بحث حر بمواد التشريع:

لوحة مفاتيح عربية
 
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 24
تاريخ التشريع 28/01/1960
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960
المصدر الوقائع العراقية  | رقم العدد:300 | تاريخ:06/02/1960 | عدد الصفحات: 36 | رقم الجزء:1
 مجموعة القوانين والانظمة  | تاريخ:1960 | رقم الصفحة: 88

عدد مواد التشريع : 74 - مواد التشريع :
عدد صفحات البحث  4  - صفحات البحث:   1   2   3   4   التالي
 لاستعراض كامل مواد التشريع انقر هنا  التشريع الكامل
استناد

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على  الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر المـاليـة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتـــي :



الفصل الأول
الأحكام العامة والتعاريف
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة

1- تسرى احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية الاوقاف العامة وعلى موظفي الادارة المحلية ولا تشمل ضباط الجيش والجنود مع مراعاة ما ينص عليه في القوانين الخاصة بالمسالك الاخرى والبنود الاضافية الخاصة بالسلك الخارجي الملحقة بهذا القانون .
2- تشمل هيئة الوزراء احكام المواد 51 (1-ا ) و 52 (2) و (3) و 57 و 58 فقط و تشمل المستخدمين بمقاولات خاصة احكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 52 الاّ اذا نصت مقاولاتهم على خلاف ذلك .



المادة 2

يقصد في هذا القانون بتعبير :
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين .
المستخدم – كل شخص تستخدمه الحكومة في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالموظفين .
المـلاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها بموجب قانون الميزانية او من قبل وزير المالية.
الـوزير – رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي ومستخدمي ديوان مجلس الوزراء والدوائر التابعة له والوزير المختص فيما يختص بموظفي ومستخدمي وزارته ويعتبر كل من رئيس ديوان مجلس السيادة ومراقب الحسابات العام ورئيس مجلس الخدمة العامة ورئيس جامعة بغداد بمثابة الوزير فيما يختص بموظفي ومستخدمي دوائرهم في الشؤون المتعلقة بتنفيذ هذا القانون على ان يعتبر رئيس الوزراء بمثابة الوزير لهذه الدوائر وكذلك وزير المعارف بالنسبة لجامعة بغداد في الامور التي تستلزم اصدار مرسوم جمهوري .
رئيس الدائرة – وكيل الوزراء والوكيل العام والمتصرف واي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من مجلس الوزراء .
الرئيس المباشر – هو رئيس الشعبة او رئيس الوحدة التي ينتمي اليها الموظف المباشر .
الرئيس الاعلى – هو الوزير او رئيس الدائرة او من يخوله .



الفصل الثاني
المادة 3

- الغيت هذه المادة بموجب المادة (20) من قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008،
- اضيفت الدرجة (عاشرا) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون اضافة درجة الى الجدول الوارد في المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية، رقمه 218 صادر بتاريخ 1987، واصبحت على الشكل الاتي:

1- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي:-
الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين
الاولى/ ا 180 – 200
الاولى/ ب 130 – 170
الثانية 100 – 125 3 5
الثالثة 70 – 95 3 5
الرابعة 50 – 65 2 4
الخامسة 36 – 45 1 5
السادسة 28 – 35 1 3
السابعة 18 – 25 1 4
الثامنة 15 – 17 1 3
التاسعة موقتة 12 – 14 1 2
العاشرة 54 - 500/68 31
2- يعدل راتب الموظف الذي يقع راتبه في الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة والخامسة من درجات الخدمة المدنية ممن عين بعد 1/6/1956 ولم يرفع حتى نفاذ هذا القانون الى راتب الحد الادنى للشهادة المدرسية التي عين بموجبها وتضاف الى راتبه العلاوات السنوية السابقة التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعا .
3- يضاف دينار واحد الى راتب الموظف الذي حول راتبه في 1/6/1956 الى –/ 11 دينارا او -/17 دينارا او -/20 دينارا او -/27 دينارا او -/35 دينارا ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون او الذي رفع الى راتب -/17 دينارا او -/27 دينارا او -/35 دينارا خلال المدة المذكورة ويضاف ديناران الى الموظف الذي حول راتبه الى -/13 دينارا في 1/6/1956 ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك اضافة للعلاوات السنوية التي نالها بعد ترفيعه او تحويل راتبه ولا تحتسب هذه الاضافات لغرض الترفيع .
4- يضاف للموظف الذي اصبح راتبه في 1/6/1956 -/13 دينارا او -/20 دينارا او -/25 دينارا قدم مدته سنتان لغرض الترفيع فقط .
5- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا .

