم

* النص القديم للفقرة (هـ) المعدلة بموجب المادة (3) من  قانون تعديل الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، رقمه 125 صادر بتاريخ 17/9/1977:
هـ - يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ، بموجب هذا القانون مخصصات خدمة جامعية بنسبة 250% من الراتب الاسمي للطبيب وطبيب الاسنان، و200? من الراتب الاسمي للمهندس، و120% من الراتب الاسمي لغيرهم، على ان لا يزيد مجموع ما يتقاضاه موظف الخدمة الجامعية من راتب اسمي ومخصصات، عدا مخصصات غلاء المعيشة على 450 دينارا شهريا للاطباء واطباء الاسنان، و400 دينار شهريا للمهندسين، و350 دينارا شهريا لغيرهم. وتحجب هذه المخصصات – المخصصات المهنية التي يستحقها لقاء انصرافه التام لعمله التربوي والعلمي. ولا تحجب هذه المخصصات مكافات الاستشارة الفنية للمؤسسات والتاليف والترجمة والانتاج العلمي والفني.

* النص القديم للفقرة (ا) المعدلة بموجب المادة (3) من  قانون تعديل الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، رقمه 125 صادر بتاريخ 17/9/1977:
ا – يلغى مبدا النصاب والمحاضرات الاضافية، ويتولى موظف الخدمة الجامعية واجباته التربوية والعلمية ويلتزم بهيكل العمل الذي تنظمه جامعته بتعليمات تصدر عن الوزارة، على ان تراعي في ذلك الالقاب العلمية.

* النص القديم للفقرة (ح) من هذه المادة المعدلة بموجب المادة (3) من  قانون تعديل الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، رقمه 125 صادر بتاريخ 17/9/1977:
ح – يصرف لعضو الخدمة الجامعية المتفرغ علميا 50% من المخصصات المذكورة في هـ اعلاه فقط.

النص القديم للمادة:
ا – يلغى مبدا النصاب والمحاضرات الاضافية، ويتفرغ موظف الخدمة الجامعية تفرغا تاما لواجباته، ويلتزم بهيكل العمل الذي تنظمه جامعته، على ان تراعة في ذلك الالقاب العلمية .
ب – يمنح موظف الخدكة الجامعية المخصصات الاتية : -
1 – مخصصات خدمة جامعية بنسبة 200% من الراتب الاسمي للمهندس والطبيب، وبنسبة 150% من الراتب الاسمي لغيرهما . وتحجب هذه المخصصات كافة المخصصات المهنية التي يستحقها بسبب تفرغه التام لعمله التربوي والعلمي . ولا تحجب هذه المخصصات مكافات الاستشارة الفنية للمؤسسات والتاليف والترجمة والانتاج العلمي والفني .
2 – بدل عمل جامعي مقطوع خارج محافظة بغداد مقداره 30 دينارا شهريا .
3 – مخصصات سكن مقطوعة خارج محافظة بغداد، يقترحها مجلس الجامعة، ويصادق عليها الوزير .
جـ - تستثنى المخصصات المذكورة في الفقرتين ب، ي من هذه المادة من الحد الاعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في  قانون مخصصات موظفي الدولة او في القوانين والانظمة الاخرى .
د – يصرف لعضو الخدمة الجامعية المتفرغ علميا 50% من المخصصات المذكورة في الفقرة ب – 1 اعلاه فقط .
هـ - عند تنسيب موظف الخدمة الجامعية من جامعة الى اخرى . يستحق جميع المخصصات والامتيازات التي يتمتع بها زملاؤه في الجامعة المنسب اليها .
و – لا يجوز ان يبقى في الجامعة من لا يتفرغ طبقا لهذا القانون . وللوزير ان يستثنى قطاعا او كلية او قسما او عضوا من اعضاء الهيئة التدريسية من التفرغ لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تنفيذ هذا القانون .
ز – لا يستحق من لا يتفرغ، وفقا للفقرة و اعلاه مخصصات الخدمة الجامعية الواردة في الفقرة ب – 1 من هذه المادة، ويستحق مخصصات خدمة جامعية بنسبة 10% من الراتب الاسمي لمن هو في محافظة بغداد، و20% لمن هو خارج محافظة بغداد .
ح – يستمر صرف المخصصات المذكورة اعلاه خلال العطل والاجازات الاعتيادية والمرضية والايفادات الرسمية .
ط – للوزير ان يحجب مخصصات الخدمة الجامعية الواردة في الفقرة ب – 1 من هذه المادة، كلا او جزءا لمدة محددة .
ي – للوزير منح الطبيب المتفرغ العامل في الجامعة، من غير اعضاء الهيئة التدريسية، مخصصات لا تتجاوز 100% من الراتب الاسمي .




