تفاصيل التشريع

 


التصنيفات:  دستور
الجهة المصدرة:  العراق - اتحادي
نوع التشريع:  دستور
رقم التشريع:  لا يوجد
تاريخ التشريع:  1958
سريان التشريع:  غير ساري المفعول
عنوان التشريع:  الدستور الموقت
المصدر:     مجموعة القوانين والانظمة - | تاريخ:1958
ملاحظات:   الغي هذا الدستور بموجب قانون الدستور المؤقت لسنة 1964


عدد مواد التشريع : 31 - مواد التشريع :
عدد صفحات البحث  2  - صفحات البحث:   1   2   التالي
استناد

لما كانت الحركة الوطنية التي قام بها الجيش العراقي بمؤازرة الشعب وتأييده في 14 تموز سنة 1958 تهدف الى تحقيق سيادة الشعب والعمل على منع اغتصابها وضمان حقوق المواطنين وصيانتها ولما كان الحكم السابق في البلاد الذي تم التخص منه قائما على اساس من الفساد السياسي اذ اغتصب السلطة افراد حكموا البلاد على خلاف ارادة الاكثرية وضد مصلحة الشعب اذ كان هدف الحكم تحقيق منافعهم وحماية مصالح الاستعمار وتنفيذ مآربه كما جاء ذلك في البيان الاول الذي اعلن للشعب في يوم 14 تموز سنة 1958 في بدء الحركة الوطنية وتضمن سقوط نظام الحكم الملكي وقيام الجمهورية العراقية .
فاننا باسم الشعب نعلن سقوط  القانون الاساسي العراقي وتعديلاته كافة منذ 14 تموز سنة 1958 ورغبة في تثبيت قواعد الحكم وتنظيم الحقوق والواجبات لجميع المواطنين نعلن الدستور الموقت هذا للعمل باحكامه في فترة الانتقال الى ان يتم تشريع الدستور .



الباب الاول
الجمهورية العراقية
المادة 1

الدولة العراقية جمهورية مستقلة ذات سيادة كاملة .



المادة 2

العراق جزء من الامة العربية .



المادة 3

يقوم الكيان العراقي على اساس من التعاون بين المواطنين كافة باحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم ويعتبر العرب والاكراد شركاء في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية .



المادة 4

الاسلام دين الدولة .



المادة 5

عاصمة الجمهورية العراقية بغداد .



المادة 6

يعين العلم العراقي وشعار الجمهورية العراقية والاحكام الخاصة بهما بقانون .



الباب الثاني
مصدر السلطات والحقوق
والواجبات العامة
المادة 7

الشعب مصدر السلطات .



المادة 8

الجنسية العراقية يحددها القانون .



المادة 9

المواطنون سواسية امام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة .



المادة 10

حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة وتنظم بقانون .



المادة 11

الحرية الشخصية وحرمة المنازل مصونتان لا يجوز التجاوز عليهما الا حسب ما تقتضيه السلامة العامة وينظم ذلك بقانون .



المادة 12

حرية الاديان مصونة ويجب احترام الشعائر الدينية على ان لا تكون مخلة بالنظام العام ولا متنافية مع الاداب العامة .



المادة 13

الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للقانون .



المادة 14

آ - الملكية الزراعية تحدد وتنظم بقانون .
ب - تبقى حقوق الملكية الزراعية مصونة بموجب القوانين المرعية الى حين استصدار التشريعات واتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذها .



المادة 15

لا يجوز فرض ضريبة او رسم او تعديلهما او الغاؤهما الا بقانون .



المادة 16

الدفاع عن الوطن واجب مقدس واداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين وتنظم احكامها بقانون .



المادة 17

القوات المسلحة في الجمهورية العراقية ملك للشعب ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة اراضيها .



المادة 18

الدولة وحدها هي التي تنشىء القوات المسلحة ولا يجوز لاية هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية .



المادة 19

تسليم اللاجئين السياسيين محظور .