*النص القديم للفقرة (1) المعدل بموجب المادة (1) من قانون تعديل القانون 24 لسنة 1960 (قانون الخدمة المدنية)، رقم1048 صادر تاريخ 11/08/1979:
1- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي:-
الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين
الاولى/ ا 180 – 200
الاولى/ ب 130 – 170
الثانية 100 – 125 3 5
الثالثة 70 – 95 3 5
الرابعة 50 – 65 2 4
الخامسة 36 – 45 1 5
السادسة 28 – 35 1 3
السابعة 18 – 25 1 4
الثامنة 15 – 17 1 3
التاسعة موقتة 12 – 14 1 2

*النص القديم للفقرة (1) المعدل بموجب المادة (1) منقانون التعديل الثلاثين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، رقمه 44 صادر بتاريخ 1974:
1- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي:-
الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين
الاولى/ ا 160 – 180 5 -
الاولى/ ب 130- 150 5 5
الثانية 100 – 125 3 5
الثالثة 70 – 95 3 5
الرابعة 50 – 65 2 4
الخامسة 36 – 45 1 5
السادسة 28 – 35 1 3
السابعة 18 – 25 1 4
الثامنة 15 – 17 1 3
التاسعة موقتة 12 – 14 1 2

النص الاصلي القديم للمادة:
1- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية على الوجه الاتي :
الـدرجـة الـرواتـب مقـدار العـلاوة
الاولى 130 – 150 -/ 5 دنانير
الثانية 100 – 120 -/ 3 دنانير
الثالثة 70 – 90 -/ 3 دنانير
الرابعة 50 – 65 -/ 2 ديناران
الخامسة 36 – 45 -/ 1 دينار واحد
السادسة 28 – 34 -/ 1 دينار واحد
السابعة 18 – 25 -/ 1 دينار واحد
الثامنة 15 – 17 -/ 1 دينار واحد
التاسعة 12 – 14 -/ 1 دينار واحد
2- يعدل راتب الموظف الذي يقع راتبه في الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة والخامسة من درجات الخدمة المدنية ممن عين بعد 1/6/1956 ولم يرفع حتى نفاذ هذا القانون الى راتب الحد الادنى للشهادة المدرسية التي عين بموجبها وتضاف الى راتبه العلاوات السنوية السابقة التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعا .
3- يضاف دينار واحد الى راتب الموظف الذي حول راتبه في 1/6/1956 الى –/ 11 دينارا او -/17 دينارا او -/20 دينارا او -/27 دينارا او -/35 دينارا ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون او الذي رفع الى راتب -/17 دينارا او -/27 دينارا او -/35 دينارا خلال المدة المذكورة ويضاف ديناران الى الموظف الذي حول راتبه الى -/13 دينارا في 1/6/1956 ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك اضافة للعلاوات السنوية التي نالها بعد ترفيعه او تحويل راتبه ولا تحتسب هذه الاضافات لغرض الترفيع .
4- يضاف للموظف الذي اصبح راتبه في 1/6/1956 -/13 دينارا او -/20 دينارا او -/25 دينارا قدم مدته سنتان لغرض الترفيع فقط .
5- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا .




المادة 4

تمنح مخصصات غلاء المعيشة للموظفين وفق الجدول ادناه الذي يحل محل الجدول رقم (1) الملحق بمرسوم مخصصات غلاء المعيشة رقم (3) لسنة 1954 .
الجــدول رقــم (1)
مخصصات غلاء المعيشة للموظفين

للاعــزب او للمتزوج وليس له ولد او له ولد واحد للمتزوج وله اكثر من ولد
الراتب الارمل للارمـل الذي لـه ولـد او ولـدان وللارمل له اكثر من ولدين
8 8 500/8 000/10
11-12 10 00/11 000/12
13-16 11 000/12 000/13
17-19 12 000/13 000/15
20-24 12 000/13 000/15
25-26 13 000/14 000/16
27-34 13 000/15 000/16
35-44 500/13 000/15 000/17
45-54 14 500/15 000/17
55-63 15 000/16 000/18
64-74 14 000/16 000/18
75-84 14 000/16 000/18
85-91 14 000/16 000/18
92-99 14 000/16 000/18
100-104 16 000/18 000/20
105-119 16 000/18 000/20
120-134 18 000/20 000/25
اكثر من ذلك 22 000/22 000/25



المادة 5

الغيت هذه المادة بموجب المادة (20) من قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008،

تتضمن المقاييس الواردة في المادة الثالثة علاوة من الحدّ الادنى الى الحدّ الاقصى المبين في كل درجة وذلك بمنحها الموظف عند اكماله سنة براتب يقل عن الحدّ الاعلى للمقياس . ولا يجوز منح هذه العلاوة للموظفين من الدرجة التاسعة حتى الدرجة الثالثة عدا من يشغل وظيفة مدير عام الاّ بموجب توصية يقدمها الرئيس المباشر للموظف ويصادق عليها الرئيس الاعلى التالي يبين فيها ان خدمات الموظف المستحق للعلاوة كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة ، ويصدر وزير المالية تعليمات فيما يتعلق بتقديم هذه التوصيات .



المادة 6

الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون  تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 14 صادر بتاريخ 01/02/1975، واستبدلت بالنص الاتي:

1 – يعين رئيس مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ، بناء على اقتراح مجلس الوزارء. وله حقوق الوزير في كل ما يتعلق بالراتب والمخصصات والخدمات والتقاعد وتشريفات الدولة وجواز السفر.
2 – يعين عضو مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ، بناء على توصية رئيس المجلس وموافقة مجلس الوزراء ، ويحدد راتبه ب ( 200 ) دينار شهريا.

النص القديم للمادة:
تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة ادناه :
رئيس مجلس الخدمة العامة -/220 دينارا شهريا
عضو مجلس الخدمة العامة -/200 دينار شهريا




الفصل الثالث
شروط التوظيف والاستخدام
المادة 7

لا يعين لاول مرة في الوظائف الحكومية الاّ من كــان :
1- عراقيا او متجنسا مضى على تجنيسه مدة لا تقل عن خمس سنوات .
2- اكمل الثامنة عشرة من العمر وللممرضة السادسة عشرة .
3- ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقا لنظام خاص .
4- حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال .
5- حائزا على شهادة دراسية معترف بها .



المادة 8

تراعى في التوظيف الشروط التالية :
1- وجود وظيفة شاغرة في الملاك.
2- ان يكون التعيين او اعادة التعيين من قبل مجلس الخدمة العامة عدا من يعين او يعاد تعيينه بالوظائف التالية التي تتم بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .
ا‌- الوظائف الخاصة
ب‌- عميد
ج- مدير عام
د- مفتش عام
ه- وزير مفوض
و- متصرف
ز- مدون قانوني
3- لا يجوز تعيين الموظف لاول مرة الاّ في الدرجة المبينة في المادة التسعة على ان تراعى الاحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون .



المادة 9

تعدلت الفقرتان (1-ا) و(2-ا) بموجب المادة (8) من قانون زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ (20) دينار، رقمه 1118 تاريخ 14/07/1980، واصبحت على الشكل الاتي:

يعين الموظفون لاول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة العامة .
1- ا- لا يعين بعد صدور هذا القانون خريجو الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في الجداول الملحقة ب قانون الملاك ولا يجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ 18 – 10 – 1958 الى وظائف اخرى غير الوظائف التي يبدا راتبها بـ (500/72) دينارًا الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلهاب- خريجو المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة الثانية .
ج-خريجو المدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة السابعة .
د- اولا – حملة الشهادات الاولية للجامعات والكليات او ما يعادلها في الحدّ الادنى للدرجة السادسة .
ثانيا – حملة شهادة استاذ في العلوم او الفنون (ام . اي وما يعادلها) والصيدلة والبيطرة وطب الاسنان والهندسة او ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الاقل بعد الدراسة الثانوية بالحدّ الادنى للدرجة الخامسة ويعدل راتب حامل الشهادة المذكورة ممن عين منذ 1-6-1956 الى راتب الحدّ الادنى للدرجة المذكورة ويضاف اليه العلاوات السنوية التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعا .
ثالثا – حملة شهادة كلية الطب العراقية او اية شهادة جامعية اخرى دراستها ست سنوات او اكثر بعد الدراسة الثانوية وشهادة الدكتوراه التي يحصل عليها الطالب في مدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الاولية للجامعات براتب -/41 دينارا شهريا .
رابعا – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها باقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الاولية للجامعات في الحدّ الادنى للدرجة الرابعة .
2- ا -يجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد المهنية ودور المعلمين والمعاهد العالية او ما يماثلها التي دراستها اكثر من الحدود المبينة بالفقرات السابقة وخريجي الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم باضافة علاوة عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود الواردة السابقة .
ب - مع مراعاة احكام المادة السابعة يجوز تعيين من اجتاز الدورة التربوية التي فتحت بتاريخ تشرين الثاني 1959 بموجب قانون احكام قانون وزارة المعارف براتب لا يزيد على راتب خريجي الدورة التربوية التي مدتها ستة اشهر او اكثر بعد الدراسة الثانوية .

*النص القديم للفقرة (1 - ا) المعدلة بموجب المادة (2) من  قانون التعديل الثلاثين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، رقمه 44 صادر بتاريخ 1974:
1- ا- لا يعين بعد صدور هذا القانون خريجو الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في الجداول الملحقة ب  قانون الملاك ولا يجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ 18 – 10 – 1958 الى وظائف اخرى غير الوظائف التي يبدا راتبها ب -/ 15 دينارا الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها.

*تعدلت الفقرة (ثانيا) من القسم الاول من هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 95 صادر بتاريخ 28/08/1968:
ثانيا – حملة شهادة استاذ في العلوم او الفنون (ام . اي وما يعادلها) والصيدلة والبيطرة وطب الاسنان والهندسة او ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الاقل بعد الدراسة الثانوية بالحدّ الادنى للدرجة الخامسة ويعدل راتب حامل الشهادة المذكورة ممن عين منذ 1-6-1956 الى راتب الحدّ الادنى للدرجة المذكورة ويضاف اليه العلاوات السنوية التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعا .
*النص القديم للفقرة (2) المعدلة بحيث اصبحت هي الفقرة (ا) واضيف اليها الفقرة (ب) بموجب المادة (1) من  قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 130 صادر بتاريخ 29/10/1960:
2- ا -يجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد المهنية ودور المعلمين والمعاهد العالية او ما يماثلها التي دراستها اكثر من الحدود المبينة بالفقرات السابقة وخريجي الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم باضافة دينارين عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود الواردة السابقة .
ب - مع مراعاة احكام المادة السابعة يجوز تعيين من اجتاز الدورة التربوية التي فتحت بتاريخ تشرين الثاني 1959 بموجب قانون احكام قانون وزارة المعارف براتب لا يزيد على راتب خريجي الدورة التربوية التي مدتها ستة اشهر او اكثر بعد الدراسة الثانوية .