المادة 7

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (4) من  قانون تعديل الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، رقمه 125 صادر بتاريخ 17/9/1977 واستبدلت بالنص الاتي:

يعالج موظف الخدمة الجامعية والاشخاص الذين يعيلهم شرعا في المستشفيات الحكومية مجانا داخل العراق.

النص القديم للمادة:
يعالج موظف الخدمة الجامعية والاشخاص الذين يعيلهم شرعا في المستشفيات الحكومية مجانا داخل العراق . واذا تعذرت معالجة موظف الخدمة الجامعية داخل العراق . واذا تعذرت معالجة موظف الخدمة الجامعية داخل العراق، بناء على تقرير من لجنة طبية رسمية، تتم معالجته خارج العراق على نفقة جامعته، او الوزارة حسب العائدية .





المادة 8

تعدلت الفقرتان ( ب وج) من هذه المادة بموجب المادة (2) واضيفت الفقرة (هـ) بموجب المادة (3) من  قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976، رقمه 35 صادر بتاريخ 1985 واستبدلت بالنص الاتي:

ا – يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية، الى اي دائرة رسمية او شبه رسمية او اي مؤسسة من مؤسسات الدولة، وفق تعليمات الخدمة المدنية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة اخرى .
ب ­ للوزير ان يوافق على تفرغ من هو بمرتبة استاذ داخل القطر او خارجه في الحالات التي يصعب التفرغ بها في الداخل بناء على توصية مجلس الجامعة لمدة سنة دراسية واحدة او فصل دراسي واحد مرة واحدة كل خمس سنوات .
جـ ­ للوزير ان يوافق على تفرغ من هو بمرتبة استاذ مساعد داخل القطر او خارجه في الحالات التي يصعب التفرغ بها في الداخل بناء على توصية مجلس الجامعة لمدة سنة دراسية واحدة او فصل دراسي واحد بعد مضي خمس سنوات على خدمته الجامعية .
د – تنظم بتعليمات تصدرها الوزارة الامور التفصيلية المتعلقة بالتفرغ العلمي للبحث والدراسة .
هـ ­ للوزير ان يوافق على تفرغ من هو بمرتبة استاذ او استاذ مساعد خارج القطر اذا امضى سنتين في خدمة فعلية بعد تفرغه داخل القطر .

النص القديم للفقرتين ( ب و ج):
ب – للاستاذ ان يتمتع بسنة تفرغ للبحث والدراسة داخل العراق او خارجه مرة واحدة، كل خمس سنوات، بموافقة مجلس كليته ومجلس جامعته .
ج - يجوز للاستاذ المساعد ان يحصل على اجازة تفرغ علمي داخل العراق او خارجه، بموافقة مجلس كليته ومجلس جامعته لمدة سنة واحدة، بعد مضي خمس سنوات على خدمته .




