مواد التشريع : | الفصل الرابع |
|
حجز اموال المتهم الهارب |
| المادة 121 |
- تعدلت الفقرة (ب) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (مديرية رعاية القاصرين) محل عبارة (مديرية اموال القاصرين) بموجب المادة (101) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980، - تعدلت الفقرة (ج) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (المنفذ العدل) محل عبارة (رئيس التنفيذ) بموجب المادة 27 من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980:
ا – اذا صدر امر بالقبض على متهم بارتكاب جناية وتعذر تنفيذه فلقاضي التحقيق وللمحكمة الجزائية اصدار قرار بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة. وبعد تنفيذه ترسل الاوراق الى محكمة الجزاء الكبرى فورا فاذا ايدته تصدر السلطة التي قررت الحجز بيانا ينشر في الصحف المحلية والاذاعة طرق النشر حسب ما تنسبه يذكر فيه اسم المتهم والجريمة المسندة اليه والاموال المحجوزة ويطلب اليه تسليم نفسه الى اقرب مركز للسلطة خلال ثلاثين يوما، كما يطلب الى كل من علم بوجود المتهم ان يخبر عنه اقرب مركز للشرطة ويرفع الحجز في حالة عدم تاييده من محكمة الجزاء الكبرى. واذا كان قرار الحجز صادرا من محكمة الجزاء الكبرى فينفذ ويصدر البيان دون حاجة لتاييد الحجز من مرجع اخر. ب – اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال المدة المذكورة تقرر السلطة التي اصدرت قرار الحجز ايداع الاموال المنقولة لدى حارس قضائي لحفظها وادارتها تحت اشرافها وتسليم الاموال غير المنقولة الى مديرية رعاية القاصرين لتديرها باعتبارها مالا عائدا لغائب. وتبقى الاموال المحجوزة بهذه الصفة حتى يثبت موت المتهم حقيقة او حكما او يكتسب القرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عنه درجة البتات، وعندئذ ترد اليه او الى من يستحق ملكيتها من بعده. جـ - اذا كان المال المحجوز مما يتسارع اليه الفساد او كانت نفقة حفظه كثيرة او رات السلطة التي اصدرت قرار الحجز ان بيعه انفع لصاحبه فيباع وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة تحررها الى المنفذ العدل. د – اذا سلم المتهم نفسه او قبض عليه ردت اليه امواله المحجوزة وصافي ريعها او الثمن الصافي لما بيع منها. هـ - يعطى لمن كان المتهم الهارب مكلفا بالانفاق عليه شرعا او قانونا نفقة شهرية من امواله المحجوزة تتناسب مع النفقة التي كانت تكفيه قبل الحجز وذلك بقرار من السلطة التي اصدرت قرار الحجز.
|
| المادة 122 |
اذا راجع شخص السلطة التي اصدرت قرار الحجز مدعيا ملكيته لمال محجوز وقدم ادلة كافية لاثبات ذلك تقرر السلطة تسليم المال واذا ردت طلبه فان له الحق في اقامة دعوى الاستحقاق في المحكمة المدنية ولو لم يراجع طرق الطعن القانونية على قرار الرد.
|
| الفصل الخامس |
|
استجواب المتهم |
| المادة 123 |
- تعدلت الفقرتين(ب) و (ج) من هذه المادة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم3 لسنة 2003، واصبحت على الشكل التالي:
ا- على حاكم التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه. ويدون اقواله بشانها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة. ب- قبل اجراء التحقيق مع المتهم يجب على قاضي التحقيق اعلام المتهم ما يلي: اولا- ان له الحق في السكوت، ولا يستنتج من ممارسته هذا الحق اية قرينة ضده. ثانيا- ان له الحق في ان يتم تمثيله من قبل محامي، وان لم تكن له القدرة على توكيل محامي تقوم المحكمة بتعيين محامي منتدب له، دون تحميل المتهم اتعابه. ج- على قاضي التحقيق او المحقق حسم موضوع رغبة المتهم في توكيل محامي قبل المباشرة بالتحقيق، وفي حال اخيار المتهم توكيل محام فليس لقاضي التحقيق او المحقق المباشرة باي اجراء حتى توكيل المحامي المنتدب.