النص الاصلي القديم للمادة:
يعين الموظفون لاول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة العامة .
1- ا- خريجو الدراسة الابتدائية في الحد الادنى للوظائف التي يبدا راتبها بالدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية بموجب الجداول الملحقة ب قانون الملاك ولا يجوز نقلهم ونقل من عين منهم منذ 18/10/1958 الى وظائف اخرى غير الوظائف المحددة لهم الاّ بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها .ب- خريجو المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة الثانية .
ج-خريجو المدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة السابعة .
د- اولا – حملة الشهادات الاولية للجامعات والكليات او ما يعادلها في الحدّ الادنى للدرجة السادسة .
ثانيا – حملة شهادة استاذ في العلوم او الفنون (ام . اي وما يعادلها) والصيدلة والبيطرة وطب الاسنان او ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الاقل بعد الدراسة الثانوية بالحدّ الادنى للدرجة الخامسة ويعدل راتب حامل الشهادة المذكورة ممن عين منذ 1-6-1956 الى راتب الحدّ الادنى للدرجة المذكورة ويضاف اليه العلاوات السنوية التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعا .
ثالثا – حملة شهادة كلية الطب العراقية او اية شهادة جامعية اخرى دراستها ست سنوات او اكثر بعد الدراسة الثانوية وشهادة الدكتوراه التي يحصل عليها الطالب في مدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الاولية للجامعات براتب -/41 دينارا شهريا .
رابعا – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها باقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الاولية للجامعات في الحدّ الادنى للدرجة الرابعة .
2- يجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد المهنية ودور المعلمين والمعاهد العالية او ما يماثلها التي دراستها اكثر من الحدود المبينة بالفقرات السابقة وخريجي الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم باضافة دينارين عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود الواردة السابقة .





المادة 10

اضيفت الفقرة (4) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون التعديل التاسع لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 135 صادر بتاريخ 1963، واصبحت على الشكل الاتي:

1- يجوز تعيين خريجي المدارس العالية والمهنية ومن اجتاز الدورات الوارد ذكرها في المادة التاسعة الذي مارس المهنة التي تخوله شهادته ممارستها في الخدمة او خارجها في الوظائف التي لها علاقة بمهنته براتب اعلى من الراتب المسموح به عند التعيين لاول مرة على ان لا تقل مدة اشغاله فيها عن المدة القانونية المشترطة للترفيع بموافقة مجلس الوزراء او مجلس الخدمة العامة كلّ حسب صلاحياته اذا ساعد الملاك على ان تحسب المدة الناقصة عن المدة القانونية المشترطة للترفيع لاغراض العلاوات والترفيع وتعدل على هذا الاساس رواتب من غبِن بسبب تعديل سلم الدرجات او مدد الترفيع من جراء تعديلات الخدمة السابقة لتنفيذ هذا القانون وعلى ان لا تحسب مدد التاخر في الترفيع لهذا الغرض .
2- تعتبر مدة الدراسة العالية للموظف الذي يحمل الشهادة الاولية واستقال ثم حصل على شهادة اعلى استمرارا للخدمة لاغراض العلاوات والترفيع عند اعادة تعيينه على ان لا تزيد عن المدة الاصغرية المقتضية للدراسة للحصول على تلك الشهادة وتعتبر المدة المذكورة لغير الموظف ممارسة للمهنة وكذلك الممارسة التي سبقت الشهادة المذكورة بشرط ان تكون بموضوع يتصل بالشهادة الاولية وتعدل على هذا الاساس رواتب من عين او اعيد تعيينه قبل تنفيذ هذا القانون اذا ساعد الملاك على ذلك .
3- تحسب لمن سبقت له الخدمة في الجيش الممارسة السابقة للدورة المهنية التي تلي حصوله على الشهادة المدرسية ممارسة لاغراض هذه المادة .
4 - لا تحتسب الممارسة طيلة مدة فصل الموظف لغرض الترفيع والعلاوة اذا كان الفصل لاسباب غير سياسية .




المادة 11

الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون التعديل الرابع عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 210 صادر بتاريخ 28/12/1964، واستبدلت بالنص الاتي:

لمجلس الوزراء ولمجلس الخدمة العامة كل حسب صلاحياته ان يقرر ترفيع الموظف عند وجود الشاغر او منحه قدما للترفيع او تعديل راتبه مع عدم اعتبار ذلك التعديل ترفيعا في الحالات التالية :
1- اذا كان قد نال راتبا يقل عن الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته وممارسته المهنة.
2 - اذا كان قد حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية لها علاقة مباشرة بوظيفته تخوله الحصول على راتب اعلى من راتبه ولا تشمل هذه الاجراءات المدد التي تاخر ترفيعه خلالها .

النص القديم للفقرة (2):
2- اذا كان قد حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية تخوله الحصول على راتب اعلى من راتبه .
ولا تشمل هذه الاجراءات المدد التي تاخر ترفيعه خلالهــا .





