بحث حر بمواد التشريع:

لوحة مفاتيح عربية
 
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 10
تاريخ التشريع 03/02/1930
سريان التشريع غير ساري
عنوان التشريع قانون التقاعد العسكري رقم (10) لسنة 1930
المصدر الوقائع العراقية  | رقم العدد:832 ملحق | تاريخ:10/02/1930
 مجموعة القوانين والانظمة  | تاريخ:1930 | رقم الصفحة: 88

 ملاحظة: الغي هذا القانون بموجب قانون التقاعد العسكري رقم (32) لسنة 1937


عدد مواد التشريع : 49 - مواد التشريع :
عدد صفحات البحث  3  - صفحات البحث:   1   2   3   التالي
 لاستعراض كامل مواد التشريع انقر هنا  التشريع الكامل
استناد

نحن ملك العراق
بموافقة مجلس الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -



الفصل الاول
مواد عامة
المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التقاعد العسكري لسنة 1930) وتسري احكامه على ضباط الجيش العراقي وجنوده ولا تشمل الكتبة والموظفين المدنيين الذين تستخدمهم وزارة الدفاع ولا تشمل ايضا الضباط غير العراقيين المستخدمين سواء استخدموا بموجب عقود او مقاولات خاصة او بدونها .



المادة 2

يراد من الاصطلاحات الواردة في هذا القانون المعاني الاتية ما لم ينص فيه على خلافه : -
ا - الضابط : كل ضابط عراقي يحمل رتبة عسكرية بارادة ملكية او نائب ضابط او ضابط صف او امام من المنتمين الى الجيش العراقي او الضابط الذي تجنس بالجنسية العراقية وانتمى الى الجيش العراقي قبل نيسان سنة 1925 او تخرج من المدرسة العسكرية العراقية .
ب - الجندي : كل جندي عراقي او متجنس بالجنسية العراقية قبل انتمائه الى الجيش العراقي بمدة لا تقل عن السنة .
ج - المتقاعد : كل شخص يتناول راتبا تقاعديا او يستحقه بحكم هذا القانون .
د - خدمة الجيش العربي : خدمة الضباط العراقيين في الحجاز او في سوريا او فلسطين او شرق الاردن الى جانب جيوش الحلفاء وذلك قبل 27 تموز سنة 1920 فيما يتعلق بالخدمة في سوريا وقبل 23 اب سنة 1921 فيما يتعلق بالخدمة في فلسطين والحجاز وشرق الاردن .
هـ - الراتب : راتب الرتبة والمنصب الخاص وراتب الصنف المدفوع عنه حصة التقاعد .



المادة 3

يجوز احالة الضباط الى التقاعد بموجب هذا القانون :
(ا) بطلب منهم .
(ب) او لا يتلائم بعلة مزمنة تمنعهم من القيام بواجباتهم العسكرية .
(ج) او عند بلوغهم السن القانونية .
(د) او عند اخراجهم من الخدمة بارادة ملكية لعدم كفاءتهم او لسوء سلوكهم المتحقق في مجلس عسكري .



المادة 4

يحرم من حقوق التقاعد جميعها : -
(ا) كل ضابط يحكم عليه المجلس العسكري العراقي بالطرد من الخدمة لاقترافه جناية عسكرية او لارتكابه ذنب الهرب .
(ب) كل ضابط تحكم عليه محكمة مدنية عراقية بالسجن مدة ثلاث سنوات او اكثر وفي كل الاحوال يجب ان يدفع راتب تقاعده الى عياله المنصوص على استحقاقهم في هذا القانون اعتبارا من تاريخ وفاته على ان يدفع راتب تقاعده الى عياله المنصوص على استحقاقهم في هذا القانون مدة سجنه ويقطع التقاعد عند الافراج عنه ثم يعاد بعد وفاته .



الفصل الثاني
الخدمة العسكرية للتقاعد
المادة 5

ان الحد الادنى لمدة الخدمة التي يحق فيها للضباط طلب الاحالة الى التقاعد 25 سنة ما عدا المدة المضافة اليها بداعي الخدمة الحربية والفترات وذلك فيما يتعلق بضباط الجيش العثماني سابقا او الجيش العربي مع ملاحظة ما نصت عليه المادة السادسة والسابعة والثامنة من هذا القانون .