- تعدلت هذه المادة في اقليم كوردستان بحيث يصبح اصل المادة ( 123 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل فقرة ( ا ) لها، واضاف اليها فقرتين اخرتين في اقليم كوردستان – العراق بتسلسل ( ب ) و ( جـ )، بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 : ا- على حاكم التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه. ويدون اقواله بشانها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة. ب – للمتهم الحق في توكيل محامي واذا لم يكن بمقدوره توكيل محامي ، فعلى المحكمة تامين محامي له دون ان يتحمل المتهم نفقات ذلك . ج – قبل استجواب المتهم على حاكم التحقيق او المحقق العدلي اخذ رايه فيما اذا كان لديه رغبة في توكيل محامي ينوب عنه فاذا رغب المتهم في ذلك ، على حاكم التحقيق او المحقق العدلي عدم استجوابه لحين توكيل محامي او تعيين محامي له من قبل المحكمة في جرائم الجنح او الجنايات .
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
على قاضي التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه. ويدون اقواله بشانها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة.
|
| المادة 124 |
للمتهم الحق في ان يبدي اقواله في اي وقت بعد سماع اقوال اي شاهد وان يناقشه او يطلب استدعاءه لهذا الغرض.
|
|
اذا تبين ان للمتهم شهادة ضد متهم اخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما.
|
| المادة 126 |
ا – لا يحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين.
ب – لا يجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه.
|
| المادة 127 |
لا يجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتاثير على المتهم للحصول على اقراره. ويعتبر من الوسائل غير المشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعد والوعيد والتاثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير.
|
| المادة 128 |
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – تدون في المحضر اقوال المتهم من قبل القاضي او المحقق ويوقعها المتهم والقاضي او المحقق واذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبت ذلك في المحضر. ب – اذا تضمنت افادة المتهم اقرارا بارتكابه الجريمة فعلى القاضي تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها، ثم يوقعها القاضي والمتهم. واذا رغب المتهم في تدوين افادته بخطه فعلى القاضي ان يمكنه من تدوينها على ان يتم ذلك بحضور القاضي، ثم يوقعها القاضي والمتهم بعد ان يثبت ذلك في المحضر. جـ - تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم استماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الادلة الاخرى التي قدمها الا اذا ظهر للقاضي ان طلب المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تاخير سير التحقيق بلا مبرر او تضليل القضاء.
|
| المادة 129 |
ا – لحاكم التحقيق ان يعرض العفو بموافقة محكمة الجزاء الكبرى لاسباب يدونها في المحضر على اي متهم بجناية بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها الاخرين بشرط ان يقدم المتهم بيانا صحيحا كاملا عنها، فاذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهما حتى يصدر القرار في الدعوى. ب – اذا لم يقدم المتهم البيان الصحيح الكامل سواء كان ذلك باخفائه عمدا اي امر ذي اهمية او بادلائه باقوال كاذبة يسقط حق العفو عنه بقرار من محكمة الجزاء الكبرى وتتخذ ضده الاجراءات عن الجريمة التي عرض عليه العفو عنها او اية جريمة اخرى مرتبطة بها. وتعتبر اقواله التي ابداها دليلا عليه. جـ - اذا وجدت المحكمة الكبرى ان البيان الذي ادلى به المتهم الذي عرض العفو عليه صحيح كامل فتقرر وقف الاجراءات القانونية ضده نهائيا واخلاء سبيله.