المادة 9

تعدلت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (5) من  قانون تعديل الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، رقمه 125 صادر بتاريخ 17/9/1977 واصبحت على الشكل الاتي:

ا – يستحق موظف الخدمة الجامعية اجازة اعتيادية براتب عام لمدة عشر ايام عن كل سنة دراسية . ويجوز تراكم هذه الاجازة لمدة (80) يوما، على الا يمنح الموظف خلال السنة الدراسية الواحدة اكثر من (30) يوما عند الضرورة القصوى .
ب – تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية اجازاته الاعتيادية التي استحقها، طبقا ل قانون الخدمة المدنية .
جـ - يستحق موظف الخدمة الجامعية اجازة العطلة السنوية لمدة (60) يوما ينظمها مجلس الجامعة، ولرئيس الجامعة ان يدعو موظف الخدمة الجامعية لاداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية ويجوز تعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة، ولا يعاد هذا التكليف سنتين متواليتين، الا بموافقة الموظف .
د – يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال على التقاعد رواتب مدة اجازة العطلة السوية البالغة (60) يوما، مضافا اليها ما تراكم من اجازات اعتيادية، على الا يتجاوز مجموعها (120) يوما .

النص القديم للفقرة (ج):
جـ - يستحق موظف الخدمة الجامعية اجازة العطلة السنوية لمدة (60) يوما ينظمها مجلس الجامعة، ولرئيس الجامعة ان يدعو موظف الخدمة الجامعية لاداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية، على ان تدفع له عنها مخصصات بنسبة (25%) من راتبه الاسمي، ولا يعاد هذا التكليف سنتين متواليتين، الا بموافقة الموظف .




المادة 10

- اضيفت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (2) من امر   تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976، رقمه 6 صادر بتاريخ 2005،
- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (6) من  قانون تعديل الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، رقمه 125 صادر بتاريخ 17/9/1977 واصبحت على الشكل الاتي:


ا – يحال موظف الخدمة الجامعية على التقاعد، وفقا ل قانون التقاعد المدني، وتتحتم احالته على التقاعد عند اكماله الخامسة والستين من عمره.
ب – يجوز للوزير، باقتراح من مجلس الجامعة، ان يمدد خدمة موظف الخدمة الجامعية ممن هو بمرتبة استاذ الذي بلغ الخامسة والستين من عمره ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
جـ - يتقاضى موظف الخدمة الجامعية او عياله حسب مقتضى الحال راتبا تقاعديا مقداره ما يتقاضاه اقرانه ممن هم في الخدمة في احدى الحالات الاتية : -
1 – اذا احيل على التقاعد بسبب اكماله السن القانونية .
2 – اذا احيل على التقاعد لاسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية مختصة .
3 – اذا توفي وهو في الخدمة .
4 – اذا احيل على التقاعد وكانت له خدمة جامعية مدتها 30 ثلاثون سنة او اكثر ولم يكن قد اكمل السن القانونية للاحالة على التقاعد.

النص القديم للمادة:
يحال موظف الخدمة الجامعية على التقاعد، وفقا لقانون التقاعد المدني وتعديلاته، والتعليمات الصادرة بموجبه .




المادة 11

الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة وتعدل تسلسل الفقرات التالية لها تبعا لذلك، وتعدلت الفقرة (ج) التي اصبحت الفقرة (ب) بموجب المادة (7) من  قانون تعديل الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، رقمه 125 صادر بتاريخ 17/9/1977 واصبحت على الشكل الاتي:

ا – يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والانظمة والتعليمات المقررة وبما يقتضيه العرف الجامعي، ويتجنب كل ما من شانه الاخلال بواجبات وظيفته العلمية والتربوية والادارية المنصوص عليها في هذا القانون .
ب – لرئيس الجامعة وللرئيس المباشر، ان يعاقب موظف الخدمة الجامعية باحدى العقوبات الانضباطية، او يحيله الى لجنة الانضباط، اذا ظهر له انه ارتكب ما يخل بواجبات وظيفته العلمية او التربوية او الادارية، او بما يجب ان يتحلى به موظف الخدمة الجامعية من صفات خلقية.
جـ – تطبق على موظف الخدمة الجامعية احكام قانون انضباط موظفي الدولة المرعي، مع مراعاة ما يلي : -
1 – تؤلف من الهيئة التدريسية في كل جامعة، بقرار من مجلس الجامعة، لجنة انضباط خاصة بموظفي الخدمة الجامعية، تكون برئاسة استاذ وعضوية اثنين، لا تقل مرتبة كل منهما عن استاذ مساعد، ويستحسن ان يكون احد اعضائها على الاقل مختصا في القانون . ويكون مدير الحقوق في الجامعة او من يقوم مقامه سكرتيرا لها . ولمجلس الجامعة تعيين نائب للرئيس، وعضوي احتياط يحلون محل الرئيس والعضوين عند غيابهم، على ان تتوفر فيهم نفس الشروط المطلوبة للاعضاء الاصليين .
2 – تتمتع لجنة انضباط موظفي الخدمة الجامعية بكافة صلاحيات واختصاصات لجنة الانضباط، المؤلفة بموجب قانون انضباط موظفي الدولة .
3 – لرئيس الجامعة ان يبطل اي عقوبة انضباطية فرضت من قبل غير اللجنة او مجلس الانضباط العام على موظف الخدمة الجامعية ممن خدم سنة واحدة في الاقل، بعد فرض العقوبة المذكورة ولم يعاقب اثناء ذلك باي عقوبة اخرى وقام باعماله بصورة مرضية.

النص القديم للمادة:
ا – يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والانظمة والتعليمات المقررة وبما يقتضيه العرف الجامعي، ويتجنب كل ما من شانه الاخلال بواجبات وظيفته العلمية والتربوية والادارية المنصوص عليها في هذا القانون .
ب – لا يجوز توقيف موظف الخدمة الجامعية او اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه من حرم الجامعة، الا في حالة الجرم المشهود، وبموافقة رئيس الجامعة .
جـ - للرئيس المباشر ان يعاقب موظف الخدمة الجامعية باحدى العقوبات الانضباطية او يحيله الى لجنة الانضباط، اذا ظهر له انه ارتكب ما يخل بواجبات وظيفته العلمية او التربوية او الادارية، او بما يجب ان يتحلى به موظف الخدمة الجامعية من صفات خلقية .
د – تطبق على موظف الخدمة الجامعية احكام قانون انضباط موظفي الدولة المرعي، مع مراعاة ما يلي : -
1 – تؤلف من الهيئة التدريسية في كل جامعة، بقرار من مجلس الجامعة، لجنة انضباط خاصة بموظفي الخدمة الجامعية، تكون برئاسة استاذ وعضوية اثنين، لا تقل مرتبة كل منهما عن استاذ مساعد، ويستحسن ان يكون احد اعضائها على الاقل مختصا في القانون . ويكون مدير الحقوق في الجامعة او من يقوم مقامه سكرتيرا لها . ولمجلس الجامعة تعيين نائب للرئيس، وعضوي احتياط يحلون محل الرئيس والعضوين عند غيابهم، على ان تتوفر فيهم نفس الشروط المطلوبة للاعضاء الاصليين .
2 – تتمتع لجنة انضباط موظفي الخدمة الجامعية بكافة صلاحيات واختصاصات لجنة الانضباط، المؤلفة بموجب قانون انضباط موظفي الدولة .
3 – لرئيس الجامعة ان يبطل اي عقوبة انضباطية فرضت من قبل غير اللجنة او مجلس الانضباط العام على موظف الخدمة الجامعية ممن خدم سنة واحدة في الاقل، بعد فرض العقوبة المذكورة ولم يعاقب اثناء ذلك باي عقوبة اخرى وقام باعماله بصورة مرضية .




