مواد التشريع : | الباب الاول |
| الدولة |
| المادة 1 |
الجمهورية العراقية دولة ديمقراطية شعبية تستمد اصول ديمقراطيتها وشعبيتها من التراث العربي وروح الاسلام
الشعب العراقي جزء من الامة العربية هدفه الوحدة العربية الشاملة وتلتزم الحكومة بالعمل على تحقيقها
|
| المادة 2 |
الجمهورية العراقية دولة ذات سيادة كاملة لا يجوز التخلي عن اي جزء من اراضيها
|
| المادة 3 |
الشعب مصدر السلطات
|
| المادة 4 |
الاسلام دين الدولة والقاعدة الاساسية لدستورها واللغة العربية لغتها الرسمية
|
| المادة 5 |
عاصمة الجمهورية العراقية بغداد ويجوز اتخاذ مدينة اخرى عاصمة لها بقرار من مجلس قيادة الثورة اذا اقتضت الضرورة ذلك
|
| المادة 6 |
يعين العلم العراقي وشعار الجمهورية العراقية والاحكام الخاصة بهما بقانون
|
| الباب الثاني |
| المقومات الاساسية للمجتمع |
| المادة 7 |
التضامن الاجتماعي اساس المجتمع العراقي
|
| المادة 8 |
الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق والوطنية
|
| المادة 9 |
ا - تكفل الدولة دعم الاسرة وحماية الطفولة والامومة وفقا للقانون
ب - تكفل الدولة خدمات الضمان الاجتماعي ويكون للعراقيين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة والمرض والعجز والبطالة
|
| المادة 10 |
تضمن الدولة تكافؤ الفرص لجميع العراقيين
|
| المادة 11 |
العمل في الجمهورية العراقية حق وواجب وشرف لكل مواطن قادر والوظائف العامة تكليف للقائمين بها ويهدف موظفو الدولة في اداء اعمالهم ووظائفهم الى خدمة الشعب
|
| المادة 13 |
يكون الاقتصاد القومي موجها يتعاون فيه القطاعان العام والخاص تحقيقا للتنمية الاقتصادية بزيادة الانتاج وعدالة التوزيع
|
| المادة 14 |
الثروات الطبيعية ملك الدولة وهي التي تكفل حسن استغلالها
|
| المادة 15 |
يستخدم راس المال في خدمة الاقتصاد القومي على ان لا يتعارض استخدامه مع الخير العام للشعب
|
| المادة 16 |
للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب
|
| المادة 17 |
ا - الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الا للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل وفقا للقانون
ب - الارث حق تحكمه الشريعة الاسلامية
|
| المادة 18 |
يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام الاقطاع ولا يجوز لغير العراقيين تملك الاراضي الزراعية الا في الاحوال التي يبنها القانون
|
| المادة 19 |
تشجع الدولة الحركة التعاونية وترعى منشاتها
|
| تشجع الدولة الحركة التعاونية وترعى منشاتها |
| الباب الثالث |
| الحقوق والواجبات العامة |
| المادة 20 |
ا - الجنسية العراقية يحددها القانون ولا يجوز اسقاطها عن عراقي ينتمي الى اسرة عراقية تسكن العراق قبل 6 اب 1924 وكانت تتمتع بالجنسية العثمانية واختارت الرعوية العراقية
ب - يجوز سحب الجنسية من المتجنس في الاحوال التي يحددها قانون الجنسية
|
| المادة 21 |
العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات امام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس او العرق او اللغة او الدين ويتعاونون في الحفاظ على كيان الوطن بما فيهم العرب والاكراد ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية
|