مواد التشريع : | الباب الاول |
| المبادىء الاساسية |
| المادة 1 |
يهدف هذا القانون الى توظيف العمل في خدمة عملية بناء الاقتصاد الوطني من اجل الرفاهية وتحسين ظروف الحياة.
|
| المادة 2 |
يضمن هذا القانون حق العمل لكل مواطن قادر عليه بشروط وفرص متكافئة بين المواطنين جميعا دون تمييز بسبب الجنس او العرق او اللغة او الدين, ويترتب على ذلك اتاحة الفرصة لكل مواطن في التدريب على النشاط المهني في الحدود التي ترسمها الدولة لحجم ونوع العمل في كل قطاع مهني.
|
| المادة 3 |
العمل واجب مقدس يمليه الشرف وتستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وتطويره وازدهاره.
|
| المادة 4 |
يكفل هذا القانون للعامل ان يحصل على اجر يكفي لسد حاجاته الاساسية ويمكنه من اعالة اسرته, ويتيح له الفرصة للتمتع بثمار ما يتحقق من تقدم اقتصادي, وتاسيسا على ذلك يراعي في تقدير الاجر ما ياتي :
اولا - نوع العمل الذي يؤديه العامل وكميته, على نحو يحقق ربط الاجر بالانتاجز
ثانيا - المساواة في الاجر بالنسبة للعمل المتساوي في النوع والكم, الذي يؤدي في ظروف متماثلة.
ثالثا - حماية الاجر على نحو يكفل عدم اقتطاع اي جزء منه الا اذا اقر القانون ذلك, على ان يحتفظ العامل دائما بجزء من الاجر يمكنه واسرته من العيش في مستوى مقبول وفقا لما يقرره هذا القانون.
|
| المادة 5 |
تقوم علاقات العمل على اساس التضامن الاجتماعي بين اطرافها بكل ما يقتضيه ذلك من تعاون متبادل ومساركة في المسؤولية.
|
| المادة 6 |
التنظيم النقابي طرف فعال في تنظيم علاقات العمل, وحماية حقوق العمال, وتنمية شخصيتهم ومواهبهم.
|
| المادة 7 |
يعامل العامل العربي الذي يعمل في العراق, معاملة العامل العراقي في الحقوق والواجبات المقررة في هذا القانون.
|
|
اولا - تسري احكام هذا القانون على جميع العمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.
ثانيا - يقصد بالعامل لاغراض هذا القانون, كل من يؤدي عملا لقاء اجر, ويكون تابعا في عمله لادارة توجبه صاحب العمل الذي يقصد به كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر.
ثالثا - تسري احام هذا القانون على مشاريع واماكن العمل التي تستخدم عاملا واحدا فاكثر.
|
|
تمثل الحقوق الواردة في هذا القانون الحد الادنى لحقوق العمال, وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل, تطبق على العمال احكام هذا القانون او احكام التنظيم الخاص, ايهما افضل.
|
| المادة 10 |
اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل وعقوده وسجلاته ووثائقه, وتعمد اللغة الكردية الى جانب اللغة العربية في منطقة كردستان للحكم الذاتني, ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل باي مستند محرر بلغة اجنبية حتى وان كان موثقا بتوقيعه.
|
| المادة 11 |
يقع باطلا كل صلح او تنازل او ابراء من الحقوق المقررة للعامل بموجب احكام هذا القانون, خلال فترة المقررة للعامل بموجب احكام هذا القانون, خلال فترة قيام علاقة العمل حتى انقضاء ستة اشهر على انتهائها.
|
|
الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000 واستبدلت بالنص الاتي:
تعطى المبالغ المستحقة للعامل او من يخلفه في حقوقه الناشئة عن علاقة العمل، اعلى درجات الامتياز على جميع اموال صاحب العمل المدين المنقولة وغير المنقولة بما فيها ديون الدولة .
