بحث حر بمواد التشريع:

لوحة مفاتيح عربية
 
التصنيف اصول مرافعات مدنية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 83
تاريخ التشريع 1969
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
المصدر الوقائع العراقية  | عدد الصفحات: 74 | رقم الجزء:2
 مجموعة القوانين والانظمة  | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 477

عدد مواد التشريع : 314 - مواد التشريع :
عدد صفحات البحث  16  - صفحات البحث: السابق    2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   التالي
 لاستعراض كامل مواد التشريع انقر هنا  التشريع الكامل
المادة 120 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
تؤدى الشهادة شفاها . ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا باذن المحكمة اذا اقتضت ذلك طبيعة الدعوى .




المادة 121

الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - يدلي الشاهد باقواله على وجه الاسترسال دون مقاطعة من احد الخصوم .
2 - اذا انتهى الشاهد من اقواله توجه اليه المحكمة ما تراه من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة .
3 - للخصوم ان يوجهوا بعد ذلك اسئلة الى الشاهد بواسطة المحكمة . ويبدا بها الخصم الذي استشهد بالشاهد .
4 - للمحكمة ان تمنع توجيه الاسئلة التي لا تتعلق بموضوع الدعوى .
5 - يوقع الشاهد على اقواله الا اذا قامت معذرة فتدون المحكمة ذلك .




المادة 122

الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة ان كان لا يستطيع الكتابة .




المادة 123 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
لا يجوز لمن علم من المحامين او الاطباء او الوكلاء او غيرهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات او يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صنعته الا انه يجب عليه الادلاء بالشهادة عن ذلك اذا استشهد به من اقضى اليه بها .




الفصل الخامس – الخبرة والكشف
المادة 124 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال للكشف على المتنازع فيه اذا لم يكن احضاره اليها ممكنا ان تندب لذلك احد اعضائها وتنظم محضرا بذلك .




المادة 125 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة براي الخبراء قررت المحكمة تعيين خبير او اكثر من جدول الخبراء او من غيرهم ما لم يتفق الخصوم على اختيارهم .




المادة 126

الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
يكون تعيين الخبراء بقرار تصدره المحكمة مشتملا على البيانات الاتية : -
1 - اسماء الخبراء وصنعتهم وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم .
2 - بيان الامور التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء .
3 - موعد الانتهاء من المهمة الموكولة اليهم .
4 - المبلغ الذي يودع صندوق المحكمة لحساب اجور الخبراء والمصاريف وموعد ايداع هذا المبلغ ومن يلزم بايداعه من الخصوم وما يصرف من هذا المبلغ مقدما .




المادة 127 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
للمحكمة ان تعين خبيرا او اكثر لابداء الراي امامها دون حاجة الى تقديم تقرير وفي هذه الحالة يدون راي الخبير في محضر الجلسة ويرفع على المحضر .




المادة 128

الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - اذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع المبلغ دون الاخلال بحقه في الرجوع به على خصمه .
2 - اذا لم يقم الطرفان بالايداع جاز للمحكمة اعتبارهما قد صرفا النظر عن المسالة المطلوب الاستعانة بالخبراء فيها .




المادة 129 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
اذا لم يكن اسم الخبير مقيدا في جدول الخبراء وجب ان يحلف يمينا قبل مباشرة مهمته بان يؤدي عمله بالصدق والامانة .




المادة 130 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - تتبع الاحكام المتعلقة برد الحكام في رد الخبير الا اذا كان مختارا من الخصوم .
2 - يقدم طلب الرد الى المحكمة التي تنظر الدعوى وتفصل فيه بقرار لا يقبل الطعن الا تبعا للحكم الحاسم للدعوى .




المادة 131

الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
يباشر الخبير عمله ولو في غيبة الخصوم الذين كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح وتكون مباشرة العمل تحت اشراف المحكمة الا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به .