المادة 6

(ا) تحسب الخدمة للتقاعد من تاريخ الدخول في المدرسة العسكرية الملكية او من تاريخ الانخراط في سلك الجيش العراقي لاول مرة ويسثني من هذا القيد ضباط الجيش العثماني سابقا او الجيش العربي بشرط ان يكونوا قد رجعوا الى العراق قبل اليوم السادس من شهر نيسان سنة 1925 وسجلوا اسماءهم في وزارة الدفاع قبل تنفيذ هذا القانون للخدمة في الجيش العراقي فتحسب خدمة كلمن هؤلاء الضباط من التاريخ الذي دخل فيه ذلك الضابط مدرسة حربية تركية او انخرط في سلك الجيش التركي او الجيش العربي على ان ترعى في ذلك احكام المادة السابعة من هذا القانون .
(ب) لا تحسب اكثر من سنتين للمدة التي يقضيها الضابط في المدرسة العسكرية العراقية من الخدمة العسكرية للتقاعد .
(ج) تحسب نصف المدة التي يقضيها الضابط في الجيش ما بين انخراطه في سلك الجيش وبين تاريخ الارادة الملكية لنصبه لرتبة ضابط عند حساب الخدمة العسكرية للتقاعد .
(د) تضاف الى مدة الخدمة العسكرية 4 سنوات للطبيب العسكري العراقي وثلاث سنوات للبيطري او الصيدلي العسكري العراقي مقابل المدة التي قضاها بالمدرسة .



المادة 7

كل مدة قضاها الضابط قبل 31 تشرين الاول سنة 1918 في خدمة حربية مع الجيش العثماني او الجيش العربي وكان مستخدما في الجيش العراقي يوم تنفيذ هذا القانون يحسب ضعفها للتقاعد .



المادة 8

كل مدة قضاها الضابط في البلاد الحرة مع الجيش العثماني تحسب وفقا للاصول التي كانت مرعية في الجيش العثماني .



المادة 9

لا تحسب للتقاعد الخدمة في سوريا بعد 27 تموز سنة 1920 وفي تركيا والحجاز وفلسطين وشرق الاردن بعد 23 اب سنة 1921 .



المادة 10

ان الفترات الواقعة بين الخدمة في الحكومة التركية او الحجازية او الفلسطينية او السورية او حكومة شرق الاردن وبين الخدمة في الحكومة العراقية تحسب للتقاعد وفقا للشروط التالية على ان لا يكون السبب في حدوث هذه الفترات الاستقالة او العقوبة .
(ا) اذا لم تزد هذه الفترات على سنتين فتحسب المدة كلها للتقاعد .
(ب) اذا زادت هذه الفترات على سنتين ولم تتعدى اربع سنوات تحسب السنتان الاوليان منها لمدة التقاعد وما زاد على السنتين فيحسب نصفه فقط لمدة التقاعد مضافا الى السنتين الاولين .
(ج) اذا زادت هذه الفترات على اربع سنوات لا تحسب المدة الزائدة على اربع سنوات للتقاعد .
لا يجوز البتة ان تزيد المدة المحسوبة للتقاعد من الفترات المنصوص عليها في هذه المادة على ثلاث سنوات .



المادة 11

لا تحسب للتقاعد المدة التي يقضيها الضابط في السجن بحكم تصدره محكمة مدنية عراقية او مجلس عسكري عراقي .



المادة 12

اذا احيل ضابط الى جدول نصف الراتب يحسب نصف المدة التي يقضيها الضابط في جدول نصف الراتب للتقاعد . اما اذا احيل الى جدول نصف الراتب من جراء عدم كفايته فلا يحسب جزء من تلك المدة للتقاعد .



المادة 13

اذا احيل ضابط الى التقاعد بارادة ملكية يتناول تقاعده من التاريخ المذكور في الارادة لتقاعده . اما اذا لم يذكر هذا التاريخ في الارادة الملكية او كان مخرجا من الخدمة بامر من وزير الدفاع فيتناول التقاعد من تاريخ انقطاعه عن تناول راتبه .



المادة 14

اذا استقال ضابط قبل اكمال المدة المعينة للخدمة التي تؤهله للتقاعد لا يستحق تناول تقاعده الا اذا دعا الى الخدمة مرة اخرى واكمل المدة المطلوبة للتقاعد .