المادة 12

1- تقرر بنظام الوظائف التي يجوز تعيين المستخدمين لها وشروط تعيينهم وترفيعهم .
2-لا يجوز بعد تنفيذ هذا القانون تعيين مستخدم بوظيفة وردت في الجداول الملحقة ب قانون الملاك عدا المتقاعدين والفنيين .



المادة 13

يجوز ان يعين المستخدم الذي لوظيفته عنوان في الجداول الملحقة ب قانون الملاك موظفا براتبه عند تنفيذ هذا القانون اذا توفر الشاغر على ان لا يزود هذا الراتب عما يستحقه بعد احتساب مدة استخدامه التالية لشهادته ممارسة على الوجه الاتـي :
1- المستخدم الذي يحمل شهادة الدراسة المتوسطة (بما فيها المهنة) فما فوق او ما يعادلها دون اجراءات اخرى .
2- المستخدم الذي يحمل شهادة الدراسة الابتدائية في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة (1-ا ) من المادة التاسعة من هذا القانون .



المادة 14

1- يكون الموظف عند اول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تاكدت كفاءته والاّ فتمدد مدة تجربته ستة اشهر اخرى .
2- يستغنى عن الموظف اذا تاكد لدائرته انه لا يصلح للعمل المعين فيه خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
3 – تحسب مدة التجربة من مدة خدمة الموظف بعد التثبيت .
4 – تعتبر العطلات المدرسية خدمة فعلية لاغراض الفقرة(1) من هذه المادة بالنسبة للذين يتمتعون بها .
5 – للموظف الذي يستغني عنه بموجب هذه المادة ان يعترض على ذلك لدى مجلس الخدمة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالامر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيا .



المادة 15

يوضع الموظف غير المثبت تحت التجربة من جديد اذا اعيد توظيفه بعد استقالته او الغاء وظيفته او الاستغناء عنه ولا يجوز منحه راتبا اكثر من راتبه السابق الاّ اذا جاز ذلك وفق احكام هذا القانون .



المادة 16

الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل  قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1999 واستبدلت بالنص الاتي:

1 - يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين بدءا من تاريخ مباشرته بوظيفته، واذا لم يباشر خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة يعد امر التعيين ملغيا، ولجهة التعيين في حالة تقديم عذر مشروع امهال الموظف مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالتعيين لغرض المباشرة، وبانقضائها يعد امر التعيين ملغيا.
2- يستحق الموظف الملغاة وظيفته او المستغنى عنه او المعزول بدون ان تسحب يده راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه الامر الاّ اذا كانت واجباته تستوجب اجراء التسليم فيسمح له بمدة مناسبة ويعتبر ارسال نسخة من الامر الى الموظف او محل اقامته الدائم تبليغا لغرض هذه المادة .

النص القديم للفقرة (1):
1- يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل واذا لم يباشر خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة فعلى المرجع المختص ان يخطره بلزوم المباشرة واذا لم يباشر دون عذر مشروع خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق او خلال ثلاثين يوما اذا كان خارجه او كان محله مجهولا فيعتبر امر تعيينه ملغيا .
واذا لم يباشر وظيفته في حالة وجود العذر المشروع خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق او خلال شهرين اذا كان خارجه فيعتبر امر تعيينه ملغيا ايضا .




المادة 17

الغيت هذه المادة بموجب المادة (10) من  قرار رقم 1014 لسنة 1976 قرار جواز تعيين الضباط و المتقاعدين من خريجي الكلية العسكرية في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقه:

ملغاة.

