بحث حر بمواد التشريع:

لوحة مفاتيح عربية
 
التصنيف احوال شخصية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 188
تاريخ التشريع 19/12/1959
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الاحوال الشخصية
المصدر الوقائع العراقية  | رقم العدد:280 | تاريخ:30/12/1959 | رقم الجزء:1
 مجموعة القوانين والانظمة  | تاريخ:1959 | رقم الصفحة: 889

عدد مواد التشريع : 96 - مواد التشريع :
عدد صفحات البحث  5  - صفحات البحث: السابق    1   2   3   4   5   التالي
 لاستعراض كامل مواد التشريع انقر هنا  التشريع الكامل
المادة 20

1 - يجوز تعجيل المهر او تاجيله كلا او بعضا . وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف .
2 - يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالوفاة او الطلاق .



المادة 21

تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول او بموت احد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول .



المادة 22

اذا وقعت الفرقة بعد الدخول في عقد غير صحيح . فان كان المهر مسمى فيلزم اقل المهرين من المسمى والمثلي وان لم يسم فيلزم مهر المثل .



الفصل الثاني
المادة 23

- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (8) من  قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:

1 - تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها الا اذا طالبها الزوج بالانتقال الى بيته فامتنعت بغير حق .
2 - يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها او لم ينفق عليها .

نص المادة المعدلة لاقليم كوردستان:
تجب نفقة الزوجة على الزوج وفي حالة يسار الزوجة تكون المسؤولية مشتركة ان رضيت بها.




المادة 24

- اوقف العمل بالفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (9) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:
- الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 19 صادر بتاريخ 1999، واستبدلت بالنص الاتي:


1 - تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الاتفاق عليها .
2 - تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها واجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لامثالها معين .

نص الفقرة (1) المعدل لاقليم كوردستان:
تعتبر نفقة الزوجة غير المخلة بالالتزامات الزوجية الواردة في هذا القانون دينا في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن الانفاق.


النص القديم للفقرة (1):
1 - تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن الانفاق .






المادة 25

- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (10) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:
- الغيت هذه المادة بموجب  قانون التعديل الرابع لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 57 صادر بتاريخ 1980، واستبدلت بالنص الاتي:


1 – لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية : -
ا – اذا تركت بيع زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي .
ب – اذا حبست عن جريمة او دين .
جـ - اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .
2 – لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزا، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما ياتي : -
ا – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .
ب – اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .
جـ - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .
د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .
3 – على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها .
4 – على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد ان تستنفد جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة .
5 – يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق، وذلك على الوجه الاتي : -
ا – للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، الزمت برد نصف ما قبضته .
ب – للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما اذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد قبضت جميع المهر .
6 – يعتبر التفريق، وفق الفقرة (5) من هذه المادة، طلاقا بائنا بينونة صغرى .

نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:
اولا النشوز هو تعالي احد الزوجين على الاخر كما في الحالات الاتية:
1- هجر الزوج او ترك الزوجة بيت الزوجية بلا اذن وبغير وجه شرعي.
2- تعسف اي من الزوجين في اداء الواجبات الزوجية والاخلال بها قاصدا الاضرار بالزوج الاخر.
3- عدم تهيئة الزوج لزوجته البيت الشرعي المناسب لحالتهما الاجتماعية والاقتصادية.
4- منع الزوج او الزوجة من الدخول الى البيت دون عذر شرعي.
ثانيا: على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز احد الزوجين حتى تقف على اسباب النشوز
وان تستنفذ جميع مساعيها في ازالة تلك الاسباب التي تحول دون ذلك.
ثالثا: يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق بعد مرور ستة اشهر على اكتساب حكم النشوز درجة
البتات وعلى الوجه الاتي:
1- اذا كان الزوج هو الناشز فيلزم نفقة الزوجة طيلة فترة النشوز وفي حالة التفريق بينهما يلزم بدفع المهر المؤجل ونفقة العدة والتعويض المستحق ان كان له مقتضى.
2- اذا كانت الزوجة ناشزا فتحرم من النفقة ويسقط مهرها المؤجل في حالة التفريق بينهما بعد الدخول فاذا كانت قد قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ما قبضته، اما اذا كان التفريق قبل الدخول فيسقط المهر المؤجل وتلزم برد ما قبضته من مهرها المعجل.
رابعا: يعتبر التفريق وفق احكام هذه المادة طلاقا بائنا بينونة صغرى.


النص القديم للمادة:
لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية:
1- اذا تركت بيت زوجها بلا اذن وبغير وجه شرعي .
2- اذا حبست عن جريمة او دين .
3- اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .






المادة 26

اضيفت الفقرة (4) من هذه المادة بموجب قانون  التعديل السادس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم 22 لسنة 1999، واصبحت على الشكل الاتي:

1 - ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحد .
2 - للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجة ولده من غيرها حتى سن البلوغ .
3 - على الزوج اسكان ابويه او احدهما مع زوجته في دار الزوجية ، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك.
4 – للزوج ان يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولا عن اعالتهم شرعا ، بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك .

النص القديم للمادة:
الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 19 صادر بتاريخ 1999، واستبدلت بالنص الاتي:

1 - ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحد .
2 - للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجة ولده من غيرها حتى سن البلوغ .
3 - على الزوج اسكان ابويه او احدهما مع زوجته في دار الزوجية ، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك.

النص القديم للمادة:
ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرتها في دار واحدة بغير رضاها، وليس له اسكان احد من اقاربه معها الا برضاها سوى ولده الصغير غير المميز .





المادة 27

تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسرا وعسرا .