المادة 15

1 - اذا اعير ضابط باشغال منصب مدني مع احتفاظه بحقوق الترقية في الجيش تحسب مدة اعارته للتقاعد بشرط الا تزيد مدة انقطاعه عن الخدمة العسكرية على خمس سنوات .
2 - اذا كانت الوظيفة التي يشغلها الضابط لا يدفع راتبها من ايرادات العراق العامة فعلى السلطة المختصة ان تدفع لخزينة الدولة مخصصات التقاعد يتم تقديرها بقانون .
3 - ان الخدمة بمنصب مدني بمقتضى هذه المادة تحسب مدتها للتقاعد باعتبار الرتبة العسكرية الحقيقية التي كان يحملها الضابط عند قيامه بخدمة مستعارة .
4 - اما الضباط الذين ينقلون الى الخدمة المدنية فتحسب مدة خدمتهم العسكرية للتقاعد المدني .
5 - اذا احرز الضابط العضوية في مجلس الامة تحسب مدة عضويته للتقاعد وتضاف هذه المدة الى مدة خدمته في الجيش عند حساب تقاعده .



الفصل الثالث
قاعدة حساب التقاعد
المادة 16

عند احالة ضابط الى التقاعد على وزارة الدفاع ان تبعث الى مدير التقاعد دفتر خدمته من تاريخ شروعه في الخدمة الى تاريخ احالته الى التقاعد مع جميع الاوراق المتعلقة بذلك بحسب مدير التقاعد ما يستحقه الضابط من راتب التقاعد ويخبر وزارة الدفاع بذلك الراتب ثم يبلغ ذلك الراتب ثم يبلغ ذلك الضابط براتب تقاعده من قبل وزارة الدفاع .



المادة 17

للضابط حق الاعتراض على كل ما ذكر في المادة الثالثة من المعاملات لدى مدير التقاعد من خلال شهر من تاريخ تسلم حساب التقاعد وعلى المديران ان يحيل ذلك الاعتراض الى مجلس التدقيق الاتي وصفه للبت في المسالة .



المادة 18

يتالف مجلس التدقيق من وزراء المالية والعدلية والدفاع او ممن ينوب على وزيري المالية والدفاع براسه وزير العدلية وتنحصر اعمال هذا المجلس في البت في المستدعيات والاعتراضات المرفوعة ضد التقديرات ويكون قرار المجلس نهائيا وعلى المجلس ان يقبل اعتراضا تاخر تقديمه عن الاجل المعين اذا راى مسوغا للتاخير او عذرا مقبولا واذا نشات نقطة قانونية فللمجلس ان يؤجل النظر ويرفع المسالة الى محكمة التمييز للبت في تلك النقطة ويكون قرار محكمة التمييز بشانها نهائيا .



الفصل الرابع
التقاعد الاعتيادي
المادة 19

يحسب التقاعد على القواعد التالية :/ - -
يضرب الراتب الشهري لرتبة الضابط الاخيرة في عدد الاشهر الكاملة التي خدم فيها الضابط ويقسم الحاصل بعد طرح ¼ 6 في المائة على (600) فيكون خارج القسمة راتب التقاعد الشهري المستحق .
اما الذي لم يكن الضابط قد اشغل رتبته الاخيرة لمدة سنة واحدة على الاقل فيحسب تقاعده على راتب
رتبة دون رتبة برتبة واحدة .
واما الضباط الذين سبقت لهم خدمة في الجيش العثماني والعربي وكانت خدمتهم في الجيش العراقي تقل عن خمسة سنوات فيحسب تقاعدهم على قاعدة كلا الراتبين العثماني والعربي وذلك :_
(ا‌) بان يضرب عدد الاشهر في خدمته في كلا الجيشين العثماني والعربي في الراتب العثماني برتبتهم الاخيرة في الجيش العراقي وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
(ب‌) ويضرب عدد شهور مدة خدمتهم في الجيش العراقي في راتب رتبتهم الاخيرة في الجيش العراقي ويقسم مجموع الحاصلين بعد طرح 6 وربع في المائة على (600) فيكون خارج القسمة راتب التقاعد الشهري الذي يستحقه . ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان يتجاوز راتب التقاعد عن (700) ربية في الشهر .
ان المدد الواردة في الفقرتين الاولى والخامسة من المادة (15) تعتبر كخدمة في الجيش العراقي عند حساب راتب التقاعد للضابط بالنظر الى رتبته الاخيرة في الجيش



 

عودة إلى الأعلى