بحث حر بمواد التشريع:
ملاحظة: اوقف العمل بهذا القرار في اقليم كوردستان بموجب قرار رقم 12 لسنة 1994
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 4 – 1980 ما يلي : -
لا تحسب مدة ممارسة المهنة التي تجيز القوانين النافذة احتسابها لاغراض تحديد الراتب، او لاغراض التقاعد، عند التعيين بوظيفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار .
ينفذ هذا القرار، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
عودة إلى الأعلى