المادة 132 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - يعد الخبير محضرا بمهمته يتضمن بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم وما قاموا به من اعمال واقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجة سماعهم .
2 - يوقع الخصوم على اقوالهم وملاحظاتهم . ويوقع غيرهم من الاشخاص على ما يدلون به من اقوال اذا لم يوقعوا يذكر ذلك في المحضر .
3 - يضم هذا المحضر الى التقرير الذي يقدمه الخبير بنتيجة اعماله موقعا عليه منه .
4 - يجب ان يشتمل التقرير على كافة الامور التي طلب ابداء الراي فيها مفصلا والنتائج التي توصل اليها او ما يمكن ان يؤدي اليه الامر موضوع الخبرة .
5 - اذا تعدد الخبراء واختلفوا في الراي فيجب ان يذكر في التقرير راي كل منهم معللا.




المادة 133 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر دعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رات ان تقريره غير مستوف او رات ان تستوضحه في امور معينة لازمة للفصل في الدعوى .
2 - للمحكمة ان توجه الى الخبير من الاسئلة ما تراه مفيدا لتنويرها في الدعوى . ولها اذا رات عدم كفاية الايضاحات ان تكلف الخبير تلافي الخطا او النقص في عمله بتقرير اضافي او تعهد بذلك الى خبير اخر .




المادة 134 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
يصح ان يكون تقرير الخبير سببا للحكم، وتبين المحكمة اذا قضت بخلاف راي الخبير الاسباب التي اوجبت اهمال هذا الراي كله او بعضه .




المادة 135

الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1- تقدر المحكمة اجرة الخبير مراعية في الامر الذي تصدره اهمية الدعوى والاعمال التي قام بها والزمن الذي استغرقه .
2 - يستوفى الخبير اجرته من المبلغ المودع في صندوق المحكمة فاذا لم يكن كافيا قررت المحكمة عند عدم الدفع تحصيل الباقي تنفيذا بناء على مذكرة من الحاكم .




الفصل السادس - اليمين
المادة 136

الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.


* نص المادة للمعدلة بموجب المادة 1 من  قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، رقمه 709 لسنة 1979:
1 - تسال المحكمة من لم يتمكن من اثبات ادعائه او دفعه عما اذا كان يريد تحليف خصمه اليمين الحاسمة . فان طلب ذلك يحلف خصمه اليمين بالصيغة التي توجهها المحكمة وفقا للادعاء اذا كان هذا الخصم حاضرا بنفسه .
2- عند حجز المدعي عن اثبات دعواه، جاز اصدار الحكم غيابيا على المدعى عليه الغائب معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض على بناء على طلب من المدعي.
3- لا يجوز ارجاء تحليف اليمين الى ما بعد النظر في القضية تمييزا .

* النص الاساسي للمادة:
1 - تسال المحكمة من لم يتمكن من اثبات ادعائه او دفعه عما اذا كان يريد تحليف خصمه اليمين الحاسمة . فان طلب ذلك يحلف خصمه اليمين بالصيغة التي توجهها المحكمة وفقا للادعاء اذا كان هذا الخصم حاضرا بنفسه والا فتؤجل الدعوى لتبليغه بصيغة اليمين وبيوم المرافعة التي يجب ان يحضرها مع تنبيهه انه اذا لم يحضر اعتبر ناكلا عنها .
2 - لا يجوز ارجاء تحليف اليمين الى ما بعد النظر في القضية تمييزا .




المادة 137

الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - يجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة ان يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الواقعة المطلوب الحلف عليها .
2 - يجوز للمحكمة ان تمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها .




المادة 138

الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه اليمين تبين في قرارها صيغة اليمين . وعلى من وجهت اليه اليمين ان يحلفها ان كان حاضرا بنفسه او يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا . اما اذا لم يكن حاضرا بنفسه فيتبع ما نصت عليه المادة 136 من هذا القانون .
2 - يجوز تادية اليمين في غياب من طلبها .




المادة 139 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها .
2 - لا يقبل توجيه اليمين بصفة احتياطية .




 

عودة إلى الأعلى