مواد التشريع : | استناد |
إجابة إلى رغبة الشعب والقوات المسلحة التي زحفت طلائعها في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1963 لإنقاذ البلاد من شرور الانحراف والتسلط الحزبي , وتحقيقا لروحية ثورة ذلك اليوم المجيد التي تهدف إلى إيجاد الاستقرار والطمأنينة وتهيئة الفرص الكافية لمختلف أبناء الشعب دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين , للانصراف إلى العمل المثمر , وتصحيح الأوضاع الاجتماعية , وبناء المجتمع الفاضل , الذي ينعم بالرفاه والثقافة والعلم والصحة ويعمل على تنشئة الأجيال الصاعدة على الروح العربية والإسلامية وحب الوطن والوحدة الشاملة 0
نعلن هذا الدستور المؤقت الذي ثبت فيه قواعد الحكم ونظمت به علاقة الدولة بالفرد والمجتمع ليعمل به مدة فترة الانتقال , التي نرجو إلا يطول أمدها حيث يوضع دستور البلاد الدائم الذي تكون الكلمة الأخيرة فيه للشعب في إقرار نظام الحكم الجمهوري ونوعه , مستعينين جميعا بالله العلي القدير , متمثلين بقوله تعالى وشاورهم في الأمر والله ولي التوفيق 0
|
| الباب الأول |
| الدولة |
| المادة 1 |
الجمهورية العراقية دولة ديمقراطية اشتراكية تستمد أصول ديمقراطيتها واشتراكيتها من التراث العربي وروح الإسلام 0
والشعب العراقي جزء من الأمانة العربية هدفه الوحدة العربية الشاملة وتلتزم الحكومة بالعمل على تحقيقها في اقرب وقت ممكن مبتدئة بالوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة 0
|
| المادة 2 |
الجمهورية العراقية دولة ذات سيادة كاملة ولا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها 0
|
| المادة 3 |
الإسلام دين الدولة والقاعدة الأساسية لدستورها واللغة العربية لغتها الرسمية 0
|
| الباب الثاني |
| المقومات الأساسية للمجتمع |
| المادة 4 |
التضامن الاجتماعي أساس المجتمع العراقي.
|
| المادة 5 |
الأسرة أساس المجتمع , قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
|
| المادة 6 |
تضمن الدولة تكافؤ الفرص لجميع العراقيين.
|
| المادة 7 |
يهدف النظام الاقتصادي في العراق إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية التي تحظر أي شكل من إشكال الاستغلال.
|
| المادة 8 |
توجه الدولة الاقتصاد القومي وفقا لخطة شاملة تضعها بقانون. يتعاون في إطارها القطاع العام والقطاع الخاص لمواصلة التنمية الاقتصادية من اجل زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.
|
| المادة 9 |
الثروات الطبيعية مواردها وقوامها جميعا ملك للدولة وهي التي تكفل حسن استغلالها
|
| المادة 10 |
يستخدم رأس المال في خدمة الاقتصاد القومي. ولا يجوز أن يتعارض في طرق استخدامه مع الخير العام للشعب.
|
| المادة 11 |
للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب عللا كل مواطن باعتبارها مصدرا لرفاهية الشعب وقوة الوطن.
|
| المادة 12 |
الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون. وحق الإرث مكفول وفقا لإحكام التشريعية الإسلامية.
|
| المادة 13 |
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام الإقطاع.
|
| المادة 14 |
تشجيع الدولة التعاون وترعى المنشات التعاونية بمختلف صورها.
|
| المادة 15 |
تكفل الدولة وفقا للقانون دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة.
|
| المادة 16 |
تكفل الدولة خدمات الضمان الاجتماعي وللعراقيين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة والمرض أو العجز أو البطالة.
|
| المادة 17 |
العمل في الجمهورية العراقية حق وواجب وشرف لكل مواطن قادر.
والوظائف العامة تكليف للقائمين بها ويهدف موظفو الدولة في أدائهم إعمال وظائفهم خدمة الشعب.
|
| الباب الثالث |
| الحقوق والواجبات العامة |
| المادة 18 |
الجنسية العراقية يحددها القانون.
|
| المادة 19 |
العراقيون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ويتعاون المواطنون كافة في الحفاظ على كيان هذا الوطن بما فيهم العرب والأكراد ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية.
|