المادة 12 الاحكام المرتبطة بالمادة

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (8) من  قانون تعديل الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، رقمه 125 صادر بتاريخ 17/9/1977 واصبحت على الشكل الاتي:

ا – استثناء من اجراءات مجلس الخدمة العامة، للوزير او من يخوله من رؤوساء الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية، تعيين الموظفين الفنيين من حملة الشهادات الاولية الجامعية، او الشهادات الفنية العالية، او الشهادات المهنية الواردة عناوينهم في الفقرات رابعا، خامسا، سابعا، ثامنا من الجدول رقم 2 الملحق ب  قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل، وفقا للفقرات الخاصة بتوزيع الخريجين التي تصدر عن مجلس التخطيط، او وزارة التخطيط.
ب – للوزير او من يخوله، بناء على الحاجة الحقيقية اصدار القرار بتفرغ الموظفين الفنيين المذكورين في الفقرة ا اعلاه للعمل مع موظف الخدمة الجامعية في الجامعة، وكذلك المدرسين او المدرسين المساعدين في مؤسسة المعاهد الفنية ومنحهم مخصصات عمل جامعي اضافي بنسبة لا تزيد على 75? من الراتب الاسمي، على الا يقل عن 30 دينارا شهريا. وتحجب هذه المخصصات – المخصصات المهنية التي يستحقونها، وينظم عملهم بتعليمات تصدرها الوزارة.
جـ - للوزير او من يخوله، منح الموظفين الاداريين الذين يتطلب وجودهم مع موظفي الخدمة الجامعية مخصصات عمل اضافي بنسبة لا تزيد على 50? من الراتب الاسمي، على الا تقل عن 20 دينارا شهريا، وان لا تقل مدة العمل الاضافي عن ثلاث ساعات يوميا، وينظم عملهم بتعليمات تصدرها الوزارة.
د – تستثنى المخصصات المذكورة في الفقرات ب، جـ اعلاه من الحد الاعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليه في  قانون مخصصات موظفي الدولة او القوانين والانظمة الاخرى.

النص القديم للمادة:
استثناء من اجراءات مجلس الخدمة العامة، للوزير او من يخوله تعيين الموظفين الفنيين من حملة الشهادات الاولية الجامعية او الشهادات الفنية العالية والواردة عناوينهم في الفقرات (رابعا، خامسا، سابعا، ثامنا) من الجدول رقم (2) الملحق ب قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل . وله ان يمنحهم المخصصات، وفقا للقوانين والقرارات والانظمة المرعية .




المادة 13

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون   تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل، رقمه 24 صادر بتاريخ 1992 واصبحت على الشكل الاتي:

تفتح قنوات اتصال بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الاخرى غير المرتبطة بوزارة يتم من خلالها ما ياتي :
ا‌- تكليف بعض التدريسيين او الباحثين في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باجراء بحوث وتجارب والقيام بنشاطات ذات علاقة باختصاص الوزارات والجهات الاخرى غير المرتبطة بوزارة بهدف تطوير الجوانب الانتاجية والخدمية فيها مقابل اجور متفق عليها بين الجانبين تخصص نسبة لا تزيد على 80% من هذه الموارد للمشاركين فيها وتخصص النسبة المتبقية من الموارد للجامعة والكلية او الهيئة والمعهد على وفق تعليمات يصدرها الوزير .
ب - الاستعانة بالملاكات العلمية والفنية التي تعمل في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للقيام بالتدريسات النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية والتدريب لقاء اجور او مكافات تحدد بتعليمات يصدرها الوزير

النص القديم للمادة المضافة بموجب المادة (9) من  قانون تعديل الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، رقمه 125 صادر بتاريخ 17/9/1977 واصبحت على الشكل الاتي:
ا – لمؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي، ان تستعين باي موظف من موظفي الخدمة الجامعية، بموافقة جامعته في تدريب كوادرها، او الاشراف او العمل على حل مشكلات معينة، او القيام بدراسات، او استشارات محددة، او الاسهام في انشطة البحوث التطبيقية، او في تاسيس وحدات البحوث، او تطوير المؤسسات الانتاجية لمدة محددة، يتفق عليها مع الجامعة، ويعتبر عمله هذا من ضمن واجباته الجامعية.
ب – للجامعات، او مؤسسة المعاهد الفنية، ان تستعين بالكوادر العلمية والفنية التي تعمل في مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية او القطاع الاشتراكي، بموافقة تلك المؤسسات ولمدة محددة يتفق عليها مع الجامعات او المؤسسة للقيام بالتدريسات النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية والتدريب لقاء اجور او مكافات يحددها لهم مجلس الجامعة.





