بحث حر بمواد التشريع:
تعدل المادة (229) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وتقرا على الوجه الاتي: مادة 229: يعاقب بالحبس كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك.
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
عودة إلى الأعلى