* النص القديم للفقرة (5) المضافة الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون  تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 5 صادر بتاريخ 31/01/1967:
1 - يجوز تعيين الضابط في الجيش او المتقاعد من الضباط في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقه وفق  نظام تعادل الشهادات العسكرية واحتساب جميع المدة التي قضاها في الخدمة عسكرية كانت ام مدنية ممارسة لغرض تعيين الراتب وفق المادة العاشرة من هذا القانون على ان لا يقل راتبه عن اعلى راتب كان يتناوله وهو في الخدمة .
2 - يستمر الضابط الذي يعين بمنصب مدني على تقاضي راتبه وينال علاواته وتفريعاته وفق سلم رواتب الرتب العسكرية المنصوص عليها في   قانون خدمة الضباط رقم 89 لسنة 1958 لاغراض تناوله الراتب فقط وليس لغرض نواله الرتبة العسكرية التي يتقاضى راتبها .
3 - تكون اجراءات ترفيع الضابط المذكور من السلطة المدنية اسوة بموظفي لخدمة المدنية .
4 - يمنح الضابط المعين في منصب مدني جميع المخصصات التي يستحقها فيما لو استمر في الخدمة في الجيش طيلة مدة بقائه في المنصب المدني .
- اما الضباط المعينون في الخدمة الخارجية وقت نفاذ القانون فتحدد رواتبهم على اساس مجموع رواتب وعلاوات رتبهم التي توصلهم اليها خدمتهم العسكرية والمدنية مضافا اليها كافة المخصصات بضمنها مخصصات غلاء المعيشة المقررة لراتبهم العسكري بعد تنزيل مخصصات الغلاء بالقياس للوظائف المدنية ويعتبر ذلك راتبا اسميا ويعتبر الراتب المذكور اساسا لترفيعهم ومنحهم العلاوات والمخصصات اسوة بما هو مطبق في الخدمة الخارجية مدة اشتغالهم فيها .

*النص القديم للفقرات (2 - 3 - 4) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (1) من  قانون التعديل الثالث عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 190 صادر بتاريخ 05/12/1964:
2 - يستمر الضابط الذي يعين بمنصب مدني على تقاضي راتبه وينال علاواته وتفريعاته وفق سلم رواتب الرتب العسكرية المنصوص عليها في   قانون خدمة الضباط رقم 89 لسنة 1958 لاغراض تناوله الراتب فقط وليس لغرض نواله الرتبة العسكرية التي يتقاضى راتبها .
3 - تكون اجراءات ترفيع الضابط المذكور من السلطة المدنية اسوة بموظفي لخدمة المدنية .
4 - يمنح الضابط المعين في منصب مدني جميع المخصصات التي يستحقها فيما لو استمر في الخدمة في الجيش طيلة مدة بقائه في المنصب المدني .

*النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (1) من  قانون التعديل الثامن لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 111 صادر بتاريخ 07/09/1963 :
1 - يجوز تعيين الضابط في الجيش او المتقاعد من الضباط في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقه وفق  نظام تعادل الشهادات العسكرية واحتساب جميع المدة التي قضاها في الخدمة عسكرية كانت ام مدنية ممارسة لغرض تعيين الراتب وفق المادة العاشرة من هذا القانون على ان لا يقل راتبه عن اعلى راتب كان يتناوله وهو في الخدمة .
2 - يحدد راتب الضابط الذي سبق وعين او يعين بوظيفة مدنية بقرار من مجلس الوزراء على اساس مجموع راتب وعلاوات رتبته مضافا اليها كافة المخصصات بضمنها مخصصات غلاء المعيشة المقررة لراتبه العسكري وبعد تنزيل مخصصات الغلاء بالقياس للوظائف المدنية يعتبر الباقي اصل الراتب الاسمي له .
3 - لا تشمل احكام الفقرة (2) الضباط الذين يعينون بقرار من المجلس الوطني لقيادة الثورة براتب يزيد على راتب رتبهم العسكرية .
4 - اذا زاد الراتب بموجب الفقرتين السابقتين على الحد الاعلى الوارد في المادة (3) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 فيعتبر حينئذ راتبا شخصيا .

النص الاصلي القديم للمادة:
يجوز تعيين الضابط في الجيش او المتقاعد من الضباط في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقه وفق  نظام تعادل الشهادات العسكرية واحتساب جميع المدة التي قضاها في الخدمة عسكرية كانت ام مدنية ممارسة لغرض تعيين الراتب وفق المادة العاشرة من هذا القانون على ان لا يقل راتبه عن اعلى راتب كان يتناوله وهو في الخدمة .




الفصل الرابع
تـرفيع المـوظف
المادة 18

يجري اختيار الموظفين للترفيع على اساس الكفاءة ومدة الخدمة عدا الوظائف التعليمية والطبية والهندسة التي يشترط لها حيازة الموظفين على شهادات علمية تتناسب وعناوين وظائفهم بموجب  قانون الملاك .