المادة 14

اضيفت هذه المادة بموجب المادة (9) من  قانون تعديل الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، رقمه 125 صادر بتاريخ 17/9/1977 واصبحت على الشكل الاتي:

ا – يحدد راتب موظف الخدمة الجامعية المنقول من والى مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية، بموجب احكام  قانون الخدمة المدنية.
ب – يعاد احتساب رواتب موظفي الخدمة الجامعية المنقولين من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، الى الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية، وفقا لما يستحقونه، بموجب  قانون الخدمة المدنية، اعتبارا من تاريخ 1 - 1 - 1970.
 




المادة 15

اضيفت هذه المادة بموجب المادة (9) من  قانون تعديل الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، رقمه 125 صادر بتاريخ 17/9/1977 واصبحت على الشكل الاتي:

تنشا في الجامعات والكليات والمعاهد مراكز او مكاتب استشارية متخصصة، تنظم اهدافها واختصاصاتها وصلاحياتها، بنظام خاص.




المادة 16

عدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (9) من  قانون تعديل الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، رقمه 125 صادر بتاريخ 17/9/1977:


يلغى  قانون الخدمة الجامعية رقم (145) لسنة 1964 وتعديلاته، وقانون التفرغ الطبي رقم (1) لسنة 1972 وتعديلاته .




المادة 17

عدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (9) من  قانون تعديل الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، رقمه 125 صادر بتاريخ 17/9/1977:

للوزير اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .




المادة 18

عدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (9) من  قانون تعديل الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، رقمه 125 صادر بتاريخ 17/9/1977:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 14 - 2 - 1977، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة




الاسباب الموجبة

شرع قانون الخدمة الجامعية (الحالي) رقم (145) لسنة 1964 في ظل  قانون جامعة بغداد رقم (51) لسنة 1963 الملغى، في الوقت الذي لم تكن هناك جامعات اخرى في العراق غيرها . واستمرت جامعة بغداد بالعمل بالقانون المذكور رغم الغاء قانونها انف الذكر وقوانينها التي تلته، والتي الغى الاخير منها بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970، كما استمرت الجامعات الاخرى بالعمل ببعض نصوص الخدمة الجامعية فيه الى الوقت الحاضر .
ورغم ان القانون المذكور عالج في حينه بعض الامور التي تهم الجامعات واعضاء الخدمة الجامعية، فانه من الواضح لم يعالج جميع تلك الامور، بالاضافة الى ان اغلب معالجاته جاءت غير دقيقة وغير عميقة .
لذلك، نظرا للنقص الذي احاط به لتخلفه الان عن مواكبة لزيادة المطردة في تكاليف المعيشة وتباين اجور العمل في مختلف مؤسسات الدولة، وانخفاض اجور العاملين في مؤسساتنا الجامعية بالمقارنة مع اندادهم في كثير من الاقطار العربية والاجنبية، نظرا لتاسيس جامعات جديدة وللتوسع في التعليم الجامعي مستقبلا، وانطلاقا من اهداف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تثبيت حقوق وواجبات اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين في الجامعات، ومعالجة ظاهرة هجرة ذوي الكفاءات والاختصاصات العالية الى الخارج، وحذب من بقي منهم خارج الوطن الى العودة اليه للمساهمة في خطط التنمية القومية الهادفة الى تحقيق القفزة المنشودة، وتامين المستوى الذي يضع عضو الخدمة الجامعية في المركز اللائق به، كمرب ومنشيء للجيل، فقد وجدت الوزارة ان هناك ضرورة ملحة لتشريع قانون الخدمة الجامعية يتضمن جميع الامور التي تتعلق بخدمة اعضاء الخدمة الجامعية في ضوء ما تقدم من اهداف .



 

عودة إلى الأعلى