|
| الفصل السادس |
|
قرارات القاضي بعد انتهاء التحقيق |
|
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – اذا وجد قاضي التحقيق ان الفعل لا يعاقب عليه القانون او ان المشتكي تنازل عن شواه وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة القاضي او ان المتهم غير مسؤول قانونا بسبب صغر سنه فيصدر القاضي قرارا برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا. ب – اذا كان الفعل معاقبا عليه ووجد القاضي ان الادلة تكفي لمحاكمة المتهم فيصدر قرارا باحالته على المحكمة المختصة. اما اذا كانت الادلة لا تكفي لاحالته فيصدر قرارا بالافراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا مع بيان اسباب ذلك. جـ - اذا وجد القاضي ان الفاعل مجهول او ان الحادث وقع قضاء وقدرا فيصدر قرارا بغلق الدعوى مؤقتا. د – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار برفض الشكوى او الافراج عنه. هـ - يخبر القاضي الادعاء العام بالقرارات التي يصدرها بمقتضى هذه المادة.
|
|
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
يبين في قرار الاحالة اسم المتهم وعمره وصناعته ومحل اقامته والجريمة المسندة اليه ومكان وزمان وقوعها ومادة القانون المنطبقة عليها واسم المجني عليه والادلة المتحصلة مع تاريخ القرار وامضاء القاضي وختم المحكمة.
|
|
ا – اذا نسب الى متهم ارتكاب جرائم متعددة فتتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة في الاحوال الاتية : -
1 – اذا كانت الجرائم ناتجة من فعل واحد.
2 – اذا كانت الجرائم ناتجة من افعال مرتبطة ببعضها يجمع بينها غرض واحد.
3 – اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجني عليه نفسه ولو في ازمان مختلفة.
4 – اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على مجني عليهم متعددين بشرط ان لا يزيد عددها على ثلاث في كل دعوى.
ب – تعتبر الجرائم من نوع واحد اذا كانت معاقبا عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد.
|
| المادة 133 |
تتخذ الاجراءات بمقتضى المادة 132 في دعوى واحدة، ولو تعدد المتهمون سواء كانوا فاعلين ام شركاء.
|
| المادة 134 |
اضيفت الفقرة (د) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 33 صادر بتاريخ 04/02/1980، - حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
ا – يحال المتهم في جناية على محكمة الجزاء الكبرى بدعوى غير موجزة ويحال المتهم في جنحة على محكمة الجزاء بدعوى غير موجزة ان كانت معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات وبدعوى موجزة او غير موجزة في الاحوال الاخرى. ب – يحال المتهم في مخالفة على محكمة الجزاء بقرار من القاضي او امر من المحقق بدعوى موجزة. جـ - يجب تدوين افادة المتهم قبل صدور القرار بالاحالة بمقتضى الفقرة ب كما يجب اجراء التحقيق في المخالفة اذا قرر القاضي ذلك. د - استثناء من احكام الفقرتين (ب و جـ) من هذه المادة، على القاضي التحقيق، ان يفصل فورا في جرائم المخالفات التي لم يقع فيها طلب بالتعويض، او برد المال دون ان يتخذ قرارا باحالتها على محكمة الجنح، ولا ينفذ الحكم الصادر بالحبس، الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية .
|
| المادة 135 |
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:
اذا لم يحضر المتهم امام قاضي التحقيق او المحقق ولم يتسن القبض عليه رغم استنفاذ طرق الاجبار على الحضور المنصوص عليها في هذا القانون او فر بعد القبض عليه او توقيفه وكانت الادلة تكفي لاحالته على المحاكمة فيصدر قاضي التحقيق قرارا باحالته على المحكمة المختصة لاجراء محاكمته غيابيا.