المادة 28

1 - تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية واسعار البلد .
2 - تقبل دعوى الزيادة او النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك .



المادة 29

- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (11) من  قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:

اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ اقامة الدعوى بعد اقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وانها ليست ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتها . وياذن لها القاضي بالاستدانة باسم الزوج لدى الحاجة .

نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:
اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد او سجن، حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ الترك ويقوم صندوق الرعاية الاجتماعية بصرف النفقة المقدرة لها.




المادة 30

- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (11) من  قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:

اذا كانت الزوجة معسرة وماذونة بالاستدانة حسب المادة السابقة فان وجد من تلزمه نفقتها (لو كانت ليست بذات زوج) فيلزم باقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط . واذا استدانت من اجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة او الزوج وان لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل التزمت الدولة بالانفاق عليها .

نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:
اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد او سجن، حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ الترك ويقوم صندوق الرعاية الاجتماعية بصرف النفقة المقدرة لها.




المادة 31

1 - للقاضي اثناء النظر في دعوى النفقة ان يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلا للتنفيذ .
2 - يكون القرار المذكور تابعا لنتيجة الحكم الاصلي من حيث احتسابه او رده .



المادة 32

لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق او بوفاة احد الزوجين .



المادة 33

- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (12) من  قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:

لا طاعة للزوج على زوجته في كل امر مخالف لاحكام الشريعة وللقاضي ان يحكم لها بالنفقة .

نص المادة المعل لاقليم كوردستان:
لا طاعة للزوج على زوجته ولا للزوجة على زوجها في كل امر مخالف لاحكام الشريعة والقانون




الباب الرابع
إنحلال عقد الزواج
الفصل الأول
الطلاق
المادة 34

- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (13) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:
- الغيت هذه المادة بموجب  قانون التعديل الخامس لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لستة 1959، رقمه 156 صادر بتاريخ 1980، واستبدلت بالنص الاتي:


اولا – الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي. ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعًا.
ثانيًا – لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق.

نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:
اولا: الطلاق رفع قيد الزواج بصيغة صريحة تدل عليه شرعا وقانونا دون التقيد بصيغة محددة او لغة معينة بايقاع من الزواج او الزوجة ان وكلت او فوضت به او من القاضي.
ثانيا: لا يعقد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق ما لم يكن هناك مانع من حضور احد الزوجين.
ثالثا: لا يعقد بالطلاق الا بحضور شاهدين عدلين حين الايقاع او الاقرار به امامهما او امام القاضي.


النص القديم للمادة:
الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او وكيله او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعا .






المادة 35

- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (14) من  قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:

لا يقع طلاق الاشخاص الاتي بيانهم:
1- السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب او مصيبة مفاجئة او كبر او مرض .
2- المريض في مرض الموت او في حالة يغلب في مثلها الهلاك اذا مات في ذلك المرض او تلك الحالة وترثه زوجته .

نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:
اولا: الطلاق رفع قيد الزواج بصيغة صريحة تدل عليه شرعا وقانونا دون التقيد بصيغة محددة او لغة
معينة بايقاع من الزواج او الزوجة ان وكلت او فوضت به او من القاضي.
ثانيا: لا يعقد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق ما لم يكن هناك مانع
من حضور احد الزوجين.
ثالثا: لا يعقد بالطلاق الا بحضور شاهدين عدلين حين الايقاع او الاقرار به امامهما او امام القاضي.





المادة 36

لا يقع الطلاق غير المنجز او المشروط او المستعمل بصيغة اليمين .



المادة 37

- اوقف العمل بالفقرة (2) هذه المادة بموجب المادة (15) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،واستبدلت بالنص الاتي:

1 - يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات .
2 - الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة لا يقع الا واحدة .
3 - المطلقة ثلاثا متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى .

نص الفقرة (2) المعدل لاقليم كوردستان:
لا يقع الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة الا واحدة ولا يقع طلاق المعقدة.




المادة 38

اوقف العمل بالفقرة (1) هذه المادة بموجب المادة (16) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:

الطلاق قسمان:
1- رجعي: وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق .
2- بائن: وهو قسمان:
ا‌- بينونة صغرى - وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد .
ب‌- بينونة كبرى - وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثا متفرقات ومضت عدتها .

نص الفقرة (1) المعدل لاقليم كوردستان:
الطلاق قسمان:
1- الرجعي/وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد على ان تتوافر رغبتهما في الاصلاح.




المادة 39

- اوقف العمل بالفقرة (1) و (2)واضيفت الفقرة (4) الى هذه المادة بموجب المادة (17) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:
- اضيفت الفقرة (3) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من    قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 51 صادر بتاريخ 01/01/1985:

1 - على من اراد الطلاق ان يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية بطلب ايقاعه واستحصال حكم به فاذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة .
2 - تبقى حجة الزواج معتبر الى حين ابطالها من المحكمة .
3 – اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.

نص الفقرتين (2) و(3) المعدلتين والفقرة (4) المضافة لاقليم كوردستان:
2- يلزم الزوج بوضع مبلغ من المال لفترة (3) ثلاثة اشهر في صندوق خاص لرعاية الاسرة لدى المحكمة عند رفعه دعوى الطلاق.
3- اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه يقدر جملة على ان لا تقل عن نفقتها لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.
ثانيا: تضاف فقرة بتسلسل (4) وكالاتي:-
4- تلتزم حكومة الاقليم برعاية المطلقة التي لا تملك دخلا شهريا ويخصص مبلغ شهري لها من قبل الرعاية الاجتماعية ولغاية ايجاد فرصة عمل لها او زواجها.




 

عودة إلى الأعلى