النص القديم للمادة: تعتبر ديون العامل او من يخلفه, الناشئة في ذمة صاحب العمخل, عن علاقة العمل, ديونا ممتازة على جميع اموال صاحب العمل المدين وفقا للقانون.
|
|
تعتبر السنة لاغراض تطبيق هذا القانون (365) يوما, والشهر (30) يوما.
|
| المادة 14 |
عند انتقال ملكية المشروع الخاص او حق الانتفاع به الى غير صاحب العمل الذين تعاقد معه العامل, يعتبر صاحب العمل الذي انتقلت اليه ملكية المشروع او الانتفاع به, مسؤولا عن الوفاء بالحقوق الناشئة للعامل في مواجهة سلفه.
|
| الباب الثاني |
| التشغيل والتدريب المهني |
|
الفصل الاول |
| التشغيل |
| المادة 15 |
تتولى دائرة العمل في وزارةالعمل والشؤون الاجتماعية عن طريق مكاتب العمل التابعة لها, تنظيم تشغيل العمال, حسب الفرص المتاحة, في مجالات العمل بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بينهم.
|
| المادة 16 |
تستعين دائرة العمل, في مجال التشغيل, بلجنة استشارية تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية, تقوم بتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الشان.
|
| المادة 17 |
لصاحب العمل تشغيل المواطن العراقي بشرط اخبار مكتب العمل بذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التشغيل, وللمواطن الذي يريد العمل ولم يحصل عليه ان يسجل اسمه في مكتب عمل منطقته, الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
|
| المادة 18 |
الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000 واستبدلت بالنص الاتي:
لصاحب العمل تشغيل العامل العربي، بشرط اخبار قسم التشغيل في بغداد واقسام العمل والضمان الاجتماعي في المحافظات بذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 ثلاثين يوما من تاريخ التشغيل، وللعامل العربي الذي يريد العمل ولم يحصل عليه ان يسجل اسمه في قسم التشغيل في بغداد او في قسم العمل والضمان الاجتماعي في منطقته في المحافظات للغرض المذكور، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك .
النص القديم للمادة: لصاحب العمل تشغيل العامل العربي بشرط اخبار مكتب العمل بذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التشغيل, وللعامل العربي, الذي يريد العمل ولم يحصل عليه, ان تسجل اسمه في مكتب عمل منطقته, الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
|
| المادة 19 |
تلتزم مكاتب العمل, التابعة لدائرة العمل, باتباع الاجراءات التالية في تشغيل العمال :
اولا - تسجيل اسماء طالبي العمل مباشرة في سجل خاص حسب تاريخ ورود طلباتهم.
ثاينا - تثبيت نوع العمل الذين يطلبه العامل استنادا الى الوثائق والشهادات التي يقدمها عند تسجيله.
ثالثا - منح طالب العمل وثيقة تسمى(بطاقة تشغيل) تثبت فيها البيانات الشخصية الخاصة به ونوع العمل الذي طلبه.
|
| المادة 20 |
لصاحب العمل ان يطلب، من مكتب العمل في منطقته, ترشيح اي عامل للعمل لديه وفقا للاجراءات الاتية:
اولا - تقديم طلب الى مكتب العمل في منطته يبين فيه نوع العمل المطلوب والمواصفات التي يشترط توفرها في العامل المطلوب.
ثانيا - على مكتب العمل ان يلبي الطلب في حالة توفر العامل المطلوب من بين المسجلين في سجلاته, فاذا لم يتوفر, يقوم المكتب بالاتصال بالمكاتب الاخرى لغرض تلبية الطلب.
ثالثا - يقوم المكتب بتبليغ صاحب العمل بالكتاب الترشيح او الاعتذار عن تلبية الطلب خلال خمسة عشر يوما منت تاريخ ورود طلب صاحب العمل الى المكتب.
رابعا - اذا لم يتسلم صاحب العمل اشعارا من مكتب العمل وفق البند (ثالثا) من هذه المادة, جاز له تشغيل من يراه من العمال.
|