|
|
- اعيد العمل بهذه المادة بموجب امر اعادة العمل بالمادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل، رقمه 14 لسنة 2005، - الغيت هذه المادة بموجب الفقرة (هـ) من المادة 4 من مذكرة سلطة الائتلاف المنحلة رقم 3 لسنة 2003، - اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971
- اعيد العمل بالفقرة (ب) من هذه المادة 136 بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 748 لسنة 1987 بالصيغة التي كانت عليه قبل تعديلها، واصبحت على الشكل التالي:
ا – لا تجوز احالة المتهم على المحاكمة امام المحاكم الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون الا باذن من وزير العدل في الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي وفي جرائم اهانة الحكومة او الوزارات او الهيئات النيابية او القوات المسلحة او شعار الدولة او علمها او الدول الاجنبية او المنظمات الدولية او رؤسائها او ممثليها او علمها او شعارها الوطني والجرائم الواقعة خارج العراق التي يعاقب عليها القانون العراقي. ب – فيما عدا المخالفات المعاقب عليها، بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل، والبيانات الصادرة بموجبه. لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى. جـ - لا تجوز احالة المتهم على المحاكمة امام المحاكم الجزائية عن جريمة شهادة الزور او اليمين الكاذبة او الاخبار الكاذب او الاحجام عن الاخبار او الادلاء بمعلومات غير صحيحة الا باذن من المحكمة او الحاكمية التي وقعت هذه الجريمة امامها او امام مكلف بخدمة عامة تابع لها. ويكون القرار بالاذن او عدمه تاعبا للطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدوره الا اذا كان صادرا من محكمة التمييز فانه يكون باتا.
*النص القديم للفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تعديل الفقرة (ب) من المادة 136 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 453 صادر بتاريخ 1984: ب - فيما عدا المخالفات المعاقب عليها بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل والبيانات الصادرة بموجبه، لا تجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له او وكيل الوزارة الذي يخوله، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.
* النص القديم للفقرة (ب) المعدلة بموجب المادة (1) قانون التعديل السادس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 201 صادر بتاريخ 1978: ب – فيما عدا المخالفات المعاقب عليها، بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل، والبيانات الصادرة بموجبه. لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.
النص القديم للفقرة (ب): ب – لا يجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.
|
| الكتاب الثالث |
|
المحاكمة |
|
الباب الاول |
|
انواع المحاكم الجزائية واختصاصاتها |
| المادة 137 |
ا – المحاكم الجزائية هي محكمة الجزاء ومحكمة الجزاء الكبرى ومحكمة التمييز وتختص هذه المحاكم بالنظر في جميع الدعاوى الجزائية الا ما استثني بنص خاص.
ب – يجوز منح الموظفين المدنيين من غير الحكام سلطة قاضي جزاء بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في القوانين الخاصة التي تخول منحهم ذلك.
|
|
ا – تختص محكمة الجزاء بالفصل في دعاوى الجنح والمخالفات ويجوز تخصيصها بالفصل في دعاوى الجنح وحدها او في المخالفات وحدها.
ب – تختص محكمة الجزاء الكبرى بالفصل في دعاوى الجنايات وبالنظر في دعاوى الجرائم الاخرى التي ينص عليها القانون.
جـ - تختص محكمة التمييز بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الجنايات والجنح وفي القضايا الاخرى التي ينص عليها القانون.
|
|
ا – اذا تراءى لمحكمة الجزاء بعد اجراءها التحقيق القضائي او المحاكمة في الدعاوى المحالة بصورة غير موجزة او قبل ذلك بناء على تدقيقها الاوراق ان الفصل في الدعوى الجزائية يخرج عن اختصاصها ويدخل في اختصاص محكمة الجزاء الكبرى فتقرر احالة المتهم علهيا. واذا وجدت محكمة الجزاء الكبرى ان الفصل في الدعوى داخل في اختصاص محكمة الجزاء فلها ان تفصل فيها او تعيدها الى محكمة الجزاء.
ب – اذا وجدت محكمة الجزاء الكبرى ان الفصل في الدعوى المحالة عليها من قاضي التحقيق داخل في اختصاص محكمة الجزاء فلها ان تفصل فيها او تحيل المتهم على محكمة الجزاء.
جـ - يكون قرار محكمة الجزاء الكبرى بالاحالة او الاعادة واجب الاتباع.
|
|
اذا تبين لمحكمة الجزاء ان الجريمة التي تجرى محاكمة المتهم عنها مرتبطة بجريمة اخرى تجرى محاكمة المتهم عنها في محكمة جزائية اخرى فعليها ان تحيل المتهم على تلك المحكمة قبل توجيه التهمة او بعدها لمحاكمته عن الجرائم المرتبطة. ويتبع ذلك في الاحالة من محكمة جزاء كبرى الى محكمة جزاء كبرى غيرها.
|