المادة 19

-تعدلت الفقرة (3) بموجب المادة (8) من قانون زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ (20) دينار، رقمه 1118 تاريخ 14/07/1980،
-تعدل صدر الفقرة (5) واضيف اليها الفقرة (ج) بموجب المادة (1) من قانون  تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 14 صادر بتاريخ 01/02/1975،
-اضيفت الفقرات من (6 الى 9) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون  تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، رقمه 173 صادر بتاريخ 08/12/1974،
-الغيت الفقرة (4) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون  تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 45 صادر بتاريخ 03/04/1974،واستبدلت بالنص الاتي:


1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :
ا‌- وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها .
ب‌- ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته او دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثامنة من هذا القانون .
ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية .
2- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .
3- من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدمًا لغرض الترفيع .
4- كل موظف حصل على شهادة اختصاص جامعية اثناء الخدمة او خارجها يمنح قدما لمدة سنة واحدة لغرض الترفيع بشرط ان لا تكون تلك الشهادة قد اتخذت اساسا لتحديد راتبه لاغراض هذا القانون ولا يشمل هذا الحكم من حصل على تلك الشهادة قبل 1 – 4 – 1960 ولمجلس الخدمة العامة اصدار تعليمات بهذا الشان
5 –يمنح قدما اغرض الترفيع كل موظف اجتاز بنجاح دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة داخل العراق او خارجه على الوجه المبين ادناه:-
ا - لمدة ستة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية في الدورة 85% فما فوق او بتقدير جيد جدا
ب - لمدة ثلاثة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية من 70 – 84 % او بتقدير جيد
ج – يشمل القدم المبين في هذه الفقرة الموظفين الذين اشتركوا في دورات تدريبية واجتازوها بنجاح بعد صدور القانون رقم (45) لسنة 1974.
6- لا يمنح القدم المشار اليه في الفقرة 5 الموظف الذي يقل معدل درجاته الامتحانية في الدورة عن 70% على ان يؤخذ نجاحه فيها بنظر الاعتبار عند المنافسة في الترفيع
7- كل موظف يشترك في دورة تدريبية ويقل معدل درجاته الامتحانية فيها عن 50% يؤخر ترفيعه لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ استحقاقه الترفيع
8- يكون الاشترك في الدورات التدريبية الزاميا بالنسبة للموظفين الذين تقرر الوزارة المختصة ترشيحهم للاشتراك فيها
9- يتولى المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري الاشراف على الدورات التدريبية ووضع المناهج التفصيلية وغير ذلك مما تستلزمه ضرورات اقامة هذه الدورات.

*النص القديم للفقرة (5) المضافة الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون  تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، رقمه 173 صادر بتاريخ 08/12/1974:
5 –يمنح قدما اغرض الترفيع كل موظف اجتاز بنجاح دورة تدريبية داخل العراق او خارجه على الوجه المبين ادناه:-
ا - لمدة ستة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية في الدورة 85% فما فوق او بتقدير جيد جدا
ب - لمدة ثلاثة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية من 70 – 84 % او بتقدير جيد

*النص القديم للفقرة (4) المعدلة بحيث اضيف الى اخرها عبارة "ولا يشمل هذا الحكم من اكمل الدورة او حصل على الشهادة قبل 1 -4 -1960 وتعتبر كافة القرارات والاحكام الصادرة خلافا لذلك ملغاة" بموجب المادة (1) من  قانون التعديل السابع لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 102 صادر بتاريخ 03/09/1963:
4- كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع . ولا يشمل هذا الحكم من اكمل الدورة او حصل على الشهادة قبل 1 -4 -1960 وتعتبر كافة القرارات والاحكام الصادرة خلافا لذلك ملغاة.

النص الاصلي القديم للمادة:
1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :
ا‌- وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها .
ب‌- ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته او دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثامنة من هذا القانون .
ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية .
2- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .
3- من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدما بنصف مدتها لغرض الترفيع.
4- كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع .




 

عودة إلى الأعلى